اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 257 ، 258 في فسخ الحج قبل الشروع في أعماله

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 257 ، 258

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ . فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ .

فيهما مسائل :


1= في رواية للبخاري لِحديث جابر : قَال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ ، وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَنَحِلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .

2= فسخ الحج إنما يكون قبل التلبّس بشيء مِن أعماله ، وإن كان ذلك بعد التلبية .
قال ابن قدامة : إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز .
وقال : إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات ، فمع خشية الفوات أوْلَى . قال ابن المنذر : أجمع كُلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهَلّ بِعمرة أن يُدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت . اهـ .
وهذه المسألة عكس فسخ الحج إلى عمرة . إلاّ أن الشاهد من قوله هو : أن يكون الإدخال أو الفسخ قبل الشروع في أعمال الحج أو العمرة .

3= قول ابن عباس رضي الله عنهما : " صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ " أي : صُبح اليوم الرابع ، أو :صُبح الليلة الرابعة .

4= هل في حديث ابن عباس دليل لِمَن تمسّك بأن الإقامة ثلاثة أيام ؟
الجواب : لا
وذلك لضعف هذا الاستدلال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَزل يقصر حتى رجع إلى المدينة ، وما صَحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتمّ في سفر ، ولو كان أتمّ بعد ثلاثة أيام أو أربعة لأمكن حَمْله عليه .
والقول بأن الأربعة أيام – أو الثلاثة – حدّ بين السفر والإقامة ، فليس معه إلاّ مفهوم هذا الحديث ، وهو ضعيف مِن وُجوه ، سبق ذِكرها في شرح حديث ابن عمر في " باب قصر الصلاة في السفر " .
5= سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه : أنه الأفضل ، ولإبطال ما كانت تراه الجاهلية :أن العُمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور .
ففي الصحيحين زيادة في أول الحديث : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا ، وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَا الدَّبَرْ ، وَعَفَا الأَثَرْ ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ .
ولذلك تساءل الصحابة رضي الله عنهم عن نوع ها الحِلّ . قال ابن عباس : فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : حِلٌّ كُلُّهُ .
وفي رواية لمسلم : قال : الْحِلّ كُلّه .
قال ابن دقيق العيد : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ . وَفِيهِ زِيَادَةٌ : أَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْعُمْرَةِ تَحَلُّلٌ كَامِلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمِيعِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ . اهـ .

والله أعلم .

 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية