صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 143 في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ .

فيه مسائل :

1 = في بعض نُسخ العمدة : " ثُمَّ رَاحَ في الساعَةِ الأُولى " .
وهي رواية في الموطأ ، وليست في الصحيحين .

2 = قوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " دالّ على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة .
واخْتُلِف في وقت الاغتسال ، هل يكون بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة ، أو بعد الفجر ، أو يُدرك الفضيلة مَن اغتسل قبل الفجر ؟
وقد ذَكَر ابن عبد البر رحمه الله ما في المسألة مِن خِلاف ثم قال : وأجمعوا على أن مَن اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرَّواح أنه يُجزيه منهما جميعا ، ولا يَضره اشتراك النية في ذلك . اهـ .

3 = في رواية البخاري ومسلم : " مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ " .
قال النووي : مَعْنَاهُ : غُسْلا كَغُسْلِ الْجَنَابَة فِي الصِّفَات . هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره . اهـ .
وهو كقوله تعالى : (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) ، أي : مثل مرّ السحاب .

4 = فضل التبكير إلى الجمعة
في هذا الحديث أن الذي يُبكِّر إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنه قرّب بَدَنة ... إلخ .
وفي حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ رضي الله عنه قَال : قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى . رواه البخاري .
وفي حديث أَوْس بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيّ : " مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
وحُمِل قوله عليه الصلاة والسلام : " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ" على غَسْل الرأس وغَسْل الجسد ، في أحد معنييه .
ففي رواية لأبي داود : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَل .
وعند أبي داود من طريق عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ : " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " فَقَالَ : غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ . وعنده أيضا من طريق أَبي مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، قَال : قَالَ سَعِيد : غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَه .
وعند النسائي قَالَ مَحْمُود : قَالَ وَكِيعٌ : اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَّلَ امْرَأَتَهُ . قَال : وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " يَعْنِي : غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ .
وقال ابن خُزيمة : مَن قال في الخبر : " مَن غَسَّل واغتسل " ، فمعناه : جامَع فأوْجَب الغُسل على زوجته أو أمته واغتسل ، ومن قال : " غَسَل واغتسل " ، أراد : غسل رأسه ، واغتسل ، فَغَسَل سائر الجسد . اهـ .

5 = قوله : " ثم راح " دليل على أن الاغتسال مِن أجل حضور الجمعة .
قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على أن مَن اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ، ولا فاعِل لِمَا أُمِر به . فَدَلّ ذلك على أن الغُسل للجمعة وشهودها لا لليوم . اهـ .
وسبق بسط هذه المسألة في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، برِقم 139
وقال ابن رجب : قوله : " من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح " يَدُلّ على أن الغُسل المستحب للجمعة أوّله طلوع الفجر ، وآخره الرواح إلى الجمعة . اهـ .

6 = معنى الرَّوَاح :
ذَكَر الخطابي في معنى الرواح قَولين :
الأول : لا يكون الرواح إلا بعد الزوال .
والثاني : بِمعنى ذهب وقَصَد .
ثم قال : والأمر في هذا واضح غير مشكل ، والفْرَق بَيْن الأمْرَين مَوجود في مستفيض كلام الناس ؛ ألاَ تراهم يقولون : غَدونا ورُحنا إلى باب فلان ، وغَدَوت إلى السوق ورُحْت إلى أهلي . اهـ .
وقال النووي : الْمُرَاد بِالرَّوَاحِ الذَّهَاب أَوَّل النَّهَار . ونَقَل عن الأَزْهَرِيّ قَوله : لُغَة الْعَرَب : الرَّوَاح الذَّهَاب سَوَاء كَانَ أَوَّل النَّهَار أَوْ آخِره أَوْ فِي اللَّيْل . ثم قال : وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَقْتَضِيه الْحَدِيث . اهـ .
وقال ابن رجب : أُرِيد به القصد والذهاب .
فإنه قال :
وأما ذِكْر الرَّواح ، فعنه جوابان :
أحدهما : أنه لَمّا كان آخر الساعات بعد الزوال ، وهو رَواحٌ حقيقي ، سُمّيت كلها رواحا ، كما يُسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تَلبّسه بالحج والغزو ؛ لأن أمره ينتهي إلى ذلك .
والثاني : أن الرواح هنا أُرِيد به القصد والذهاب ، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده .
قال الأزهري وغيره : الرواح والغدو عند العرب يُستعملان في السير ، أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهارٍ ، يُقال : راح في أول النهار وآخره ، وغدا بمعناه . اهـ .

7 = في الساعة الأولى ، متى تكون هذه الساعات ؟
قال النووي : وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير أَصْحَابه وَابْن حَبِيب الْمَالِكِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَاب التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّل النَّهَار ، وَالسَّاعَات عِنْدهمْ مِنْ أَوَّل النَّهَار ، وَالرَّوَاح يَكُون أَوَّل النَّهَار وَآخِره . اهـ .
وقال ابن رجب : وقد اخْتَلف العلماء في المراد بهذه الساعات : هل هي من أول النهار ، أو بعد زوال الشمس ؟
على قولين :
أحدهما : أن المراد بها أخر الساعة التي بعد زوال الشمس ؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال ، والغدو يكون قبله ، كما قال تعالى : (غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ) ...
والقول الثاني : أن المراد بالساعات من أول النهار ، وهو قول الأكثرين .
ثم اختلفوا : هل أوّلها مِن طلوع الفجر ، أو مِن طلوع الشمس ؟ . اهـ .

8 = ما المراد بالساعة ؟
إذا قيل مِن أوّل النهار ، فعلى هذا الساعة حقيقة ، وليست جُزءا يسيرا ، كما ذهب إليه بعض العلماء ، وهذا القول الأخير قد ردّه ابن عبد البر في " الاستذكار " .
والمقصود بالساعة جزء من اثني عشر جزءا من اليوم .
ويدُلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، لا يُوجَد فيها عَبْدٌ مُسلم يَسأل الله شيئا إلا آتاه إياه ؛ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" . رواه النسائي ، وصححه الألباني .

ويُمكن حَمْله على فضل التبكير عموما ، أي : أن السابق إلى الجمعة أفضل .
ودليل ذلك رواية في الصحيحين لحديث الباب : إذا كان يوم الجمعة وَقَفَت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل الْمُهَجِّر كمثل الذي يُهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بَقرة ، ثم كبشا ، ثم دجاجة ، ثم بيضة ، فإذا خرج الإمام طَووا صُحفهم ويستمعون الذِّكْر .
وفي رواية لأحمد : فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طَووا صحفهم وجَلسوا يَستمعون الذِّكْر .
وفي رواية في الصحيحين : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلائِكَةُ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

قال علقمة : خَرَجْتُ مع عبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه ، فقال : رابع أربعة ، وما رابع أربعة بِبَعِيد . رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شُعب الإيمان .

9 = " بَدَنة " :
قال ابن الأثير : البدنة تَقَع على الْجَمَل والناقة والبقرة ، وهي بالإبل أشْبَه ، وسُمِّيَت بَدَنة لِعِظمها وسِمنها . اهـ .
والمقصود بها هنا الواحدة من الإبل ، ذَكَرا كانت أو أنثى ، ولا يُراد بها البقرَة ؛ لأنها عُطفت عليها وذُكِرت بعدها ، وهي المرادة لِقَوله : كَالْمُهْدِي جَزُورًا . رواه الإمام أحمد . وفي رواية لمسلم : فالأول مثل الجزور ..

10 = المقصود بالبدنة والبقرة ... إلخ أي : أن له من الأجر مثل ذلك .
ففي رواية في الصحيحين : " وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ " ، أي : كأنه أهْدَى وقرّب بَدَنة ، فَلَه من الأجر مثل أجْر من قَرّب بدنة وتصدّق بها .
قال ابن حجر : وفي رواية بن جريج المذكورة : " فَلَه مِن الأجر مثل الجزور " ، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تَجَسّد لَكَان قَدْر الجزور . اهـ .

11 = تفاوت الأجور بالتبكير
قال النووي في " المجموع " :
مَن جاء في أول ساعة مِن هذه الساعة ومَن جاء في آخرها مُشترِكان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما ، ولكن بدنة الأول أكمل مِن بدنة مَن جاء في آخر الساعة ، وبدنة المتوسط متوسطة ، وهذا كما أن صلاة الجماعة تَزيد على صلاة المنفرد بِسبع وعشرين درجة ، ومعلوم أن الجماعة تُطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صَلّى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ، ومَن صلى مع اثنين له سبعة وعشرون درجة ، لكن درجات الأول أكمل ، وأشباه هذا كثيرة ، وهذا هو الراجح المختار . اهـ .

12 = فضيلة إدراك الصف الأول يوم الجمعة ، وذلك لا يحصل إلاّ بالتبكير .
ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخُّرًا فقال لهم : تَقَدّموا فائتموا بي ، وليأتَمّ بِكم مَن بَعدكم ؛ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . رواه مسلم .
وهذا في عموم إدراك الصف الأول .

13 = ليس لِمن حَضَر بعد الزوال فضيلة ما وَرَد في هذا الحديث ، وله أجر حضور الجمعة إذا أنصت ولم يلْغ .

14 = وُجوب حضور الخطبة والاستماع والإنصات ، وإثم من تأخّر لغير عُذر .
وهذا مأخوذ من حضور الملائكة واستماعهم إلى الذِّكْر ، مع أنهم لم يُخاطبوا أصلا بالحضور والاستماع .

15 = في حديث الباب : " فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ "
وفي رواية في الصحيحين لِحديث الباب : " فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذِّكْر "
وقد جَمَع ابن حجر رحمه الله بين الروايتين بقوله : وَكَأَنَّ اِبْتِدَاء طَيّ الصُّحُف عِنْد اِبْتِدَاء خُرُوج الإِمَام وَانْتِهَائِهِ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَر ، وَهُوَ أَوَّلُ سَمَاعهمْ لِلذِّكْرِ ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا فِي الْخُطْبَة مِنْ الْمَوَاعِظ وَغَيْرهَا . اهـ .

16 = هؤلاء الملائكة غير مَن وُكِّل بِكتابة الحسنات والسيئات .

17 = تذكير الخطباء بأنهم يخطبون في الملائكة ، وليس فقط مَن يرونهم من الناس .

18 = فضل المؤمنين .
قال ابن القيم رحمه الله : فالدنيا قَرْية ، والمؤمن رَئيسها ، والكل مشغول به ، ساع في مصالحه ، والكل قد أُقِيم في خدمته وحوائجه ؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومَن حوله يستغفرون له ، والملائكة الموكَّلون به يحفظونه ، والموكَّلُون بالقَطْر والنبات يَسْعون في رِزقه ويعملون فيه ، والأفلاك سُخِّرت مُنقادة دائرة بما فيه مصالحه ، والشمس والقمر والنجوم مُسَخّرات جاريات بِحِسَاب أزمنته وأوقاته ، وإصلاح رواتب أقواته .

19 = جاء في رواية ذِكْر ستّ ساعات بَدَل خمس ، وفيها : " كالمهدي بدنة ، ثم كالمهدي بَقرة ، ثم كالمهدي شاة ، ثم كالمهدي بَطّة ، ثم كالمهدي دجاجة ، ثم كالمهدي بيضة " .
قال الزيلعي : فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ ، قَالَ : " فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا ، وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً " ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَال فِي الرَّابِعَةِ : " كَالْمُهْدِي بَطَّةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً " ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلاصَةِ " : إسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ ، إلاّ أَنَّهُمَا شَاذَّتَانِ ، لِمُخَالَفَتِهِمَا الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ . اهـ .
ونقله ابن حجر في " التلخيص " .

والله تعالى أعلم .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية