اطبع هذه الصفحة


شرح عمدة الأحكام (5)

خالد بن سعود البليهد

 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه). ولمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب).

هذا الحديث يتناول شيئا من الآداب العامة المتعلقة بالمياه الراكدة التي ينتفع منها الناس كالخزانات والصهاريج والغدران والآبار التي يستقي منها الناس حيث نهى الشرع عن تلويثها والتعدي عليها بالبول أو الاغتسال.

مسائل الحديث:


الأولى: في الحديث النهي عن البول في الماء الراكد لأنه يفضي إلى تنجيسه غالبا إذا كان قليلا ويقذره إذا كان كثيرا. وقد اختلف الفقهاء هل النهي للتحريم أو للكراهة: فذهب المالكية وغيرهم إلى أنه مكروه وذهب الحنابلة إلى التحريم وهو الأقرب لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف ولا صارف هنا ولأن في ذلك إيذاء للآخرين وقد جاءت الشريعة بتحريم ذلك ولأنه من جنس التخلي في طريق الناس وظلهم المحرم في الشرع. والغائط فيه أشد من البول لأنه أكثر أذى وقذرا منه.

الثانية: النهي عن ذلك خاص بالماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا أما الماء الجاري والكثير المستبحر فلا يدخل في النهي ويجوز البول فيه لانتفاء العلة فيه والأولى ترك ذلك إلا لحاجة.

الثالثة: إختلف الفقهاء في الماء الراكد الذي يبال فيه هل يحكم بنجاسته أم لا: فإن كان متغيرا بالنجاسة فقد انعقد الإجماع على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة ففيه الخلاف: فذهب مالك إلى طهارته وذهب الجمهور إلى القول بنجاسته لملاقاته النجاسة لحديث القلتين وغيره من الأدلة. والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير أما مجرد ملاقاة النجاسة فلا يقتضي التنجيس لعدم الدليل الصحيح الصريح على ذلك ولأن الأصل المعتبر شرعا في حكم الماء الطهارة فلا يصار إلى النجاسة إلا بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء). رواه أبوداود والترمذي وصححه أحمد. ولأن حديث القلتين مضطرب الإسناد والمتن ضعفه بعض الأئمة ودلالته على الحكم بالمفهوم لا تقوى على دلالة المنطوق في النصوص الأخرى. وهذا هو اختيار ابن تيمية.

الرابعة: النهي عن الاغتسال من الجنابة بعد البول في الماء الراكد وفي الرواية الثانية النهي عن الاغتسال فيه مطلقا لئلا يتقذر غيره ويحصل له نوع كراهة بالماء المغتسل فيه. وينبغي على من أراد الإغتسال من هذا الماء أن يغترف منه اغترافا. وقد تنازع الفقهاء في الاغتسال بالماء هل يسلبه الطهورية أم لا: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاغتسال بالماء يسلبه الطهورية بناء على إن استعمال الماء في طهارة شرعية يسلبه الطهورية ويجعله طاهرا لا يرفع الحدث ولهم في ذلك أدلة. وذهب المالكية إلى أنه لا يسلبه الطهورية وأنه باق على أصله وهو رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وهو الصحيح لأن الحديث لم يتكلم عن حكم الطهورية وإنما فيه النهي عن الاغتسال والعلة محتملة والأظهر أن النهي عن ذلك لأجل كراهة السقاة الواردين على الماء وتقذرهم لا لتنجيسه أو سلبه الطهورية. ويؤيد هذا المعنى أن القول بزوال الطهورية وتحوله إلى ماء طاهر ليس له نظير في الشرع ولا يعرف في الأدلة الصحيحة ولهذا قال ابن تيمية أن هذا القسم يعني الماء الطاهر ليس له وجود في الكتاب والسنة.

الخامسة: يؤخذ من الحديث النهي عن كل فعل يحصل به الأذى والتعدي على الحقوق والمنافع العامة كموارد الماء والخدمات والمرافق العامة والطرقات والمنتزهات. فالشريعة جاءت بمراعاة منافع الناس والممتلكات العامة والمحافظة عليها وإذا كان النهي ورد عن البول والاغتسال فكيف بما هو أعظم من إتلافها أو سرقتها أو استخدامها في المصالح الشخصية.

خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 26/4/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية