صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الجنائز

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


1= كتاب الجنائز : أي الكتاب الذي يشتمل على أحكام الجنائز .

2= والجنائز جمع جَِنازة .
وفي " الصحاح " : والنَعْشُ : سرير الميِّت ، سُمِّي بذلك لارتفاعه . فإذا لم يكنْ عليه ميّت فهو سرير . وميّتٌ مَنْعوشٌ : محمولٌ على النَعْشِ .
وفي " مقاييس اللغة " لابن فارس : قال ابن دُريد : جَنَزْتُ الشَّيءَ أجْنِزُه جَنْزا ، إذا ستَرتَه ، ومنه اشتقاق الجَنَازة .
وقال ابن قرقول : والجنازة بكسر الجيم وفتحها اسم للميت وللسرير ، وقيل : للميت بالفتح ، وللسرير بالكسر ، وقيل بالعكس .
وفي " لسان العرب " : جَنَز الشيء يجنِزُه جَنْزا : سَتَرَه .

3= حُكم الصلاة على الجنازة : حُكمها على العموم : فرض كفاية ، بمعنى : إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع ، ولو صلّى عليها واحد كفى وأجزأ ، إلاّ أنه كلما كثر العدد فهو أفضل ، ما لم تُؤخّر الجنازة لأجل ذلك – وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في شرح أحاديث الباب .

4= ينبغي الحرص على الصلاة على الميت ؛ لِما فيه من الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ، ولِما يترتّب على ذلك من عظيم الأجر ، ولذلك كان السلف يحرصون على أن لا تفوتهم صلاة الجنازة .
روى ابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا خِفْت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمم وَصَلّ .
وروى الدارقطني في السنن والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " مِن طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أُتِي بجنازة وهو على غير وضوء , فتيمم ثم صلى عليها .

وقال عكرمة : إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمم وَصَلّ عليه . رواه ابن أبي شيبة .
وروى آثارا عن السلف في هذا .

وروى عبد الرزاق عن مَعمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يُصلِّي على جنازة غير متوضئ ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت ؛ تيمم وصَلّى عليها . وبه نأخذ .
وقال ابن حجر : روى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال : سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال : يتيمم ويصلي .
وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله .

وفي الحديث : أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، فلم يَردّ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم ردّ عليه السلام . قال ابن رجب في شرح هذا الحديث : واسْتَدَلّ بعضهم بهذا الحديث : على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، كما هو قول كثير من العلماء ، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في رواية عنه ، وذكر أحمد أنه قول أكثر العلماء : ابن عباس ومَن بعده - وذَكَر الحسن والنخعي وجماعة .
وقال الخطابي : وقال أصحاب الرأي : إذا خاف فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم وأجزأه .

5= قال ابن الملقِّن : مجموع ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الباب أربعة عشر حديثا .
أي في كتاب الجنائز .

6= صلاة الجنازة مِن محاسن الإسلام ، وذلك : أنه يقف الناس مِن أجل الصلاة على المسلم الميّت أيا كان جنسه وقَدْره ، ويُحسَن وداعه بالدعاء والشفاعة له ، وتشييع جثّته ، ومواراته في المقبرة .

والله تعالى أعلم .


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية