صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تغريدات فقهية للشيخ خالد البليهد في باب الآنية

خالد بن سعود البليهد
@binbulaihed


بسم الله الرحمن الرحيم


#الفقه لما كانت الأواني ظروف لحفظ الماء بحث الفقهاء أحكامها لأثرها على الطهارة وقد تكون الآنية مصنوعة من المعدن والخشب أو من جلد الحيوان.

#الفقه يباح استعمال جميع الأواني من أي نوع ولو كانت ثمينة القيمة في الطهارة وحفظ الأشياء والزينة وغيرها لأن الأصل إباحة الأشياء إلا ما حرم.

#الفقه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة وغيرها على الصحيح وهو من الكبائر وقد ورد فيها وعيد شديد وهو من فعل الكفار.

#الفقه والتحريم يثبت سواء كانت الآنية مصنوعة من الذهب والفضة أو مصبوغة بهما أو مزينة بهما لعموم الأدلة.

#الفقه استثنى الشارع في السنة الصحيحة استعمال الفضة اليسيرة على قدر الحاجة كإصلاح القدح فلا حرج في الشرب بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

#الفقه يحرم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة وليحذر المؤمن من استعمال الملاعق الفضية والذهبية في الفنادق والمطاعم العالمية وليحتاط لدينه.

#الفقه يحرم على المسلم تزويق بيته بالتحف المصنوعة من الذهب والفضة والإكسسوارات من صنابير وغيرها وهذه هي أخلاق المتجبرين من أهل الدنيا.

#الفقه استعمال الذهب والفضة فيما حرم الله يحدث في النفس الكبر والخيلاء المنافي لكمال تعظيم الله وإجلاله وعبوديته ويكسر قلوب الفقراء.

#الفقه التطهر بإناء الذهب والفضة والإناء المسروق يصح مع حصول الإثم ولا يلزم الإعادة وتجب التوبة والاستغفار.

#الفقه والسنة تغطية الأواني وربط القرب وعمل الأسباب والتدابير التي تحفظ المياه حتى لا يصيبها داء أو تتعفن فيتقذر منها أصحابها.

#الفقه جلد الميتة وهي كل ذبيحة ماتت بغير الذكاة الشرعية نجس لا يجوز التطهر به ويطهر على الصحيح بالدباغ للأحاديث الصحيحة وما روي خلافه لا يصح.

#الفقه إذا طهر الجلد بما يزيل رطوبته النجسة جاز استعماله في الوضوء واللباس والصلاة عليه أما الجلد النجس فلا يجوز استعماله في الطهارة.

#الفقه يباح للمسلم على الصحيح استعمال المصنوعات الجلدية من الملابس والأحذية والحقائب من سائر الحيوانات إلا الكلب والخنزير فلا يباح جلدهما.

#الفقه أجزاء الميتة المتصلة بها مما تسري فيها الحياة نجسة تابعة لأصلها لا يباح الانتفاع بها كالعظم والقرن والعصب والظفر والحافر والجلد.

#الفقه أجزاء الميتة المنفصلة التي لا تسري فيها الحياة طاهرة يباح الانتفاع بها كالشعر والصوف والريش.

# الفقه دلت النصوص على أن ثياب الكفار وأوانيهم الأصل فيها الطهارة فلا حرج في استعمالها وعدم تجنبها إلا إذا تيقن المسلم نجاستها فيجب غسلها.

#الفقه لا حرج على المسلم الأكل والشرب في أواني الكفار في المطاعم العالمية لأن العرف جار على غسلها والعناية بنظافتها وإن اشتبه في شيء غسله.

#الفقه لا حرج على المسلم في لبس ملابس الكافر لأن بدنه طاهر وعرقه طاهر فيباح استعمالها إلا إذا تيقن نجاستها والأفضل التنزه عنها إلا لحاجة.
 

خالد بن سعود البليهد
20/4/1434
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية