|  | 
  
	
	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ 
	اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ 
	وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ : صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً 
	مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ, عَلَى 
	الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .
	وَفِي لَفْظٍ : أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ .
	
	في الحديث مسائل :
	
	1= قوله : " فَرَض " الفَرْض يأتي بِعِدّة معاني . ومِنه القَطْع والوجوب . 
	وفي حديث أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كَتَب له هذا الكتاب 
	لَمَّا وَجَّهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي 
	فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمَر الله بها رسوله 
	.. الحديث . رواه البخاري . 
	والفَرْض هنا بمعنى الواجب . 
	قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ 
	الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ .
	وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ كَالإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . نَقَله ابن 
	قدامة في المغني . 
	قال البيهقى : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الإجماع فيها 
	ابن المنذر في الإشراف . ذكَرَه النووي . 
	
	وقال ابن عبد البر : فأما قوله في حديث ابن عُمَرَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ 
	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ 
	الْعِلْمِ : أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، 
	وَمَا أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
	فَبِأَمْرِ اللَّهِ أَوْجَبَهُ ، وَمَا كَانَ لِيَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى ، 
	فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
	أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ... وَقَالَ جُمْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ 
	التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى حَسَبِ مَا 
	فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْسَخْهَا 
	شَيْءٌ . اهـ . 
	
	وقال ابن قدامة : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَهَلْ تُسَمَّى فَرْضًا مَعَ 
	الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ 
	؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
	وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ " ، وَلإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا 
	فَرْضٌ ؛ وَلأَنَّ الْفَرْضَ إنْ كَانَ الْوَاجِبَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ 
	كَانَ الْوَاجِبَ الْمُتَأَكِّدَ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا . 
	اهـ . 
	وقال النووي : زكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير .
	
	2= تَجِبُ زكاة الفطر عَلَى الْيَتِيمِ إذا كان له مال .
	قال ابن قدامة : وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ ، وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ 
	مَالِهِ ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا . اهـ . 
	
	3= لا يُخاَطب العبد المملوك ولا الصغير بِزكاة الفِطر ، وإنما يُخاطَب بها 
	ولِيُّـه . 
	قال الإمام مالك : أحسن ما سمعت أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته ، 
	ولا بُدّ له من أن ينفق عليه، وعن مكاتبه ومدبريه ورقيقه غائبهم وشاهدهم ، 
	للتجارة كانوا أو غير تجارة إذا كان مسلمًا . 
	قال ابن القصار : لم يَختلف علماء الأمصار أن على السيد أن يُخرج زكاة الفطر عن 
	عبيده المسلمين . 
	
	4= ولا تَجب على كافر ، لِقول ابن عمر رضي الله عنهما : فَرَض زكاة الفطر صاعا 
	مِن تمر أو صاعا من شعير ، على كل حُر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . 
	فقوله : من المسلمين ، يُخرج غير المسلمين مِن ذِمِّي وكِتابِيّ وغيرهم ، ولا 
	يَصِحّ في إخراجها عن الذِّمِّي ، ولا عن المملوك إذا كان كافرا . 
	قال الإمام الشافعي : وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	لم يَفرضها إلاّ على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل 
	الزكاة للمسلمين طهورا ، والطهور لا يكون إلاّ للمسلمين .
	وقال : لا زكاة فِطر إلاّ على مسلم . اهـ .
	
	وقال ابن عبد البر بعد ذِكر آثار في المسألة : فَهَذِهِ الآثَارُ كُلُّهَا 
	تَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لا تَكُونُ إِلاَّ عَنْ 
	مُسْلِمٍ . اهـ . 
	وقال ابن قدامة : وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ ، إلاَّ لِكَوْنِهِ 
	مُؤَلَّفًا . اهـ . 
	وقال النووي : قال أصحابنا : شروط وجوب الفطرة ثلاثة : الإسلام ، والحرية ، 
	واليسار .
	
	وسُئل شيخنا الجبرين رحمه الله : هل يَصِح أن يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر 
	أم لا ؟
	فأجاب :
	لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر ، ولا مِن زكاة المال ، ولا مِن صدقات 
	التبرع ، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام ، فهو عدو للمسلمين ، فلا حق له في 
	صدقاتهم وأموالهم ، بل يصرفونها للمسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ 
	وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .
	ولا يجوز أن يُعْطَى الكافر منِ الزكاة الواجبة إلاّ مَن كان مِن المؤلَّفَة 
	قلوبهم ، وأما سائر الصدقات والهدايا إلى الكفار ، ففيها تفصيل . اهـ . 
	
	5= إذا قِيل : إن صدقة الفِطر تابعة للبدَن ، وهي تُسمى : زكاة البدن ، وزَكاة 
	الـنَّفْس ، وكانت طُهْرَة للصائم مِن اللغو والرفث ؛ فلِماذا تُخرج عن الصغير 
	؟ 
	الجواب : الصغير دخل في التغليب ، سواء كان مِمّن يُعوَّد على الصيام أم لا .
	
	وهي لم تُشرع ابتداء في حق الصغير ، وإنما جاء تبعًا للكبير . 
	
	6= الأقوات المذكورات في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الآتي بعده ؛ ليست على 
	سبيل الحصر . 
	وإنما هي على سبيل المثال ، فلو أُخْرِج ما في حُكمها ، مما يُقتات ويُدّخر ؛ 
	أجزأ .
	
	7= الخادم والعامل ليس في حُكم الرقيق ، ومع ذلك فلو أُخْرِجَتْ عنه أجْزَأت ، 
	وأسْقَطَت الطَّلَب . 
	
	8= زكاة الفطر مِن رمضان يجب أن تُؤدّى عن الصغير والكبير ، والعبد والْحُرّ ، 
	ويُخاطَب بها الوليّ والسِّيِّد . 
	ويُخْرِجها الرَّجل عنه وعن أولاده ومَن تَجِب عليه نَفَقتُهم . 
	روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث صدقة الفطر ، ثم قال نافع : فكان ابن 
	عمر يُعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يُعطي عن بَنِيّ .
	وقال البخاري : باب صدقة الفطر على الحر والمملوك .
	وقال الزهري في المملوكين للتجارة : يُزَكّى في التجارة ويزكى في الفطر .
	
	قال ابن قدامة : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ عِيَالِهِ 
	، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ .
	عِيَالُ الإِنْسَانِ : مَنْ يَعُولُهُ . أَيْ : يَمُونُهُ فَتَلْزَمُهُ 
	فِطْرَتُهُمْ ، كَمَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ، إذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّي 
	عَنْهُمْ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ 
	، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، مِمَّنْ تَمُونُونَ . اهـ . 
	ويُستَحب أن تُخرَج عن الجنين ، ولا تَجِب عنه . 
	
	9= يَرى العلماء أن زكاة الفطر تابعة للجَسد ، فتُخرَج حيث يَكون الشخص ، ويجوز 
	إخراجها في غير بلد الشخص ، إذا دَعَتْ الحاجة ، أو سافَر ووكَّل غيره . 
	
	10= لا يُجزئ إعطاء القيمة بَدَل الطعام ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
	قَالَ أَبو طَالِبٍ ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لا يُعْطِي قِيمَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : 
	قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ 
	بِالْقِيمَةِ، قَالَ : يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ قَالَ فُلانٌ ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَضَ 
	رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
	وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) .
	وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ : قَالَ فُلانٌ ، قَالَ فُلانٌ .
	وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ 
	مِنْ الزَّكَوَاتِ .
	وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو 
	حَنِيفَةَ : يَجُوزُ .
	وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ، 
	وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ، فِيمَا عَدَا الْفِطْرَةَ . 
	نقله ابن قدامة . ثم قال : 
	فإذا عَدَل عن ذلك فقد تَرَك الْمَفْرُوض . اهـ . 
	وتفصيل أكثر هنا :
	أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا 
	http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=40972
	
	11= وَفِي لَفْظٍ : أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ .
	لفظ البخاري : وأمَر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
	ولفظ مسلم : أمَرَ بِزَكاة الفِطر أن تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة .
	وفي لفظ له : أمَر بإخْرَاج زَكاة الفِطر أن تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى 
	الصلاة . 
	
	لإخراج صدقة الفطر وقت جواز ووقت وُجوب . 
	ففي رواية للبخاري عن نافع قال : فكان ابن عمر رضي الله عنهما يُعْطِي التمر ، 
	فأعْوَز أهل المدينة مِن التمر فأعْطَى شعيرا ، فكان ابن عمر يُعْطِي عن الصغير 
	والكبير حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيّ ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُعْطِيها 
	الذين يَقبلونها ، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطر بِيوم أو يومين . 
	وعند أبي داود من طريق نافع عن ابن عمر قال : أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه 
	وسلم بِزَكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة . قال : فكان ابن عمر 
	يُؤدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين .
	في حديث ابن عباس : مَن أدَّاها قَبل الصَّلاة فهي زَكاة مَقبولة ، ومَن 
	أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صَدقة مِن الصَّدَقات . رواه أبو داود وابن ماجه . 
	وقال ابن قدامة : إسناده حسن . 
	
	قال ابن قدامة : فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ 
	مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ 
	مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
	فَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ 
	قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ .
	وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ . 
	وكان قال قبل ذلك : 
	الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ 
	؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ 
	تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ . اهـ . 
	
	ووقت الجواز قبل يوم العيد بِيوم أو بِيومين . 
	قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ قَدَّمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ 
	يَوْمَيْنِ ، أَجْزَأَهُ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ 
	قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ ، لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
	ثم ذَكَر الخلاف في المسألة .
	ولا دليل على تقديم زكاة الفِطر عن هذا الوقت . ولأنّ إخراج زكاة الفِطر له 
	قصْد ، وله عِلَّة ، والْحُكْم يَدُور مع عِلَّتِه وُجودا وعَدَما . 
	قال ابن قدامة : وَمَتَى قَدَّمَهَا بِالزَّمَانِ الْكَثِيرِ لَمْ يَحْصُلْ 
	إغْنَاؤُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْعِيدِ ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْفِطْرُ ؛ 
	بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا إلَيْهِ ، وَزَكَاةُ الْمَالِ سَبَبُهَا مِلْكُ 
	النِّصَابِ ، وَالْمَقْصُودُ إغْنَاءُ الْفَقِيرِ بِهَا فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ 
	، فَجَازَ إخْرَاجُهَا فِي جَمِيعِهِ ، وَهَذِهِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا 
	الإِغْنَاءُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ 
	. اهـ . 
	
	والله أعلم .