اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 170 في الإسراع بالجنازة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا إنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

في الحديث مسائل :

1= فيه الْحَثّ على الْمُسَارَعة في تقدِيم الْجِنَازَة ، والْمُبَادَرة إلى دَفْن الْمَيِّت .

2 = اسْتِحْبَاب الإسْرَاع في حَمْل الْمَيِت وفي تجهيزه ودَفْنه .

3 = كراهية تأخير الْجِنَازة من غير حاجة ، ويَحرُم إذا تضَرَّرَتْ جُثَّـة الْمُسْلِم ؛ لأن حُرْمَة الْمُسْلِم كَحُرْمَته حيًّـا . وهذا يَدُلّ عليه عموم الأحاديث التي جاء فيها الْحَثّ على دَفْن الْمَيِّت .
قال ابن بطال : وقد تأوَّل قَوم في قوله صلى الله عليه وسلم : " أسرعوا بالجنازة " إنَّمَا أرَاد تَعْجِيل الدَّفْن بَعْد اسْتِيقَان الْمَوْت ... وكُلّ مَا احْتَمَل فَليس يَبْعَد في التَّأوِيل . اهـ .
وقال النووي بِبُطلان الاستدلال بالحديث على الإسراع في تجهيز الْمَيِّت إذا مات .
والإسراع في تجهيز الْمَيِّت مُحْتَمل في الحديث .
قال العيني : وَرُدَّ عليه بأنَّ الْحَمْل على الرِّقَاب قد يُعَبَّر بِه عن الْمَعَاني ، كما تَقَول : حَمَل فُلان على رَقَبَتِه ذُنُوبًا ، فَيَكُون الْمَعْنَى : اسْتَرِيحوا مِن نَظَر مَن لا خَيْر فيه . ويَدُلّ عليه أنَّ الكُلَّ لا يَحْمِلُونَه . قلت : ويُؤيِّدُه حَديث أبي داود والطبراني المذكور .
وكان قال قبل ذلك : رَوى أبو داود وروى الطبراني بإسناد حَسَن مِن حَديث ابن عمر ، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مَات أحَدُكم فلا تَحْبِسُوه ، وأسْرِعُوا بِه إلى قَبْرِه . اهـ .
ولم أرَ الحديث في سُنن أبي داود ، وأما ما رواه الطبراني ، فقد قال فيه الألباني : ضعيف جدا .

4 = ليس مِن السُّـنَّـة تأخِير الْجِنَازَة مِن أجْل أن يحضُرها مَن يَحْضُرها . بل السُّـنَّـة تَعْجِيل الْجِنَازة . وهكذا كان ابن عمر يَصْنَع بِالْجَنازة .
ومِن السُّـنَّـة تَجهيز الْمَيِّت والصلاة عليه بعد تجهيزه ، ولا يُنتَظَر به صَلاة ولا غيرها .
وعلى هذا جَرَى عَمل السَّلَف .
ويَدُلّ عليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يَقُمّ الْمَسْجِد ، فَمَات ، فَسَأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذَنْتموني به ؟ دُلُّونِي على قَبره . أو قال : قبرها . فأتى قَبْرَها فَصَلَّى عليها . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَـرَّ بِقَبْر قد دُفِن ليلا ، فقال : مَتَى دُفِن هذا ؟ قالوا : البارحة . قال : أفلا آذنتموني ؟ قالوا : دَفَـنَّاه في ظُلْمة الليل ، فَكَرِهْنَا أن نُوقِظَك . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري .
والشاهد من هذا مُبادَرَة الصحابة رضي الله عنهم في تجهيز الْمَيِّت حتى دَفَنوه ليلا ، ولم يُخْبِرُوا النبي صلى الله عليه وسلم إبْقَاءً عليه .
ولم يُأمُرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُؤخِّروا الجنائز حتى يَشْهَدها أهل الفضل والصَّلاح .
وكان الصحابة يُسارعون في تجهيز أمواتهم والصلاة عليهم ودفنهم .
روى ابن سعد في " الطبقات " من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان ابن الزبير إذا كان في أهله جنازة كان كأنه قائم على رِجْل حتى يُخْرِجها .
وروى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر ، أنه كان إذا مات له مَيت تَحَيَّن غفلة الناس .

5 = الْمَقْصُود بِالإسْرَاع بِها الإسْرَاع بِالْمَشي حَال حَمْل الجنازة .
روى الإمام أحمد والنسائي من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال : حدثني أبي قال : شَهِدْتُ جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة ، وخَرَج زِياد يَمْشي بَيْن يَدي السَّرِير ، فَجَعَل رِجَال مِن أهل عبد الرحمن ومَوَاليهم يَسْتَقْبِلُون السَّرِير ويَمْشُون على أعْقَابِهم ، ويَقُولُون : رُويدا رُويدا بارك الله فيكم ، فكانوا يَدِبُّون دَبِيبًا حتى إذا كُـنَّا بِبَعْض طَرِيق الْمِرْبَد لَحِقَنا أبو بكرة على بَغْلَة ، فلما رأى الذي يَصْنَعُون حَمَل عَليهم بِبَغْلَتِه ، وأهْوَى إليهم بِالسَّوط ، وقال : خَلُّوا ، فو الذي أكْرَم وَجْه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رَأيتنا مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنَكَاد نَرْمُل بِها رَمْلًا ، فانْبَسَط القَوم .
وفي رواية للإمام أحمد ، قال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنرمل بالجنازة رملا .
ورواه أبو داود ، إلاّ أنه وقع عنده " أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه " .

قال القرطبي في تفسيره : الْحُكْم الإسْراع في الْمَشْي، لقوله عليه السلام : " أسْرِعُوا بِالجنازة ، فإن تك صالحة فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إليه ، وإن تكن غير ذلك فَشَرٌّ تَضَعَونه عن رِقَابكم " .
قال : لا كَما يَفْعَله اليوم الْجُهَّال في الْمَشِي رُوَيدًا ، والوقوف بها الْمَرَّة بَعْد الْمَرَّة ، وقِراءة القرآن بالألحان إلى مَا لا يَحِلّ ولا يَجوز حَسب ما يفعله أهل الديار الْمَصْرِيَّة بِمَوْتَاهم . اهـ .
قال الحافظ العراقي : الأَمْرُ بِالإِسْرَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : لا خِلافَ بَيْنَ الأَئِمَّةِ فِي اسْتِحْبَابِهِ .

6 = حَدّ الإسْرَاع : مَا لا يُخْشَى معه سُقُوط الجنازة ، أوْ تَضَرُّر مَن يَحْمِلها .
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم : يُسْتَحَبّ الإسْرَاع بِالْمَشْي بِها مَا لَم يَنْتَهِ إلى حَدّ يُخَاف انْفِجَارُها ونحوه
قال النخعي : انْبَسِطُوا بِها ، ولا تَدِبُّوا دَبِيب اليَهود والنصارى .
وقال ابن حبيب : لا تَمْشِ بِالْجِنَازة الْهُوَينا ، ولكن مَشْي الرجل الشَّابّ في حاجته .
وقال الحافظ العراقي : ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ مَحَلَّ الإِسْرَاعِ الْمُتَوَسِّطُ إذَا لَمْ يُخْشَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ التَّأْخِيرِ تَغَيُّرٌ أَوْ انْفِجَارٌ أَوْ انْتِفَاخٌ ، فَإِنْ خُشِيَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ زِيدَ فِي الإِسْرَاعِ .

والله تعالى أعلم .

 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية