تبويب المصنف رحمه الله .
فيه مسائل :
1 = لَمّا فَرَغ من الكلام على صلاة العيدين التي هي معروفة ثابتة المواعيد ،
فصلاة عيد الفطر بعد رمضان في أوّل يوم مِن شوّال ، وصلاة عيد الأضحى يوم
العاشر مِن ذي الحجة . أتْبَعه بِما يتعلق بِصلاة الكسوف وقدّمه على صلاة
الاستسقاء ؛ لأن وقوعها طارئ ، ويُحتاج إليها ، وإلى معرفة صِفتها ، وما ينبغي
فِعله عند وقوعها . ثم أتْبَع ذلك بِما يتعلق بِصلاة الاستسقاء ؛ لكونها لا تقع
طارئة بل بِالترتيب لها .
2 = معنى " الاستسقاء " ، هو طَلَب سُقيا المطر . وعكسه الاستصحاء ، وهو طلب
الصحو .
3 = ذَكَر المصنف رحمه الله نوعين من الاستسقاء . وسيأتي تفصيل أنواع الاستسقاء
.
|