| 
       | 
      
  
   
	شرح الحديث الـ 204
      
	عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ 
	عَبْدِ اللَّهِ : أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ 
	الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 
	وَزَادَ مُسْلِمٌ : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . 
	وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى 
	الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إلاَّ 
	أَنْ يَصُومَ يَوْما قَبْلَهُ , أَوْ يَوْما بَعْدَهُ . 
      
	فيه مسائل :
      
	
	1 = سبب النهي : أن يوم الجمعة يوم عيد . 
	قال عليه الصلاة والسلام : إن هذا يومُ عيدٍ ، جعله الله للمسلمين ، فمن جاء 
	إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طِيبٌ فليَمَسَّ منه ، وعليكم بالسواك . رواه ابن 
	ماجه ، وهو حديثٍ حسن .
	
	2 = ولَمّا كان يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضلها جاء النهي عن إفراده ، 
	لئلا يُتوهّم أن هذه الخصوصية لها خاصية . 
	وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تختصوا 
	ليلة الجمعة بِقِيام مِن بَيْن الليالي ، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بِصيام مِن 
	بين الأيام إلاَّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم . رواه مسلم . 
	
	3 = حُكم إفراد يوم الجمعة بالصيام : 
	مذهب الشافعي وأحمد : القول بالكراهة . 
	ومذهب أبي حنيفة ومالك : القول بِعدم الكراهة . 
	
	4 = تزول الكراهة إذا ضُمّ إليه يوم آخر . 
	ففي رواية للبخاري : زاد غير أبي عاصم : يعني : أن ينفرد بِصوم . 
	وفي حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم 
	الجمعة وهي صائمة فقال : أصُمْتِ أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا 
	؟ قالت : لا . قال : فأفطري . رواه البخاري .
	
	قال ابن قدامة : وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده ؛ لأن نَهْيه مُعَلَّل 
	بِكُونها لم تَصُم أمْس ولا غَدًا . اهـ . 
	
	5 = ولا يدخل في النهي إذا وافق يوم صيام من غير قصد تخصيص يوم الجمعة . 
	ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من 
	بين الأيام إلاَّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم . رواه مسلم . 
	فإذا كان أحد يصوم يوما ويُفطِر يوما ، فوافق يوم الجمعة ، فلا كراهة ، ولا 
	يُنهى عنه . 
	ومثله : لو وافق يوم عرفة يوم جُمعة . 
	
	قال ابن قدامة : ويُكْرَه إفراد يوم الجمعة بالصوم ، إلاَّ أن يُوافِق ذلك 
	صومًا كان يصومه ، مثل من يصوم يوما ويُفْطِر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة ...
	نص عليه أحمد ، في رواية الأثرم .
	قال : قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي أن يُفْرَد ، ثم 
	قال : إلاَّ أن يكون في صيام كان يصومه ، وأما أن يُفْرَد فلا .
	قال : قلت : رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوقع فِطره يوم الخميس ، وصومه يوم 
	الجمعة ، وفِطْره يوم السبت ، فصام الجمعة مُفْرَدًا ؟ فقال : هذا الآن لم 
	يتعمّد صومه خاصة ، إنما كُرِه أن يتعمّد الجمعة . اهـ . 
	
	6 = الرواية التي أشار إليها المصنف : رواها مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر 
	قال : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله 
	صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ، ورب هذا البيت . 
	قال ابن حجر : وفي رواية النسائي : "ورب الكعبة " ، وعزاها صاحب "العمدة" 
	لِمُسْلِم فَوَهِم .
	
	7 = جواز الحلف من غير استحلاف ، إذا كان بقصد التأكيد من غير إكثار !
	والقصد منه التأكيد . 
	ولا يُعتبر ذلك مِن خِصال المنافقين ؛ لأن المنافقين اتّخذوا أيمانهم جُنة 
	ووقاية وحماية !
	
	وبالله تعالى التوفيق .