|  | 
   
	
	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ 
	اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، 
	وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، 
	وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا 
	أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ 
	دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ 
	بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ 
	الذِّكْرَ .
	
	فيه مسائل :
	
	1 = في بعض نُسخ العمدة : " ثُمَّ رَاحَ في الساعَةِ الأُولى " .
	وهي رواية في الموطأ ، وليست في الصحيحين . 
	
	2 = قوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " دالّ 
	على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة . 
	واخْتُلِف في وقت الاغتسال ، هل يكون بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة ، أو بعد 
	الفجر ، أو يُدرك الفضيلة مَن اغتسل قبل الفجر ؟
	وقد ذَكَر ابن عبد البر رحمه الله ما في المسألة مِن خِلاف ثم قال : وأجمعوا 
	على أن مَن اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرَّواح أنه يُجزيه 
	منهما جميعا ، ولا يَضره اشتراك النية في ذلك . اهـ . 
	
	3 = في رواية البخاري ومسلم : " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ 
	الْجَنَابَةِ " . 
	قال النووي : مَعْنَاهُ : غُسْلا كَغُسْلِ الْجَنَابَة فِي الصِّفَات . هَذَا 
	هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره . اهـ . 
	وهو كقوله تعالى : (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) ، أي : مثل مرّ السحاب .
	
	
	4 = فضل التبكير إلى الجمعة 
	في هذا الحديث أن الذي يُبكِّر إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنه قرّب بَدَنة 
	... إلخ . 
	وفي حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ رضي الله عنه قَال : قَال رَسُولُ اللَّهِ 
	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
	وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ ، أَوْ مَسَّ مِنْ 
	طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا 
	كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا 
	بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى . رواه البخاري .
	وفي حديث أَوْس بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيّ : " مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
	وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا 
	مِنْ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 
	عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود 
	والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
	وحُمِل قوله عليه الصلاة والسلام : " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ" على غَسْل الرأس 
	وغَسْل الجسد ، في أحد معنييه .
	ففي رواية لأبي داود : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَل .
	وعند أبي داود من طريق عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولا عَنْ 
	هَذَا الْقَوْلِ : " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " فَقَالَ : غَسَّلَ رَأْسَهُ 
	وَغَسَلَ جَسَدَهُ . وعنده أيضا من طريق أَبي مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
	عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، قَال : قَالَ سَعِيد : غَسَّلَ 
	رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَه .
	وعند النسائي قَالَ مَحْمُود : قَالَ وَكِيعٌ : اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَّلَ 
	امْرَأَتَهُ . قَال : وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ 
	قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " يَعْنِي : غَسَلَ 
	رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ . 
	وقال ابن خُزيمة : مَن قال في الخبر : " مَن غَسَّل واغتسل " ، فمعناه : جامَع 
	فأوْجَب الغُسل على زوجته أو أمته واغتسل ، ومن قال : " غَسَل واغتسل " ، أراد 
	: غسل رأسه ، واغتسل ، فَغَسَل سائر الجسد . اهـ . 
	
	5 = قوله : " ثم راح " دليل على أن الاغتسال مِن أجل حضور الجمعة .
	قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على أن مَن اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم 
	الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ، ولا فاعِل لِمَا أُمِر به . فَدَلّ ذلك 
	على أن الغُسل للجمعة وشهودها لا لليوم . اهـ . 
	وسبق بسط هذه المسألة في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، برِقم 139
	وقال ابن رجب : قوله : " من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح " يَدُلّ على أن الغُسل 
	المستحب للجمعة أوّله طلوع الفجر ، وآخره الرواح إلى الجمعة . اهـ . 
	
	6 = معنى الرَّوَاح : 
	ذَكَر الخطابي في معنى الرواح قَولين : 
	الأول : لا يكون الرواح إلا بعد الزوال .
	والثاني : بِمعنى ذهب وقَصَد .
	ثم قال : والأمر في هذا واضح غير مشكل ، والفْرَق بَيْن الأمْرَين مَوجود في 
	مستفيض كلام الناس ؛ ألاَ تراهم يقولون : غَدونا ورُحنا إلى باب فلان ، وغَدَوت 
	إلى السوق ورُحْت إلى أهلي . اهـ . 
	وقال النووي : الْمُرَاد بِالرَّوَاحِ الذَّهَاب أَوَّل النَّهَار . ونَقَل عن 
	الأَزْهَرِيّ قَوله : لُغَة الْعَرَب : الرَّوَاح الذَّهَاب سَوَاء كَانَ 
	أَوَّل النَّهَار أَوْ آخِره أَوْ فِي اللَّيْل . ثم قال : وَهَذَا هُوَ 
	الصَّوَاب الَّذِي يَقْتَضِيه الْحَدِيث . اهـ . 
	وقال ابن رجب : أُرِيد به القصد والذهاب .
	فإنه قال : 
	وأما ذِكْر الرَّواح ، فعنه جوابان :
	أحدهما : أنه لَمّا كان آخر الساعات بعد الزوال ، وهو رَواحٌ حقيقي ، سُمّيت 
	كلها رواحا ، كما يُسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تَلبّسه بالحج 
	والغزو ؛ لأن أمره ينتهي إلى ذلك .
	والثاني : أن الرواح هنا أُرِيد به القصد والذهاب ، مع قطع النظر عن كونه قبل 
	الزوال أو بعده .
	قال الأزهري وغيره : الرواح والغدو عند العرب يُستعملان في السير ، أي وقتٍ كان 
	من ليلٍ أو نهارٍ ، يُقال : راح في أول النهار وآخره ، وغدا بمعناه . اهـ . 
	
	7 = في الساعة الأولى ، متى تكون هذه الساعات ؟
	قال النووي : وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير أَصْحَابه وَابْن حَبِيب 
	الْمَالِكِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَاب التَّبْكِير إِلَيْهَا 
	أَوَّل النَّهَار ، وَالسَّاعَات عِنْدهمْ مِنْ أَوَّل النَّهَار ، وَالرَّوَاح 
	يَكُون أَوَّل النَّهَار وَآخِره . اهـ . 
	وقال ابن رجب : وقد اخْتَلف العلماء في المراد بهذه الساعات : هل هي من أول 
	النهار ، أو بعد زوال الشمس ؟ 
	على قولين :
	أحدهما : أن المراد بها أخر الساعة التي بعد زوال الشمس ؛ لأن حقيقة الرواح 
	إنما تكون بعد الزوال ، والغدو يكون قبله ، كما قال تعالى : (غُدُوُّهَا شَهْرٌ 
	وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ) ...
	والقول الثاني : أن المراد بالساعات من أول النهار ، وهو قول الأكثرين .
	ثم اختلفوا : هل أوّلها مِن طلوع الفجر ، أو مِن طلوع الشمس ؟ . اهـ . 
	
	8 = ما المراد بالساعة ؟
	إذا قيل مِن أوّل النهار ، فعلى هذا الساعة حقيقة ، وليست جُزءا يسيرا ، كما 
	ذهب إليه بعض العلماء ، وهذا القول الأخير قد ردّه ابن عبد البر في " الاستذكار 
	" . 
	والمقصود بالساعة جزء من اثني عشر جزءا من اليوم .
	ويدُلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، لا 
	يُوجَد فيها عَبْدٌ مُسلم يَسأل الله شيئا إلا آتاه إياه ؛ فالتمسوها آخر ساعة 
	بعد العصر" . رواه النسائي ، وصححه الألباني .
	
	ويُمكن حَمْله على فضل التبكير عموما ، أي : أن السابق إلى الجمعة أفضل . 
	ودليل ذلك رواية في الصحيحين لحديث الباب : إذا كان يوم الجمعة وَقَفَت 
	الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل الْمُهَجِّر كمثل الذي 
	يُهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بَقرة ، ثم كبشا ، ثم دجاجة ، ثم بيضة ، فإذا خرج 
	الإمام طَووا صُحفهم ويستمعون الذِّكْر . 
	وفي رواية لأحمد : فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طَووا صحفهم وجَلسوا 
	يَستمعون الذِّكْر .
	وفي رواية في الصحيحين : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ 
	بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلائِكَةُ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ 
	فَالأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا 
	يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ . 
	
	قال علقمة : خَرَجْتُ مع عبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] إلى الجمعة 
	فوجد ثلاثة وقد سبقوه ، فقال : رابع أربعة ، وما رابع أربعة بِبَعِيد . رواه 
	ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شُعب الإيمان . 
	
	9 = " بَدَنة " : 
	قال ابن الأثير : البدنة تَقَع على الْجَمَل والناقة والبقرة ، وهي بالإبل 
	أشْبَه ، وسُمِّيَت بَدَنة لِعِظمها وسِمنها . اهـ . 
	والمقصود بها هنا الواحدة من الإبل ، ذَكَرا كانت أو أنثى ، ولا يُراد بها 
	البقرَة ؛ لأنها عُطفت عليها وذُكِرت بعدها ، وهي المرادة لِقَوله : 
	كَالْمُهْدِي جَزُورًا . رواه الإمام أحمد . وفي رواية لمسلم : فالأول مثل 
	الجزور .. 
	
	10 = المقصود بالبدنة والبقرة ... إلخ أي : أن له من الأجر مثل ذلك .
	ففي رواية في الصحيحين : " وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي 
	الْبَدَنَةَ " ، أي : كأنه أهْدَى وقرّب بَدَنة ، فَلَه من الأجر مثل أجْر من 
	قَرّب بدنة وتصدّق بها . 
	قال ابن حجر : وفي رواية بن جريج المذكورة : " فَلَه مِن الأجر مثل الجزور " ، 
	وظاهره أن المراد أن الثواب لو تَجَسّد لَكَان قَدْر الجزور . اهـ . 
	
	11 = تفاوت الأجور بالتبكير 
	قال النووي في " المجموع " : 
	مَن جاء في أول ساعة مِن هذه الساعة ومَن جاء في آخرها مُشترِكان في تحصيل أصل 
	البدنة أو البقرة أو غيرهما ، ولكن بدنة الأول أكمل مِن بدنة مَن جاء في آخر 
	الساعة ، وبدنة المتوسط متوسطة ، وهذا كما أن صلاة الجماعة تَزيد على صلاة 
	المنفرد بِسبع وعشرين درجة ، ومعلوم أن الجماعة تُطلق على اثنين وعلى ألوف فمن 
	صَلّى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ، ومَن صلى مع اثنين له سبعة 
	وعشرون درجة ، لكن درجات الأول أكمل ، وأشباه هذا كثيرة ، وهذا هو الراجح 
	المختار . اهـ . 
	
	12 = فضيلة إدراك الصف الأول يوم الجمعة ، وذلك لا يحصل إلاّ بالتبكير .
	ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في 
	أصحابه تأخُّرًا فقال لهم : تَقَدّموا فائتموا بي ، وليأتَمّ بِكم مَن بَعدكم ؛ 
	لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . رواه مسلم . 
	وهذا في عموم إدراك الصف الأول . 
	
	13 = ليس لِمن حَضَر بعد الزوال فضيلة ما وَرَد في هذا الحديث ، وله أجر حضور 
	الجمعة إذا أنصت ولم يلْغ . 
	
	14 = وُجوب حضور الخطبة والاستماع والإنصات ، وإثم من تأخّر لغير عُذر . 
	وهذا مأخوذ من حضور الملائكة واستماعهم إلى الذِّكْر ، مع أنهم لم يُخاطبوا 
	أصلا بالحضور والاستماع . 
	
	15 = في حديث الباب : " فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ 
	يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ " 
	وفي رواية في الصحيحين لِحديث الباب : " فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا 
	يستمعون الذِّكْر "
	وقد جَمَع ابن حجر رحمه الله بين الروايتين بقوله : وَكَأَنَّ اِبْتِدَاء طَيّ 
	الصُّحُف عِنْد اِبْتِدَاء خُرُوج الإِمَام وَانْتِهَائِهِ بِجُلُوسِهِ عَلَى 
	الْمِنْبَر ، وَهُوَ أَوَّلُ سَمَاعهمْ لِلذِّكْرِ ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا فِي 
	الْخُطْبَة مِنْ الْمَوَاعِظ وَغَيْرهَا . اهـ . 
	
	16 = هؤلاء الملائكة غير مَن وُكِّل بِكتابة الحسنات والسيئات . 
	
	17 = تذكير الخطباء بأنهم يخطبون في الملائكة ، وليس فقط مَن يرونهم من الناس .
	
	
	18 = فضل المؤمنين .
	قال ابن القيم رحمه الله : فالدنيا قَرْية ، والمؤمن رَئيسها ، والكل مشغول به 
	، ساع في مصالحه ، والكل قد أُقِيم في خدمته وحوائجه ؛ فالملائكة الذين هم حملة 
	عرش الرحمن ومَن حوله يستغفرون له ، والملائكة الموكَّلون به يحفظونه ، 
	والموكَّلُون بالقَطْر والنبات يَسْعون في رِزقه ويعملون فيه ، والأفلاك 
	سُخِّرت مُنقادة دائرة بما فيه مصالحه ، والشمس والقمر والنجوم مُسَخّرات 
	جاريات بِحِسَاب أزمنته وأوقاته ، وإصلاح رواتب أقواته . 
	
	19 = جاء في رواية ذِكْر ستّ ساعات بَدَل خمس ، وفيها : " كالمهدي بدنة ، ثم 
	كالمهدي بَقرة ، ثم كالمهدي شاة ، ثم كالمهدي بَطّة ، ثم كالمهدي دجاجة ، ثم 
	كالمهدي بيضة " . 
	قال الزيلعي : فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ ، قَالَ : " فِي السَّاعَةِ 
	الْخَامِسَةِ كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا ، وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً " ، 
	وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَال فِي الرَّابِعَةِ : " كَالْمُهْدِي بَطَّةً ، 
	ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً " ، قَالَ 
	النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلاصَةِ " : إسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ ، إلاّ أَنَّهُمَا 
	شَاذَّتَانِ ، لِمُخَالَفَتِهِمَا الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ . اهـ . 
	ونقله ابن حجر في " التلخيص " . 
	
	والله تعالى أعلم .