اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح عمدة الأحكام – باب الاعتكاف

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
شرح عمدة الأحكام – باب الاعتكاف

تبويب المصنف .

فيه مسائل :


1 = قال ابن عبد البر : الاعتكاف في كلام العرب : هو القيام على الشيء والمواظبة عليه والملازَمَة له .
وأما في الشريعة ؛ فمعناه الإقامة على الطاعة وعَمَل البِرّ على حَسَب مَا وَرَد مِن سُنن الاعتكاف .

وقال القاضي عياض : الاعتكاف معلوم في الشرع ، وهو ملازمة المسجد للصلاة وذِكْر الله .
وأصله في اللغة : اللزوم للشيء والإقبال عليه ، قال الله تعالى : (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) أي : الْمُقِيم بِه . يُقَال : عَكَف يَعْكُف ويَعْكِف - بِضَمّ الكاف وكسرها ، واعتكف أيضا ، وقوله : وهُم عُكوف . اهـ .

2 = نَقَل ابن عبد البر الإجماع على جواز الاعتكاف في جميع السنة عدا الأيام المنهي عن صيامها .
قال ابن عبد البر : فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله إلاَّ الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها ، فإنها موضع اختلاف ، لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم .
وأجمعوا أن سُـنَّة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه ، وأنه جائز في السنة كلها إلاَّ ما ذكرنا . اهـ .

3 = أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلاّ في مسجد .
قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلاَّ في مسجد ، لقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) . اهـ .
وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلاَّ في المسجد . اهـ .

4 = قوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
قال ابن عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان ، فَحَرَّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه .
وذَكَر ابن كثير أن هذا " هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرمُ عليه النساء ما دامَ مُعْتَكِفًا في مسجده ، ولو ذهب إلى مَنْزِله لحاجة لا بُدّ له منها فلا يَحِلّ له أن يتلبَّث فيه إلاَّ بمقدار ما يَفْرَغ مِن حاجته تلك ، من قضاء الغائط ، أو أكْل ، وليس له أن يُقَبِّل امرأته ، ولا يَضُمّها إليه ، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ، ولا يَعود المريض ، لكن يسأل عنه وهو مارّ في طريقه . اهـ .
وبَيَّن ابن كثير أيضا أن " المراد بالمباشرة : إنما هو الجماع ودواعيه مِن تَقْبِيل ومُعانقة ونحو ذلك ، فأما مُعاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به" .

5= من جامَع أثناء الاعتكاف أفسد اعتكافه .
قال القرطبي : أجمع أهل العلم على أن مَن جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فَرْجِها أنه مُفْسِد لاعتكافه ، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك ...
فأما المباشرة من غير جماع فإن قَصد بها التلذذ فهي مكروهة ، وإن لم يقصد لم يُكْرَه ، لأن عائشة كانت تُرَجِّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعْتَكِف ، وكانت لا مَحَالة تَمَسّ بَدَن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيدِها ، فَدَلّ بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة . اهـ .

6 = جمهور أهل العلم على أنه لا شيء على مَن أفْسَد اعتكافه .

7 = لو قطع اعتكافه ، فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسِده ، فليس مثل الحج . .

8 = نَقَل القرطبي على أن الاعتكاف سُـنّة إلاّ أن يكون نَذْرًا . وسيأتي تفصيل ذلك في حديث عمر رضي الله عنه .

وبالله تعالى التوفيق .


 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية