صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 90 ، 91 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 90
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ , ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ , ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا , وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ .
ح 91
عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ , وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ , فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ , وَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

في الحديثين مسائل :

1= مشروعية التكبير عند كل خفض ورَفع .
ويُسن للمصلي أن يُكبر إذا سجد سجود القرآن ، ويُكبِّر إذا رفع .
ففي حديث أبي هريرة أنه كان يصلي بهم ، فيَكبِّر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم .
وعن عكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع ، وإذا قام وإذا وضع ، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال : أوَ ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أمّ لك ؟! رواه البخاري
وكان عبد الله بن عمر يُكبّر في الصلاة كلما خفض ورفع .

2= حُكم التكبيرات :
عند جمهور العلماء أن التكبيرات سُنة عدا تكبيرة الإحرام ، وقد سبق الكلام عليها .
قال الإمام النووي : واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة ، لو تَركه صحّت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة ، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلّم الاعرابي الصلاة ، فَعَلّمه واجباتها ، فذكر منها تكبيرة الاحرام ، ولم يذكر ما زاد ، وهذا موضع البيان ووقته ، ولا يجوز التأخير عنه .

3= متى يُكبِّر ؟
هل يُكبِّر إذا استوى قائما ، أو قبل القيام ، أو أثناء القيام ؟
يُكبّر أثناء القيام ، وأثناء الإنحناء ، وأثناء الهوي .
ويدل عليه ما في حديث أبي هريرة هذا : " ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ " .
أي أثناء الانتقال .
ولا يُشترط أن يمدّ التكبير بين الرّكنين ، بحيث يبدأ به في أول حركته ويقطعه عند الدخول في الركن الذي يليه ، بل هذا خلاف السنة .

4= حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلمّس هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

5= جواز ذِكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع التعظيم .
فقول عمران بن حصين رضي الله عنه : " قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " .
وعمران بن حصين عُرِف عنه شدّة تعظيمه للسنة .

والله تعالى أعلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية