اطبع هذه الصفحة


صفة الحجاب الشرعي

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
من فضلكم
أنا ارتدي الجلباب و هو عبارة عن عباءة من الكتف الى القدمين فضفاضة و غير مطرزة و بالوان قاتمة و فوقها رداء من الراس الى البطن او اطول من ذلك
علما بان الرداء يغطي الظهر و المنكبين و هذا الحجاب متعارف في بلدي هو و نوع اخر
فهل هذا الحجاب يعتبر حجاب شرعي ام يجب ان تكون قطعة واحدة في الحجاب الشرعي؟؟؟


الجواب :
الحمد لله . يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها حتى وجهها ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها للرجال الأجانب قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري في صحيحه . وليس للحجاب الشرعي صفة خاصة من حيث اللون والشكل فإن استترت المرأة ا بما يحجب بدنها عن الرجال ولو كان بثوبين أو أكثر جاز ذلك لأنه لم يرد في الشرع هيئة خاصة توقيفية لا يجوز للمرأة مخالفتها ، وإنما يشترط في الحجاب أن يكون ساترا سابغا يستر جميع بدنها وصفيقا لا يشف لون بدنها وواسعا لا يفصل بدنها خاليا من الفتنة وأن لا يكون فيه تشبها بالرجال ، وينبغي للمرأة أن تلبس من لباس قومها وأن تتجنب ما فيه شهرة من الألوان والأشكال الغريبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة . وعلى هذا لا بأس لك أن تتحجبي بالحجاب الذي ذكرتيه ما دام ساترا ولا فتنة فيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية