اطبع هذه الصفحة


نشوز المرأة

خالد بن سعود البليهد

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن الحياة الزوجية قد تصفو أحيانا وتتعكر تارة أخرى ، ومن مظاهر سوء العلاقة الزوجية نشوز المرأة على زوجها .
والنشوز (لغة) معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها . والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الإرتفاع فكأنها ارتفغت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته".

مظاهر نشوز المرأة:
1- إمتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "وعند مسلم بلفظ " ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " ، فيحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الإستمتاع بما دون الفرج ، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو تنفره بأي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم.
3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها من بيتها أو بلدها إلا برضاها ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "{الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء, عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت) رواه أحمد . والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال.

أسباب نشوز المرأة:
1- سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة .
2- قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.
3- وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على ذلك.
4- التباين الإجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5- تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
6- تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريا من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.
7- وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.

علاج نشوز المرأة:
هناك علاج وقائي للمرأة قبل وقوع النشوز وعلاج عملي بعد وقوعه:
1- علاج معرفي بأن تتفقه المرأة في أحكام الأسرة وتطلع على حقوق الزوج ووجوب طاعته وحدود هذه الطاعة وأن ذلك عبادة والثواب المترتب على التزامها بذلك وتحريم النشوز والإثم المترتب على ذلك ومعرفة الآثار والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة في طاعة الزوج وعكس ذلك.
2- إذا وقعت المرأة في النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ علاجها يتدرج معها بأساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا تعذر إصلاحها بالأولى ، وترتيبها على النحو الآتي:
أولا- يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.
ثانيا- يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره. قال ابن عباس " لا تضاجعها في فراشك ".
ثالثا- يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم . قال الخلال " سألت أحمد بن يحي عن قوله (ضربا غير مبرح) قال غير شديد ".
قال تعالى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) قال في المقنع " وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح " .
ولا بأس للرجل أن يستخدم أساليب أخرى للعلاج في درجة هذه الأساليب كهجرها في الكلام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تأثيره من إمرأة إلى أخرى . والمقصود في استعمال ذلك هو ردع المرأة عن النشوز وردها إلى البر والطاعة وإيصال رسالة من الزوج تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها ، وليس المقصود من ذلك تعذيب المرأة والإنتقام منها والتسلط عليها لأن ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه الشرع. قال رسول الله r ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ) رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا ضرب أحدكم ، فليتق الوجه) رواه مسلم.

ولا يجوز لأحد مهما كان أن ينكر هذا الأدب الشرعي (الضرب) لأنه أمر محكم في القرآن وعلى لسان رسول الله r أجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة ، والأفضل للمسلم تركه والترفع عنه إلا إذا اضطر إليه وقد كان رسول الله r لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ( ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل ) رواه مسلم.

وإن أقلعت الزوجة عن النشوز وصلحت حالها وجب على الزوج حينئذ الكف عن تأديبها وعدم التعدي عليها لأن السبب الموجب لذلك قد زال ولا سبيل له عليها شرعا وإنما أبيح له ذلك حال نشوزها فقط .

أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك .

أمور ليست من النشوز:
1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.

تصرف المرأة عند نشوز الزوج:
إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فلا يسوغ للمرأة شرعا النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب عليها لا يسقط عنها مهما قصر الزوج وينبغي له أن تتخذ الخطوات الآتية:
أولا- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك .
ثانيا- فإن لم يستجب وسطت بينهما رجلا حكيما من أهل الخير والأمانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به .
ثالثا- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالأصلح من فسخ أو طلاق أو خلع .

ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها " هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله v قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لوضعها الإجتماعي والنفسي وحال أولادها .

أسأل الله أن يصلح أحوال البيوت
ويؤلف بين القلوب
ويجعل بين الأزواج مودة ورحمة
ويصرف عنهم المشاكل والفتن
 

بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية