صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح عمدة الأحكام (22)

خالد بن سعود البليهد

 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه). مختصر.

هذا الحديث في المسح على الخفين في الحضر وتصرف المؤلف فيه تجوز لأن الحديث أصله في الصحيحين أما زيادة المسح فهي عند مسلم فقط. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: (لم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة). وفيه مسائل:

الأولى:
اختصر المصنف لفظ الحديث وسياقه: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ). وفي هذا السياق دلالة على مسألة البول حال القيام واختلف أهل العلم في حكم ذلك فمنهم من كرهه مطلقا ومنهم من رخص فيه والصحيح أنه جائز لا سيما عند الحاجة بشرط أمن التلوث وانكشاف العورة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على بيان الجواز وكان أكثر هديه البول قاعدا وهذا هو السنة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (ما بال رسول الله قائما منذ أنزل عليه القرآن). رواه أبو عوانة في صحيحه. وهذا النفي من عائشة لا ينافي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حكت ما رأته وحذيفة حكى ما رآه والمثبت مقدم على النافي كما مقرر في الأصول وهذا له نظائر في السنة.

الثانية:
وفي الحديث دليل على مشروعية المسح في الحضر كما هو مشروع في السفر وقد جاء التصريح في رواية البيهقي بوقوع ذلك في المدينة. وهذا قول العامة وقد حكي عن بعض العلماء المنع من المسح في الحضر وهو قول شاذ لا دليل عليه مهجور والعمل على خلافه.

الثالثة:
في الحديث إشارة إلى أنه يشترط في المسح أن يكون في الحدث الصغر من بول ونوم وغائط ونحوه أما الحدث الكبر من جنابة وحيض فلا يجزئ المسح فيه وهذا أمر مجمع عليه وقد جاء مصرح به في حديث صفوان بن عسال أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم). أخرجه النسائي والترمذي.

الرابعة:
شروط صحة المسح على الخفين خمسة:
1- أن يكون المسح على خف ونحوه ساتر لمحل الفرض.
2- أن يكون الخف طاهرا لا نجاسة فيه.
2- أن يكون المسح بعد كمال الطهارة.
3- أن يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر.
4- أن يكون في المدة المؤقتة شرعا.
ويبطل المسح بظهور محل الفرض من القدم وخلع الخف وانتهاء مدة المسح.

الخامسة:
يجوز المسح على الجوربين (الشراب) قياسا على الخفين بجامع كل منهما حائل على محل الفرض ويشق نزعه وقد روي في السنة المسح على الجوربين في حديث المغيرة وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء والعمدة في ذلك على آثار الصحابة قال أحمد : (يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم). واختلف أهل العلم في ذلك والصحيح جوازه واشترط أكثر الفقهاء في الجوربين أن يكونا صفيقين ساترين لمحل الفرض.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:9/11/1429
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية