صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 149 في شُهود النساء العيد

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ : أَمَرَنَا – تَعني النبي صلى الله عليه وسلم – أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ , وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .
وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .

فيه مسائل :

1= قولها رضي الله عنها : أَمَرَنَا – تَعني النبي صلى الله عليه وسلم – ، هذا مزيد بيان ، وإلاّ فإن قول الصحابي : " أُمِرنا " يَعني به النبي صلى الله عليه وسلم ، والعلماء يقولون : له حُكم الحديث المرفوع ، لأن الآمِر هو النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية : أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ .

2= هل الأمر للوجوب ؟
الجواب : لا ، ففي رواية : يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ .
ولأن أصل صلاة العيد لا يتعيّن ؛ بِدليل أن الأمر شَمِل الْحيّض ، مع أنهنّ لا يُخاطَبن بالصلاة .

قال ابن رجب في هذه المسألة : وقد اختلف العلماء فيه على أقوال :
أحدها : أنه مستحب ، وحكي عن طائفة من السلف ، منهم علقمة .
وروي عن ابن عمر ، أنه كان يُخْرِج نساءه . وروى عنه، أنه كان يحبسهن .
وروى الحارث ، عن علي قال: حق على كل ذات نِطاق أن تَخرج في العيدين .
ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلاَّ في العيدين . وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا .
وقال أحمد - في رواية ابن منصور- : لا أُحِبّ منعهن إذا أردن الخروج .
والثاني : أنه مباح ، غير مستحب ولا مكروه ، حُكِي عن مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا .
الثالث : أنه مكروه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك . وأحمد - في رواية حرب-، قال : لا يُعْجِبني في زماننا ؛ لأنه فتنةٌ ، واستدل هؤلاء بأن الحال تَغَيَّر بعد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - .
وقد قالت عائشة : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، وقد سَبق .
والرابع : أنه يُرَخَّص فيه للعجائز دون الشَّوَابّ ، رُوي عن النخعي – أيضا - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ونقله حنبل عن أحمد .
وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف ، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص ، فأمَر مُناديه أن لا تَخرج يوم العيد شابة ، وكل العجائز يَخرجن .
الخامس :- قول الشافعي- : يُستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات .
وفَسَّر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال،ومن تميل النفوس إليها ، فَيُكْرَه لهن الخروج ؛ لِمَا فيهِ من الفتنة .

3= العواتق : جمع عاتِق ، وهي الجارية البالغة . وقيل : مَن أشرَفَت على البلوغ .
قال ابن الأثير : العاتِقُ : الشًّابَّة أوّل ما تُدْرِكُ . وقيل : هي التَّي لم تَبِنْ مِنْ وَالِدَيها ولم تُزَوَّج وقد أدْركَت وشَبَّت وتُجْمَع على العُتَّق والعَواتِق ... يقال : عَتَقَت الجاريةُ فهي عاتِق، مثل حاضَت فهي حَائِض . وكُلُّ شيء بلغ إنَاه فقد عَتُقَ : والعَتيق : القديم . اهـ .

4= ذوات الخدور : صاحبات الخدور .
قال ابن الأثير : الخدْرُ : ناحية في البيت يُتْرك عليها سِتْرٌ فتكون فيه الجارية البكر . خُدِّرت فهي مُخَدَّرة . وجمع الخدْر الْخُدُور . اهـ .
ويُراد به الأبكار .

5= الْحُيَّض : جمع حائض .

6= هل تدخل الحائض الْمُصلَّى والمسجد ؟
لَمَّا حدّثت أم عطية بهذا الحديث قالت حفصة : آلْحُيَّضُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ ؟ وَتَشْهَدُ كَذَا ؟ وَتَشْهَدُ كَذَا ؟ رواه البخاري .

وأما حديث " لا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ " ، فهو حديث ضعيف . لأن مدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي ضعيفة .
وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .
ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .
وفي إسناده أَفْلَت بن خَلِيفَة ، وهو ضعيف أيضا .

والْجُنُب أشدّ حدثًا من الحائض .
ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن رَاويه (أفلت) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .
وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .

والكافر أشدّ حدَثًا من الجنب والحائض .
وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .

فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

7= ما المقصود باعتزال المصلَّى ؟
المقصود اعتزال الصلاة ، ففي رواية : الدارمي : فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ .
وفي رواية الطبراني : وَيَعْتَزِلْنَ صَلاتِهِمْ .
وهذا يُؤكِّد أنهن إنما يعتزِلن الصلاة ، فلا يَقِفْن في الصفّ ، ولو كان المقصود اعتزال المصلّى لم يكن لأمرهن بالخروج معنى .

8= سبب الاعتزال ؟
قَالَ اِبْن الْمُنِير : الْحِكْمَة فِي اِعْتِزَالهنَّ أَنَّ فِي وُقُوفهنَّ وَهُنَّ لا يُصَلِّينَ مَعَ الْمُصَلِّيَات إِظْهَارَ اِسْتِهَانَة بِالْحَالِ . فَاسْتُحِبَّ لَهُنَّ اِجْتِنَاب ذَلِكَ . نَقَله ابن حجر في " الفتح " .

9= الحكمة من خروج الحيّض والصغار والكبار :
" وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ " ، فحضور مجتمعات الخير يُدْخِل الحاضر في دعوة المسلمين .
وذَكَر بعض العلماء أن هذا حيث كان في المسلمين قِلّة ، وحينما كانت تُؤمن الفتنة . ذَكَره ابن الملقِّن .
" فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ " .

10= " وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ " التأمين على الدعاء ورجاء الإجابة في مجامع المسلمين .

11= إذا خَرَجت النساء كُنّ في حافات الطريق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خَرَج من المسجد فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام لِلنِّسَاءِ: اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود .

قال العظيم أبادي في " عون المعبود " : ( أَنْ تَحْقُقْنَ ) : بِسُكُونِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمِّ الْقَاف الأُولَى . قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا ، وَهُوَ وَسَطهَا ، يُقَال : سَقَطَ عَلَى حَاقِّ الْقَفَا وَحُقِّهِ. اِنْتَهَى . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ: ابْعُدْنَ عَنْ الطَّرِيق ...
وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق . اهـ .
ويَخرُجن غير مُتبرِّجات ولا مُتطيِّبَات ولا مُتجمَّلات .
والمرأة تُمنع من الخروج لِصلاة العشاء مُتطيِّبَة ، فكيف بِصلاة العيد ؟
قال عليه الصلاة والسلام : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيبا . رواه مسلم .
وقال : أيما امرأة أصابت بَخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الإمام أحمد وغيره .
بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطّرت أن تغتسل حتى لو كانت تريد المسجد .
فقد لقيَ أبو هريرة رضي الله عنه امرأةً فوجد منها ريح الطيب ينفح ولِذَيْلِها إعصار ، فقال : يا أمة الجبار ! جئت من المسجد ؟ قالت : نعم .قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غُسلها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .

12= السنة أن تكون صلاة العيد خارج البلد ، سواء كانت في المصلّى أو كانت في الصحراء ، واستثنى العلماء أهل مكة ، فإنهم يُصلون صلاة العيد في المسجد الحرام .

13= مشروعية التكبير في العيدين ، والسنة إظهاره مِن قِبَل الرجال ، وتُكبِر النساء سِرًّا ، أو تُسمع صاحبتها، كما في التلبية في الحج .
فإن قوله عليه الصلاة والسلام : " فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ " أي يفعلن مثلهم من حيث أصل التكبير ، لا من حيث رفع الصوت .

14= ليس في الحديث دليل على التكبير الجماعي ، لِوجود الفَرْق بين الذّكر الجماعي وبين وقوعه اتِّفاقا .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ وَقْت التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ؟
فأجاب رحمه الله : أَصَحُّ الأَقْوَالِ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ : أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَقِبَ كُلِّ صَلاةٍ، وَيَشْرَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ . وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ . اهـ .

15= صِيَغ التكبير :
جاء عن ابن عباس أنه كان يُكَـبِّر مِن صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
وجاء عن عليّ وعن ابن مسعود أنهما كانا يُكَبِّرَان أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد .
قال ابن عبد البر : وأمَّا كَيفية التَّكْبير فالذي صَح عن عُمر وابن عمر وعَليّ وابن مسعود أنه ثلاث ثلاث : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ الْمَنْقُولِ عِنْدَ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ : قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . وَإِنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا جَازَ . وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلاثًا فَقَطْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَيَقُولُ : لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاةِ فَيُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ تَبَعًا لِلإِمَامِ ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالأَئِمَّةِ يُكَبِّرُونَ سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي . كَانَ حَسَنًا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .

وقال ابن حجر : وَأَمَّا صِيغَةُ التَّكْبِيرِ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : "كَبِّرُوا اللَّهَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " .
وَنُقِلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْرَجَهُ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ فِي " كِتَابِ الْعِيدَيْنِ " مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ " وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " . وَقِيلَ : يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَيَزِيدُ " لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ .. إِلَخْ " ، وَقِيلَ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ بَعْدَهُمَا " لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ زِيَادَةٌ فِي ذَلِكَ لا أَصْلَ لَهَا . اهـ .

16= التكبير المطلق في ليالي العيدين ، وفي عشر ذي الحجة .
والمقيَّد / مِن فجر يوم عرفة – لغير الحاج – ، وللحاج من ظُهر يوم النحر .
جاء عن ابن عباس أنه كان يُكَـبِّر مِن صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق .

قال الإمام مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنساء ، مَن كان في جماعة أو وَحْده ، بِمِنى أو بِالآفاق كلها .

وقال الإمام البخاري : وكانت ميمونة تُكَبِّر يوم النحر ، وكان النساء يُكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرِّجَال في المسجد .
أي : إذا صَلَّت النِّساء خَلْف الرِّجَال في المسجد .
وتُكبِّر المرأة إذا صَلَّتْ وَحْدَها في بيتها . وتقدّم قول الإمام مالك : مَن كان في جماعة أو وَحْده .

قال ابن عبد البر : وأما الذِّكْر فهو بِمِنى التَّكْبِير عند رمي الجمار ، وفي سائر الأمصار التكبير بإثْر الصلاة .

قال ابن قائد النجدي الحنبلي : يُسنّ التكبير المقيّد عَقيب كل فريضة فُعِلت جماعة ؛ لأن ابن عمر كان لا يُكبِّر إذا صلّى وحده . وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من يُصلِّي في جماعة . رواه ابن المنذر . فيلتفت [يعني الإمام ] إلى المأمومين ، ثم يُكبِّر ، لِفعله عليه الصلاة والسلام .
وقال عني التكبير المقيَّد : مِن صلاة صُبْح يوم عرفة . رُوي عن عُمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم .
والْمُحْرِم يبتدئ التكبير المقيَّد من صلاة الظهر يوم النحر ؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر ، لم يُكبِّر ، ولو أخّر الرمي إلى ما بعد الظهر ، كبَّر ولـبَّى .
ويستمر المقيَّد إلى عصر آخر أيام التشريق .
قال : والجهر به مسنون ، إلاّ للمرأة .
ويأتي به كالذِّكْر عقب الصلاة .
قال : ولا يُسَنّ التكبير عقب صلاة العيد ؛ لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ، ولا عَقِب نافلة ، ولا فريضة صلاّها منفردًا . اهـ .

17= جواز ذِكر الله لكل من الحائض والْجُنُب من غير كراهة .
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . رواه مسلم .

قال الإمام البخاري : ولم يَر ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . اهـ .
وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم ، أليس في جوفه ؟

18= استحباب تعويد الصبيان والبنات على العبودية لله عزّ وجلّ ، سواء في التكبير أو في الصيام وغيرها .

والله أعلم .



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية