اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
حديث 176 في الـنِّصَاب

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

في الحديث مسائل :

1= أن الزكاة لا تَجِب في كُلّ مال ، بل في أموال دُون أموال ، وأن بُلُوغ الـنِّصَاب شَرط لِوجوب الزكاة
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَهَذَا عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .
وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَدِيثِ بَيَانُ قَدْرِ الْمُخْرَجِ ، لا بَيَانُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ . قاله ابن دقيق العيد .
ومثله قوله تَعَالَى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، فإن الْحَقّ الْمُتعيِّن فيه ما بَلَغ الـنِّصَاب .

2= أَوَاق : جَمْع أوقية ، وهي تعادل أربعين درهما ، وهي نِصَاب الفِضَّة ، أي : 5 × 40 = 200 درهما .
وبيانه في رواية للبخاري : ليس فيما دون خمس أواقٍ مِن الوَرِق صَدَقة .
وهي رواية لمسلم مِن حديث جابر رضي الله عنه .
قال النووي : قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : وَرِق وَوَرْق بِكَسْرِ الرَّاء وَإِسْكَانهَا ، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْفِضَّة كُلّهَا مَضْرُوبهَا وَغَيْره . اهـ .

3= ذَود : الذَّود يُطْلق على الثلاث من الإِبل إِلى العشرِ .
قال القرطبي في الْمُفْهِم : وأصل وَضْع الذَّود إنما هو مصدر ، مِن ذَاد يَذود ، إذا دفع شيئًا ، فكأنَّ مَن كان عنده دفع عن نفسه مَعَرّة الفقر ، أو شدّة الفَاقة والحاجة . اهـ .
وعلى هذا فالثلاث والأربع من الإبل ليس فيها زكاة .

4= وقوله : " خمس ذود " : الرواية المشهورة فيه على الإضافة ، ومنهم مَن يَرْوِيه بالتنوين على البَدَل . قاله القرطبي في الْمُفْهِم .

5= أَوسق : جمع "وَسق" وهو ستون صاعاً بالصاع النبوي .
وفي رواية للبخاري : ليس فيما دون خمسة أوسق مِن التمْر صَدقة .
وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والـنِّصَاب خمسة أوسق ، فالـنِّصَاب = 5 × 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن الـ 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر .
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوسق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر .

6= مفهوم الحديث أنّ الخمس وما زاد عليها فيها زكاة .
وهذا كقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) ، ومفهومه : إن كُنّ اثنتين فلهن ثُلُثا ما تَرَك .

7= إطلاق لفظ الصدقة ويُراد بها الزكاة الواجبة .

والله تعالى أعلم .

 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية