صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 152 في صفة صلاة الكسوف

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  بِالنَّاسِ . فَأَطَالَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ , فَأَطَالَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ قَامَ , فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ , فَأَطَالَ الرُّكُوعَ - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ , فَأَطَالَ السُّجُودَ , ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى , ثُمَّ انْصَرَفَ , وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ , فَخَطَبَ النَّاسَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ , لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ , فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا , وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا , ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ , يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً .
وَفِي لَفْظٍ : فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

فيه مسائل :

1= في رواية لمسلم : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . المعروف أن الشمس لم تنكسف على عهده صلى الله عليه وسلم إلاّ مرة واحدة حينما مات إبراهيم عليه السلام .
وفي رواية له : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وفي رواية له : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وهذا يُرجِّح عدم تكرر الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم ؛ لأن إسناد الكسوف إلى حياته مُشعِر بالكسوف المعهود الذي وقع يوم موت إبراهيم عليه السلام .
قال ابن تيمية : إنَّمَا صَلَّى ذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَمُتْ مَرَّتَيْنِ ! وَلا كَانَ لَهُ إبْرَاهِيمَانِ .
2= = كان وقوع الكسوف في وقت الضحى ، ففي رواية للبخاري : فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ ، فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْحُجَرِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ .
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد : ومات يوم الثلاثاء لعشر ليال خَلَون مِن شهر ربيع الأول سَنَة عَشر . اهـ .

3= اختُلِف في صِفة صلاة الكسوف
قال الباجي : اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي صِفَةِ صَلاةِ الْكُسُوفِ أَصَحُّهَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَرُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ : هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَدْ تَابَعَهَا عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفُقَهَاءُ ؛ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ . اهـ .

وفي حديث أَبِي بَكْرَةَ قَال : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ . رواه البخاري .
فهذه الرواية مُختصرة على أصل الصلاة ، وهو ركعتين ، دون ذِكر التفصيل الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر : وقال العراقيون منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري : صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان ، نحو صلاة الصبح ، ثم الدعاء حتى تنجلي ، وهو قول إبراهيم النخعي . اهـ .
وهذا القول الأخير لا عِبرة به ؛ لأن العِبْرة بِما ثَبت مِن فِعله عليه الصلاة والسلام ، والثابت مِن فِعله عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث الباب .
وما خالفه فضعيف ، إما مُضطرب ، وإما شاذّ . وقد نصّ ابن عبد البر على ذلك .
وتقدّم أن الشمس لم تنكسف إلاّ مرّة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا كان ذلك كذلك ، فالحديث واحد ، و إذا اتَّحَد مَخْرَج الحديث ، ولم تتعدّد القصة ، وَجب حَمله على رواية واحدة .
ولذلك قال ابن القيم : والمنصوصُ عن أحمد أيضاًَ أخذه بحديث عائشة وحده ، في كل ركعة ركوعان وسجودان . قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربعُ ركعات، وأربعُ سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، أكثرُ الأحاديث على هذا. وهذا اختيارُ أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية .كان يضعف كُلَّ ما خالفه من الأحاديث ، ويقول : هي غلط ، وإنما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوفَ مرة واحدة يومَ مات ابنه إبراهيم . واللّه أعلم . اهـ .

قال ابن تيمية : وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الْكُسُوفَ يَوْمَئِذٍ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيُّ إلاَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ . اهـ .
وقال ابن القيم : وقد رُوي عنه أنه صلاَّها على صفات أخر :
منها : كُلّ ركعة بثلاث ركوعات .
ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات .
ومنها : إنها كإحدى صلاة صُلِّيت كل ركعة بركوع واحد . ولكن كِبار الأئمة لا يُصححون ذلك ، كالإِمام أحمد ، والبخاري ، والشافعي ، ويرونه غلطًا . اهـ .

وهذا الخسوف كان يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حجر : قصة الكسوف متأخرة جدا . فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة ، كما اتفق عليه أهل الأخبار . اهـ .


4= السنة الجهر بالقراءة .
قال ابن عبد البر : ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تُصَلَّى في جماعة من الصلوات المسنونات فَسُنَّتها الجهر ، كالعيدين والاستسقاء ، قالوا : فكذلك الكسوف .
قال الطبري : إن شاء جَهَر في صلاة الكسوف ، وإن شاء أسَرّ ، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين ، وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعات ، وإن شاء ثلاث ركعات في كل ركعة ، وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة
قال أبو عمر : أحسن أبو جعفر رحمه الله . اهـ .

قال النووي : قَوْله : " جَهَرَ فِي صَلاة الْخُسُوف " هَذَا عِنْد أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور مَحْمُول عَلَى كُسُوف الْقَمَر ؛ لأَنَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَاللَّيْث بْن سَعْد وَجُمْهُور الْفُقَهَاء أَنَّهُ يُسِرّ فِي كُسُوف الشَّمْس وَيَجْهَر فِي خُسُوف الْقَمَر . وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ : يَجْهَر فِيهِمَا ، وَتَمَسَّكُوا بِهَذَا الْحَدِيث . وَاحْتَجَّ الآخَرُونَ بِأَنَّ الصَّحَابَة حَزَرُوا الْقِرَاءَة بِقَدْرِ الْبَقَرَة وَغَيْرهَا ، وَلَوْ كَانَ جَهْرًا لَعُلِمَ قَدْرهَا بِلا حَزْر ، وَقَالَ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيُّ : الْجَهْر وَالإِسْرَار سَوَاء .

5= اخْتُلِف في خطبة الكسوف ، وهل هي خُطبة أو موعظة ؟
خُطبة الكسوف ليست خُطبة راتبة مثل خُطبة العيد ، وإنما هي موعظة يُذكّر الناس بِما نَزَل بهم ، ويُخوّفون بالله ، ويُحثّون على ترك المعاصي .
قال ابن عبد البر :
واختلفوا أيضا في الخطبة بعد صلاة الكسوف
فقال الشافعي ومن اتبعه وهو قول إسحاق والطبري : يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين والاستسقاء . اهـ .
قال ابن القيم : ثم انصرف ، فخطب بهم خطبة بليغة . اهـ . ثم ذَكَر ما حَفِظ منها ، فليُرجَع إليه في " زاد المعاد " .
وهي وإن سُمِّيت خُطبة إلاّ أنها ليست خُطبة مرتبة مثل خطبة الجمعة ، وإنما هي موعظة بليغة وتذكير للناس .

والدليل على أنها موعظة ويُخوّف بها الناس ما جاء في الأحاديث ، ومنها ما في حديث عائشة رضي الله عنها هذا ، وفيه : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ , يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً .
وفي حديث أسماء رضي الله عنها : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا قَال ؟ قَالَتْ : قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . رواه البخاري ومسلم .
قال الباجي : وَعَظَهُمْ فِي أَوَّلِ كَلامِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ . وَإِذَا كَانَ الْوَاحِدُ مِنَّا يَغَارُ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ الْبَارِي تَعَالَى فَيَجِبُ أَنْ يُجَدِّدَ عُقُوبَتَهُ فِي مُوَاقَعَةِ الزِّنَا . اهـ .
والخطبة قد تُطلَق على الموعظة ، كما في خُطبة الكسوف ، وقد قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما : لم يَخطب كَخُطْبَتِكم هذه . رواه الإمام أحمد ، وقال الأرنؤوط : إسناده حسن .
وفي حديث أنس رضي الله عنه : نَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ، ثُمَّ خَطَبَنَا . رواه البخاري ومسلم .
والأحاديث في هذا الشأن كثيرة ، أي : أن الخطبة تُطلَق على الموعظة .

6= إطالة صلاة الكسوف حتى ينجلي الكسوف أو يُقارِب على الانجلاء ، لقوله عليه الصلاة والسلام : فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ . رواه البخاري .

7= إذا فرغ الناس مِن الصلاة والكسوف لا زال باقيا ، فإنه يُشرَع لهم ذِكر الله والدعاء والاستغفار ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " وَكَبِّرُوا " .
وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه : فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَدُعَائِهِ ، وَاسْتِغْفَارِهِ .

8= مشروعية الصدقة لِدفع البلاء ، سواء كان عامًّا أو خاصًّا ، لقوله : " وَتَصَدَّقُوا " .

9= مشروعية الدعاء لِرفع البلاء ،
وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه : فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَدُعَائِهِ ، وَاسْتِغْفَارِهِ .

والدّفع يكون لِما يُتوقّع وقوعه ، والرفْع لِمَا يكون قد وَقَع ، وكلاهما مشروع اتِّقاؤه .

10= سبب ذِكْر الزنا في خُطبة الكسوف .
قال الزرقاني : قال الطيبي وغيره : وَجْه اتصال هذا بقوله : " فاذكروا الله .. " مِن جهة أنهم لَمَّا أُمِرُوا باستدفاع البلاء بالذِّكْر والصلاة والصدقة ، نَاسَب رَدعهم عن المعاصي التي هي مِن أسباب جَلْب البلاء ، وخَصّ منه الزنا لأنه أعظمها في ذلك .
وقيل : لَمَّا كانت هذه المعصية مِن أقبح المعاصي وأشدّها تأثيرا في إثارة النفوس وغَلبة الغضب ناسَب ذلك تخويفهم في هذا المقام مِن مُؤاخذة ربّ العِزَّة . اهـ .
ولعل تخصيص الزنا لأنه مِن أعظم الفواحش ؛ ولأنه مما تَحِلّ به الـنِّقَم ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ما ظَهر في قوم الربا والزنا إلاَّ أحَلُّوا بأنفسهم عِقاب الله عز وجل . رواه الإمام أحمد ، وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وإسناده جيد .
وقال الألباني : حسن .
وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره .

11= مَن فاته الركوع الأول ، فإنه لا يعتدّ بالركوع الثاني من الركعة الأولى ، ويقضي إذا سلّم الإمام ركعة كاملة بِرُكوعين وسجودين .
وكذلك مَن فاته الركوع الأول من الركعة الثانية ، فإنه يقضي مثل صلاة إمامه ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
ولِعُموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . رواه البخاري ومسلم .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية