اطبع هذه الصفحة


الزواج من امرأة متبرجة والمشاركة في هذا العقد

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رامي مقبل على زواج وطلب مني أن أكون وكيله لأن أبوه لا يمكنه حضور لأنه بعيد ولكن الفتات التي سيتزوجها متبرجة هل يجوز لي تمثيله مع العلم بأن الفتاة وعدته بالحجاب دون تحديد المدة لأنها ملحدة وأسلمت ولا تعرف الكثير عن الإسلام ولكن تعلم وجوب الحجاب.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نصيحتي للأخ أن لا يقدم على الزواج بإمرأة غير متحجبة لأن ذلك له أثر سيء جدا على بيته وأولاده في المستقبل وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين فقال ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) رواه البخاري.
ولا أرى لك المشاركة في هذا العقد بوكالة أو شهادة وغيرها ، وينبغي لك أن تحثه على الزواج بإمرأة ملتزمة بآداب الشرع لتعينه على الخير وتحفظ دينه ، وهو لا يضمن صلاح هذه المرأة وتغيرها إلى الأحسن في المستقبل وربما حصل له فتنة بها أو أثرت عليه.
ويمكن إن كان راغبا في نكاحها أن ينتظر حتى تلتزم الحجاب وتتفقه في دينها ويقوى تمسكها فإذا صلحت حالها تزوجها.
وأسال الله أن ييسر له أمره ويرزقه الزوجة الصالحة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية