صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 252 في ركوب البدن المهداة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 252

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً , فَقَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : ارْكَبْهَا . فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا , يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .
وفي لفظ : قال في الثانية أو الثالثة : اركبها ويلك ، أو ويحك .

فيه مسائل :


1= في رواية للبخاري : قَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ . فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ .
وفي رواية له : قَالَ ارْكَبْهَا ثَلاثًا .
وفي رواية له : قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ، أَوْ وَيْحَكَ .
وفي رواية له : قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا .
وفي رواية لمسلم : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَة .
واللفظ الذي ذكره المصنف في الصحيحين .

2= بوّب عليه البخاري : بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ : (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) .

3= لِم سُمِّيت البُدْن بهذا الاسم ؟
قال الإمام البخاري : قَالَ مُجَاهِد : سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا .
وقال النووي : قَالَ أَهْل اللُّغَة : سُمِّيَتْ الْبَدَنَة لِعَظَمِهَا ، وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالأُنْثَى ، وَيُطْلَق عَلَى الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم ، هَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل اللُّغَة ، وَلَكِنَّ مُعْظَم اِسْتِعْمَالهَا فِي الأَحَادِيث وَكُتُبِ الْفِقْه ، فِي الإِبِل خَاصَّة .

4= حُكم ركوب البُدن الْمُهْدَاة :
قال أبو الزبير : سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : اركبها بالمعروف حتى تَجِد ظَهْرًا . رواه مسلم .

قال ابن عبد البر : اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع ؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ، وبعضهم أوجب ذلك .
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بِرُكوب الهدي على كل حال أيضا ، على ظاهر هذا الحديث ، والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء : كراهية ركوبه من غير ضرورة . اهـ .
قال الباجي : يحتمل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَدْ اُضْطُرَّ إِلَى رُكُوبِهَا ، وَكَانَ مَعَ كَثْرَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثْرَةِ هَدْيِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى جَمَاعَةً يَسُوقُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَمَرَ جَمِيعَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَكَانَ رُكُوبُ الْبُدْنِ مَشْرُوعًا كَثِيرًا مَشْهُورًا ، وَهَذَا مِمَّا لا خِلافَ فِي بُطْلانِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الأَحْمَالَ وَتَصَرَّفَ فِي الْعَمَلِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَالْكِرَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ ؛ لأَنَّ الْبُدْنَ مَا أُخْرِجَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الامْتِنَاعَ مِنْ الانْتِفَاعِ بِهَا ؛ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تُرْكَبُ الْبُدْنُ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ الرُّكُوبِ الْخَفِيفِ . اهـ .
وقال ابن قدامة : وله ركوبه عند الحاجة على وَجه لا يَضرّ بِه . قال أحمد : لا يَركبه إلاّ عند الضرورة . وهو قول الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي . اهـ .

5= قوله : " إنها بَدَنة " : مَخافة أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ رُكُوبَهَا لِمَا اعْتَقَدَ أَنَّهَا غَيْرُ بَدَنَةٍ . قاله الباجي .
فإن قيل : قد جاء في روايات : " وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا " فَلِم قال : إنها بَدَنة ، وعليها علامة الهدي وشِعاره ؟
فالجواب : أن الرجل قد يكون ظنّ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرَ النعل ، أو أنه أراد التأكّد من أمْره عليه الصلاة والسلام بالركوب .
وقوله : " إنها بَدَنة " يدلّ على أنه قد استقرّ عندهم أن الهدي لا يُركَب .

6= قال النووي : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلك اِرْكَبْهَا " .
فَهَذِهِ الْكَلِمَة أَصْلُهَا لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَة ، فَقِيلَ : لأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا قَدْ وَقَعَ فِي تَعَب وَجَهْد ، وَقِيلَ : هِيَ كَلِمَة تَجْرِي عَلَى اللِّسَان ، وَتُسْتَعْمَل مِنْ غَيْر قَصْد إِلَى مَا وُضِعَتْ لَهُ أَوَّلاً بَلْ تُدَعِّم بِهَا الْعَرَب كَلامهَا ، كَقَوْلِهِمْ : لا أُمّ لَهُ ، لا أَب لَهُ ، تَرِبَتْ يَدَاهُ ، قَاتَلَهُ اللَّه مَا أَشْجَعه ، وَعَقْرَى حَلْقَى ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . اهـ .

7= فيه : الشِّدّة في الإنكار ، وهذا كثير في السنة ، خاصة إذا لم يجدِ الرفق شيئا .

والله أعلم .


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية