اطبع هذه الصفحة


خطبة المرأة لنفسها

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله والحمد لله
شيخي الفاضل
لدي سؤال حول خطبة المرأة الثيب لنفسها شرعاً هل تجوز ؟
اذا خافت على نفسها وارادت التحصن برجل فاضل
تعرض عليه خطبتها؟
وهل هناك شروط لذلك ؟
ارجو الاجابة مع التوضيح
وشكراً


الجواب :
الحمد لله. إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الثانية يحرم عليها في العدة أن تخطب رجلا أجنبيا تصريحا أو تعريضا لأنها ما زالت في حكم الزوجات قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ).
أما إذا طلقت طلاقا بائنا بالثلاث أو توفي عنها زوجها أبيح لها في العدة أن تخطب على سبيل التعريض كقولها للرجل: مثلك ترغب فيه النساء ، أو لا أتصور أتزوج رجلا غيرك أو أتمنى أجد رجلا مثلك ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد الرغبة في نكاحه دون التصريح بذلك ، أما التصريح بالخطبة فيحرم عليها كما يحرم على الرجل. وقد أجمع الفقهاء على ذلك قال الله تعالى: ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ).
فإذا خرجت من العدة أبيح لها التصريح بخطبة الرجال لنفسها ، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله:(باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح)
وذكر حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم وصلى الله ويلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعبن


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية