اطبع هذه الصفحة


بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم

خالد بن سعود البليهد

 
1- حديث أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). متفق عليه.
2- حديثُ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكِمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ). متفق عليه.
3- حديثُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ وَأَبي بَكْرَةَ قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرامٌ فَذُكِرَ َلأبي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنا سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم). متفق عليه.

الشرح:
فيه تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وأن هذا العمل من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لأن الإنسان إذا انتسب إلى غير أبيه كان كافرا بنعمة الأبوة وحق أبيه الذي كان سببا في وجوده في الحياة. وفيه تحريم الانتساب أيضا إلى قوم ليسوا أهلا له ولا يثبت فيهم نسب له. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دخول النار فدل على أنه من الكبائر المنهي عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: (فالجنة عليه حرام) من نصوص الوعيد المطلقة التي يقيدها أهل السنة بالنصوص الأخرى المحفوظة في السنة والمقصود أن هذا العمل يحرم على فاعله دخول الجنة ابتداء وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أو كفرت خطاياه بالمكفرات الواردة في الأدلة الشرعية لكنه لا يخلد في النار تخليد الكفار وهذه قاعدة أهل السنة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر لأنه ثبت في السنة واستفاض خروج العصاة من النار بعد تطهيرهم وثبتت الشفاعة لهم في عدم دخول النار أو إخراجهم منها بعد دخولها وغير ذلك من الشواهد الدالة على هذا الأصل العظيم من عدم تخليد العصاة في النار وكل ما ورد في النصوص من الوعيد بالنار أو دخولها أو تحريم الجنة على العصاة فمحمول على استحقاق العذاب واستيفائه من غير خلود في النار كالكفار. وتحريم الانتساب إلى غير الأب أو إلى غير القوم في هذه الأحاديث محمول على العلم والقصد وتعمد ذلك أما إذا جهل الإنسان نسب أبيه وقومه واجتهد وبذل وسعه في معرفته ثم غلب على ظنه القول بنسب معين بقرائن وأمارات فلا يشمله النهي ولا يدخل في الوعيد ولو كان مخطئا وإن كان الورع تركه ولهذا كان من المقرر عند أهل العلم ثبوت النسب بالاستفاضة والشهرة ولو لم يحصل اليقين بذلك. وإذا قصد الإنسان بالانتساب إلى غير أبيه وقومه تحصيل دنيا أو جاه أو رئاسة كان التحريم أعظم وأشد وما تحصل عليه بسب ذلك سحت. ويلحق في هذا الحكم من نفى نسب أبيه وقومه بلا حق ولو لم ينتسب إلى غيرهم. وقد اعتنى الشارع بمسألة الأنساب وحفظها واحترامها لما يترتب عليه من الأحكام في كثير من أبواب الشرع كالنفقة والميراث والدية والزكاة والمحرمية في النكاح والقصاص والولاية في النكاح والمال وغير ذلك. فالواجب على المسلم أن يعتني بنسبه إلى أبيه وقومه ويضبطه ولا يتساهل في إنكاره أو تغييره لأجل دنيا أو الحصول على الجنسية أو مستحق مالي أو قطيعة وخصومة ومن كذب في نسبه فقد ارتكب إثما عظيما ووجب عليه التوبة والتبرؤ من ذلك وإثبات نسبه الصحيح.


خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 23/5/1429
 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية