اطبع هذه الصفحة


حكم الأخذ من الحواجب الكثيفة وشعور البدن

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال ارجو ان تفيدونى وجزاكم الله كل خير انى اسال عن نتف الحواجب هل هو حرام او حلال لانى قرات باحد المواقع بانه حرام والمشكلة ان حواجبى كثيفة وغير جميلة وخاصة امام زوجى لان من طولت حواجبى صرت غير شكل وصار الكل يضحكون منى فماذا اعمل هل ابقى بهل شكل ام اغيرها فارجو ان تفيدونى بجوابكم ولكم جزيل الشكر وايظا فهمت من قسم من الناس بان ازالة الشعر من الجسم نهائيا هو حرام فهل هذا صحيح ( اى تمويت بصيلة الشعر) ودمتم بالف خير.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يجب على المرأة المسلمة أن تبقي حاجبيها على الحال التي خلقها الله ويحرم عليها أن تتعرض لهما بنتف أو حلق أو قص أو غيره لغرض التجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ففي الصحيين عن عبد الله بن مسعود قال : (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قالت : بلى قال : فإنه قد نهى عنه قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه قال : فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال : لو كانت كذلك ما جامعتنا).
والنمص من كبائر الذنوب فاعله مستحق للعنة والعياذ بالله. وقد اتفق الفقهاء على تفسير النمص الوارد في الحديث بالنتف واختلفوا في دخول الحف والقص في معناه والظاهر أن المعنى والمقصد الذي نهى عنه الشرع عام يشمل كل الصور لأنه تتحقق فيه علة النهي وهي تغيير خلق الله لأجل الزينة وليس هناك وجه صحيح يدل على التفريق بين هذه الصور. وكذلك الصحيح أيضا أن النمص المنهي عنه خاص بشعر الحاجبين دون سائر الوجه. قال أبوداود في سننه مفسرا لحديث النمص: (والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها).
فعلى هذا لا يجوز لك تخفيف حاجبيك وقصهما إلا أن يكون يسببان لك ضررا ظاهرا بحيث يمنعاك من الرؤية أو يحصل بهما ضرر ظاهر فحينئذ يجوز لك قصهما من باب إزالة الضرر بقدر الحاجة أما لأجل التزين وتحصيل إعجاب الزوج وتجنب انتقاد بعض النساء فهذا ليس مسوغا صحيحا لإرتكابك المخالفة والوقوع في النهي.
أما إزالة الشعور الأخرى في الوجه والذراعين والرجلين وغير ذلك من البدن مما سكت عنه الشرع وعفا عنه فيجوز ذلك ولا مخالفة فيه شرعا على الصحيح من قولي العلماء لأنه لم يرد دليل في الشرع يدل على النهي عن ذلك بل نهي الشارع عن أخذ الحاجبين وحلق الرأس دليل على إباحة ما سواهما ولأن المرأة مطلوب منها التجمل للزوج وغيره والأصل في العادات الإباحة ما لم يرد تحريم ينقل عن الأصل ولم يرد ناقل عنه. فيجوز للمرأة إزالته سواء كان ذلك مؤقتا أو على سبيل الدوام بالليزر أو الإبر الصينية أو غيره مادام ثبت عدم ضرره عن طريق المتخصصين من أهل الطب الموثوق بحذقهم وأمانتهم أما إذا ثبت ضرره أو ترتب على فعله مفسدة فلا يجوز للقاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار).
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:8/9/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية