اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ79 في التحذير من مسابقة الإمام

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 79
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال : أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ , أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟

في الحديث مسائل :

1= من روايات الحديث :
في رواية للبخاري : أما يخشى أحدكم ، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار ؟
وفي رواية لمسلم : ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار ؟

2= ما معنى الخشية ؟
قال ابن القيم رحمه الله : الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مُترادفـة .
وقال : وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره والخشية أخصّ من الخوف .
وقال المناوي : الخشية تألم القلب لتوقع مكروه مستقبلا ، يكون تارة بكثرة الجناية من العبد ، وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته ومنه خشية الأنبياء .
وبعضهم قيّد الخشية بما كان في حق الله ، والخوف في حق الآدميين ، وهو مُتعقّب .
ففي التنزيل : ( وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
وفيه أيضا : ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) .
قال السمعاني : والخشية والخوف بمعنى واحد ، وفرّق بعضهم بينهما ، فقال الخشية : ما لا يُعرف سببه ، والخوف ما يٌعرف سببه ، وهو ضعيف .
والخشية هنا بمعنى الخوف ، والمعنى : أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يكون كذا ؟
بدليل الرواية الثانية : ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام .. ؟

3= حالات المأموم مع الإمام
للمأموم مع الإمام أربع حالات ، وهي :
المسابقة
المتابعة
الموافَقة
التأخّر

والمسارعة مُحرّمة لهذا الحديث ، فإن فيه وعيداً شديداً ، وتهديداً أكيداً .
وحديث : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي .
وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا .
وحديث صلاته عليه الصلاة والسلام جالسا فصلوا بصلاته قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي .
قال ابن حجر رحمه الله : الأمر بالاتِّباع يعمّ جميع المأمومين ، ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتِّباع بعض دون بعض . اهـ .
والمسارعة إذا وَقعتْ في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا تصحّ ، لأن الذي كبّر قبل الإمام لم يقتدِ بإمامه ولا صلى مُنفرِداً .
وكذلك إذا سابق الإمام في التسليم من الصلاة من غير عُذر بَطَلتْ صلاته .
وفعل ذلك في سائر الصلاة مُحرّم .
ولذلك قال الإمام النووي بعد أن ذكر روايات الحديث : هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك .
قال ابن عبد البر رحمه الله في مسألة مسابقة الإمام : وللعلماء فيمن تعمّد ذلك قولان :
أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها عامدا ، وهو قول أهل الظاهر ؛ لأنه فعل فعلا طابق النهي ... ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته ... فقد استخفّ بصلاته وخالف ما أُمِر به فواجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك .
وقال أكثر الفقهاء : من فعل ذلك فقد أساء ، ولم تفسد صلاته ؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها سنة حسنة ، فمن خالفها بعد أن أدّى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها ، وإن أسقط بعض سننها ؛ لأنه لو شاء أن ينفرد قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه وبئس ما فعل في تركه الجماعة . اهـ .
وقال ابن حجر : ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر تبطل ، وبِهِ قال أحمد في رواية ، وأهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفساد . وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث . قال : ولو كانت له صلاة لرُجِي له الثواب ولم يُخشَ عليه العقاب . اهـ .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يرفع قبل الإمام ويخفض ، ونُهي فلم ينته . فما حكم صلاته ؟ وما يجب عليه ؟
فأجاب :
أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة ، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ، إني قد بدنت . وقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبّر فكَبِّرُوا ، وإذا ركع فاركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ، ويرفع قبلكم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتلك بتلك ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، يسمع الله لكم ، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ، فتلك بتلك ، وكقوله : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوّل الله رأسه رأس حمار ؟ وهذا لأن المؤتم مُتّبِع للإمام مُقتدٍ به ، والتابع المقتدى لا يتقدّم على مَتبوعه وقُدوته ، فإذا تقدّم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يُراد بعمله ، كما جاء في حديث آخر : مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا . ومَنْ فَعَلَ ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله ، كما رُوي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام فَضَرَبَـه ، وقال : لا وحدك صليت ، ولا بإمامك اقتديت . وإذا سَبَقَ الإمام سهواً لم تبطل صلاته لكن يتخلّف عنه بقدر ما سبق به الإمام ، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن صلاة المأموم مُقدّرة بصلاة الإمام ، وما فعله قبل الإمام سهوا لا يبطل صلاته ، لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سهوا ، فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا ، وذلك لا يَبطل بالسنة والإجماع ، ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يَعتد به على الصحيح ، لأنه فعله في غير محله ، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم ، فصار بمنْزِلة من صلى قبل الوقت ، أو بِمَنْزِلة من كبر قبل تكبير الإمام ، فإن هذا لا يُجزِئه عما أوجب الله عليه ، بل لابد أن يُحرِم إذا حل الوقت لا قبله ، وإن يُحرِم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله ، فكذلك المأموم لابد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسَجَدَ لا قبل ذلك ، فما فعله سابقا وهو ساه عُفي له عنه ولم يُعتد له به ، فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلّف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام ، وأما إذا سبق الإمام عمداً ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ، ومن أبطلها قال إن هذا زاد في الصلاة عمداً فتبطل ، كما لو فعل قبله ركوعا أو سجودا عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب ، وكما لو زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا ، وقد قال الصحابة للمُسَابِق : لا وحدك صلّيت ولا بإمامك اقتديت . ومن لم يُصلِّ وحده ولا مؤتماً فلا صلاة له ، وعلى هذا فعلى المصلِّي أن يتوب من المسابقة ، ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها ، وإن لم يَنْتَهِ فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به ، وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله عنه ، فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثِمُوا كلهم ، ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ، ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مُؤثِّراً فيه هجره حتى يتوب ، والله أعلم .

4 = المشروع في حق المأموم هو المتابعة ، للحديث السابق : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه . رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي .
والموافقة أن يُوافِق الإمام في حركاته ، فيركع المأموم مع الإمام ، ويسجد معه ، وبعض المأمومين يرقب الإمام ويلحظه بعينه فإذا تهيأ الإمام للركوع – مثلاً – تجده يتهيأ فيركع معه سواء بسواء .
وهذا خلاف السنة .
والتأخّر يقع في إكمال المأموم للقراءة ، أو في الدعاء في السجود أو في التشهد أو في القيام ، وكلّه خلاف الاقتداء بالإمام ، فإن الفاء للتعقيب ، " فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ... " .
ويُخطئ بعض المأمومين عندما يقوم الإمام للركعة فيجلس هو من غير عُذر ، بل رأيت بعض المأمومين يجلس إلى قُرب الركوع أو إلى انتهاء الفاتحة ، ومن فَعل ذلك من غير عُذر بَطَلت صلاته ، لأن القيام رُكن من أركان الصلاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : صَلِّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري .

5 = التهديد في هذا الحديث ، هل هو على ظاهره حقيقة أو هو غير ذلك ؟
أي في قوله صلى الله عليه وسلم : " أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ , أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ " .
قال الحافظ ابن حجر :
واختلف في معنى الوعيد المذكور ؛ فقيل : يحتَمل أن يَرْجِع ذلك إلى أمر معنوي ، فإن الحمار موصوف بالبلادة ، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ، ويَرَجِّح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين ، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بُدّ وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك ، وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء ، قاله بن دقيق العيد . وقال ابن بزيزة : يَحتَمَل أن يُراد بالتحويل المسخ ، أو تحويل الهيئة الحسية ، أو المعنوية أو هما معا ، وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك ...
ويُقَوِّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد : " أن يُحَوِّل الله رأسه رأس كلب " فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بَلادَة الحمار ، ومما يُبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأَجْلِ البلادة لقال مثلا : فرأسه رأس حمار . وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يَحْسُن أن يقال له : يُخْشَى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً ، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة : هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة . ولم يُبَيِّن وجه المنع . اهـ .
ثم قال الحافظ :
لطيفة :
قال صاحب القبس : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ، ودواؤه أن يَستحضر أنه لا يُسَلِّم قبل الإمام ، فلا يستعجل في هذه الأفعال .

والله تعالى أعلم .
 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية