اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 173 في التحذير من بناء المسجد على القبر ومِن التصاوير

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ r ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ , يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا , فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .
 
في الحديث مسائل :
 
1 = في رواية للبخاري : وصَوَّرُوا فيه تِيك الصُّوَر ، أولئك شِرَار الْخَلْق عند الله يوم القيامة .
 
2 = معنى " اشْتَكَى " أي : مِن الْمَرَض .
تُوضِّحه رواية مسلم : أنهم تَذَاكَرُوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضِه .
وفي الْحَدِيث الذي يلي هذا الْحَدِيث من أحاديث العُمْدة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضِه الذي لَم يَقُم مِنه .
 
3 = وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه مِن الأمْر الْمُحْكَم الذي لم يُنْسَخ ، لِكَونِه صَدَر في آخِر حَياته . قاله ابن حجر .
ورَجَّح غير واحد من أهل العِلْم أنَّ الأخْبار لا تُنسَخ .
ثم هذا حُكْم مُتعلِّق بالاعْتِقَاد ، فلا يُنْسَخ ، إنما يُنْسَخ ما يَتَعَلَّق بالأحكام دُون ما تعلَّق بالعقائد .
قال القرطبي في تفسيره : الأخبار لا يَدخلها النسخ .
وقال : اختلف علماؤنا في الأخبار : هل يدخلها النسخ ؟ فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي ، والخبر لا يدخله النسخ ؛ لاستحالة الكذب على الله تعالى .
 
4 = " ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ " :
في رواية للبخاري : أن أم سلمة ذَكَرَتْ لِرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة ...
وفي رواية له : لَمَّا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ بَعض نسائه كنيسة ...
وفي رواية لمسلم : ذَكَرْنَ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة ...
وفي رواية للبخاري ومسلم : أن أم حبيبة وأم سلمة ذَكَرَتا كنيسة ...
قال ابن حجر : " ذكرتا " كذا لأكثر الرواة ، وللمستملي والحموي " ذَكَرا " بالتذكير ، وهو مُشْكِل .
 
5 = فضيلة أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ، وأنهن مِن الْمُهاجِرات الأُوَل .
 
6 = أم حبيبة مِن الْمُهاجِرات الأُوَل ، وكانتْ هاجَرَتْ مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة ، فتوفي هناك فتزوجها رسول الله وهي هناك سنة ست من الهجرة ، وكان النجاشي أمْهَرَها مِن عنده عن رسول وبعثها إليه وكانت من السابقات إلى الإسلام . أفاده العيني .
والصواب أنَّ زوجها عُبيد الله بن جحش ، وليس عبد الله . فإن عُبيد الله هو الذي ارتَدّ وتنصّر في أرض الحبشة ، وأما عبد الله بن جحش فقد قُتِل يوم أُحَد ، وكانت زوجته زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية . وتُدْعَى أم المساكين لكثرة معروفها .  
وهي التي تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم .
 
7 = وأم سَلَمة هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول صلى الله عليه وسلم . أفاده العيني .
وهذا يُؤكِّد أن زواجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تَكُن تشَهِّيًا كما يَزعُم أعداؤه ، وإنما كان فيها جانب التكافل الاجتماعي أكثر ، ولذا لم يَتَزوَّج بِكرا غير عائشة رضي الله عنها ، ولو كان الأمر تشهيا لكان يختار من أجمل النساء وأصغرهنّ سِـنًّا .
 
8 = قوله كنيسة : الكَنِيسَة هي مَعْبَد النَّصَارى .
قال البخاري : باب الصلاة في البيعة . وقال عمر رضي الله عنه : إنا لا ندخل كَنائسكم مِن أجْل التَّمَاثِيل التي فيها الصُّوَر . وكان ابن عباس يُصَلِّي في البَيْعَة إلاَّ بَيْعَة فيها تَمَاثِيل .
 
9 = يُقَال لها : مارية : والمارية بتخفيف الياء البقرة ، وبتشديدها القَطَاة الملساء . أفاده العيني .
 
10 = في الْحَدِيث أن حُسْن الـنِّـيَّة لا يُسوِّغ الَعَمَل ؛ فإن أولئك الذين صَوَّرُوا تِلك الصُّوَر كانوا صَوَّرُوها لِيَتَذَكَّرُوا الصَّالِحِين ويَقْتَدُوا بهم ، وفي هذا تَحذير من خُطُوات الشَّيْطَان .
قال القرطبي : إنَّمَا صَوَّر أوَائلُهم الصُّوَر ليتأنَّسُوا بِرؤية تلك الصُّوَر ، ويَتَذَكَّرُوا أفْعَالهم الصَّالِحَة فيجتهدون كاجتهادهم ، ويعبدون الله عند قبورهم ، ثم خَلَف مِن بَعْدِهم خلوف جَهِلُوا مُرَادَهم ، ووسوس لهم الشيطان : أنّ أسْلافكم كَانوا يَعْبُدون هذه الصُّور ويُعَظِّمُونَها ، فعبدوها ؛ فَحَذَّر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ، وشدّد النكير والوعيد على مَن فَعل ذلك ، وسدّ الذرائع المؤدية إلى ذلك ، فقال : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . وقال : اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد . اهـ .
 
11 = ارْتِباط الصورة بالشِّرْك بالله ، فبينهما علاقة وثيقة ، بل إن أوّل شِرْك ظَهر في الأرض كان بسبب التصاوير والتماثيل ، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو في صحيح البخاري .
 
12 = فيه دليل على تحريم تصوير ذَوات الأرواح .
قال القاضي عياض : أجمعوا على منع ما كان له ظِلّ ، وعلى وجوب تغييره إلاَّ مَا وَرَد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك .
وقال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ .
وَلَقَدْ أَبْعَدَ غَايَةَ الْبُعْدِ مَنْ قَالَ : إنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَإِنَّ هَذَا التَّشْدِيدَ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، لِقُرْبِ عَهْدِ النَّاسِ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ .
وَهَذَا الزَّمَانُ حَيْثُ انْتَشَرَ الإِسْلامُ وَتَمَهَّدَتْ قَوَاعِدُهُ - لا يُسَاوِيهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
فَلا يُسَاوِيهِ فِي هَذَا التَّشْدِيدِ - هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ - وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ قَطْعًا .
لأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " وَهَذِهِ عِلَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " الْمُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ " وَهَذِهِ عِلَّةٌ عَامَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ . لا تَخُصُّ زَمَانًا دُونَ زَمَانٍ .
وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِي النُّصُوصِ الْمُتَظَاهِرَةِ الْمُتَضَافِرَةِ بِمَعْنًى خَيَالِيٍّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ ، مَعَ اقْتِضَاءِ اللَّفْظِ التَّعْلِيلَ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِخَلْقِ اللَّهِ . اهـ .
وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي مِن صنعة يَدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول : مَنْ صَوّر صورة فإن الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بنافخ فيها أبدا . فَرَبَـا الرجل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ومسلم .
وقال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صُورة الحيوان حَرَام شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ؛ لأنه مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صَنعه بما يُمْتَهن أو بِغيره ، فَصَنعته حَرَام بِكُلّ حَال ، لأن فيه مُضَاهاة لِخَلْق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورِحَال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صُورة حيوان فليس بِحَرَام. هذا حُكْم نفس التصوير، وأما اتخاذ الْمُصَوَّر فيه صورة حيوان فان كان مُعَلّقا أو ثَوبا مَلبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ مُمْتَهَنًا فهو حَرَام ، وإن كان في بساط يُدَاس ومَخَدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بِحَرام ... ولا فَرق في هذا كله بين ما له ظِلّ وما لا ظِلّ له .
وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عَمَّا كان له ظِل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطِل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لِصُورته ظل . اهـ .
وقال الشيخ الألباني : لا يجوز لمسلم عارِف بِحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصَوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه مِن التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله مُمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .
 
13 = فيه منع بناء المساجد على القبور ، ومقتضاه التحريم ، كيف وقد ثبت اللعن عليه ؟ أفاده العيني .
 
14 = عِظَم بِناء المساجد على القبور ، وأنَّ هذا الفِعْل أعْظَم مِن كَون صاحبه ملعونا .
ودَلَّ على عِظَمِه أنه صلى الله عليه وسلم رَفَع رأسه ثم قال ما قاله عليه الصلاة والسلام ، وهو في مرضه الأخير الذي لَم يَقُم مِنه عليه الصلاة والسلام .
 
15 = يَلْحق بذلك حُكْمًا : دفن الموتى في المساجد ولو في أطراف المساجد ، فالمساجد أماكن الصلاة ، والقبور بِخلاف ذلك ، ولذلك جاء في الحديث : اجْعَلُوا في بُيوتِكم مِن صَلاتكم ، ولا تَتَّخِذُوها قُبُورًا . رواه البخاري ومسلم .
وذلك لأن القُبور ليست أماكن صلاة ، فلا يُصلي بينها ولا عندها .
ويَعظْم الأمْر إذا كان الْمَيِّت ممن يُعتقَد صَلاحه ، فإن هذا ذَريعة إلى الغُلوّ والشِّرْك .
قال ابن رجب : وهذا الحَدِيْث : يدل على تحريم التصوير في المساجد المبنية على القبور ، والصور التي في البيع والكنائس في معناها ؛ لأنها صُور مُصَوَّرَة على صُور أنبيائهم وصالحيهم للتَّبَرُّك بها - في زعمهم - ، وكنائسهم وبِيَعهم منها ما هو على قبور أكابرهم ، ومنها ما هو على أسمائهم ، فالكُلَّ مُلْتَحِق بما بُنِي على القبور في الْمَعْنى ، فلهذا ذَكَر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عند ذِكْر الكنائس ومَا فيها مِن الصُّوَر ، وكَفَى بذلك ذَمًّـا للكنائس الْمُصَوَّر فيها ، وأنها بُيُوت يَنْزِل على أهلها الغضب والسّخط ، فلا ينبغي للمُسْلِم أن يُصَلِّي فيها . اهـ .
 
16 = أنَّ تَعظيم القُبُور مِن فِعْل اليهود والنصارى ! فمن عظّم القبور أو غَلا في المقبورين ففيه شَبَه من اليهود والنصارى ، والميّت لا يدفع عن نفسه ولا يملك لها نفعا ولا ضرا ، فكيف ينفع غيره ؟!
قال ابن قدامة : ولا يجوز اتخاذ السُّرج على القبور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله زوّارات القبور ، المتخذات عليهن المساجد والسُّرج . رواه أبو داود والنسائي، ولفظه : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ([1]) .
ولو أُبيح لم يَلعن النبي صلى الله عليه وسلم مَن فَعَله ؛ ولأن فيه تَضييعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور أَشْبَهَ تعظيمَ الأصنام ، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يُحَذِّر مثل ما صنعوا . متفق عليه . اهـ .
 
17 = فيه دَليل على جواز ذِكْر مَحاسِن ما قد يُذَمّ . وذلك مِن ذِكْر حُسْن الكنيسة .
قال ابن حجر : وفي الحديث جواز حكاية ما يُشاهده المؤمن من العجائب .
 
18 = وُجوب بيان الْحَقّ ، وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
قال ابن حجر فيما يُستَفاد مِن الحديث : وُجوب بَيان حُكْم ذلك على العَالِم بِه ، وذَمّ فَاعِل الْمُحَرَّمَات ، وأن الاعتبار في الأحكام بِالشَّرْع لا بِالعَقْل .
 
19 = الـتَّحْذير مِن الصُّور يتضمَّن الـنَّهي الشديد عنها ، وعن التماثيل مِن باب أوْلى ، فإن لفظ التصاوير يشمل النوعين : التصوير والـنَّحْت .
 
20 = شُبْهة وجوابها :
جاء الـنَّهي عن التماثيل والتصاوير ، وفي خَبَر سليمان عليه الصلاة والسلام وتَسْخِير الجنّ له : (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ) .
وهذا قد اسْتَدَلّ به بعضهم على جواز صناعة التماثيل !
قال ابن حجر :
والجواب : أن ذلك كان جائزا في تلك الشريعة ، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبَّدوا كَعِبادتهم ، وقد قال أبو العالية : لم يكن ذلك في شريعتهم حَراما ، ثم جاء شرعنا بالنهي عنه .
ويَحْتَمِل أن يُقَال : إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح . وإذا كان اللفظ مُحْتَمَلًا لَم يَتَعَيَّن الْحَمْل على المعنى المشْكِل ، وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بَنَوا على قبره مسجدا وصَوَّروا فيه تلك الصورة ؛ أولئك شرار الخلق عند الله . فإن ذلك يُشْعِر بأنه لو كان ذلك جائزا في ذلك الشَّرع مَا أَطْلَق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذي فعله شَرّ الْخَلْق ، فَدَلَّ على أنَّ فِعْل صُور الحيوان فِعْل مُحْدَث أحْدَثه عُـبَّاد الصُّوَر . والله أعلم . اهـ .
 
والله تعالى أعلم .
 


([1]) جاء في حاشية المغني : لم يروه أبو داود والنسائي بهذا اللفظ " لعن الله .. " ، وإنما رواه البيهقي بهذا اللفظ ...

 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية