اطبع هذه الصفحة


حكم لقطة المال

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

ما حكم من وجد مبلغا من المال في مكان عمومي، هل يتصرف فيه كما يشاء أم يتصدق به
أفيدونا أثابكم الله.

الجواب :
الحمد لله. من وجد مالا له قيمة معتبرة عند أوساط الناس في مكان عام كسوق ونحوه وعلم من نفسه الأمانة ضبط وصفه وقدره والظرف المحفوظ به ثم عرفه سنة في مجتمعات الناس في المنطقة التي وجد اللقطة فيها يبلغ كل فترة من الزمن بحسب استطاعته بأي وسيلة تؤدي الغرض المهم أن يغلب على ظنه وصول بلاغه للناس فإن جاء صاحبه في هذه المدة وتثبت منه بمطابقة وصفه لما معه من المال دفعه إليه وإن لم يأت صاحبه خلال السنة تملكه بعد انتهاء السنة وأصبح حلالا له ينتفع به بما شاء فإن جاء صاحبه بعد ذلك يوما من الدهر ولو بعد سنين أعطاه ماله إن كان باقيا وإلا أعطاه بدله. فالحاصل أنه لا تحل له اللقطة إلا إذا قام بهذه العملية لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه). متفق عليه.
فإن كان لا يرغب القيام بذلك ويشق عليه أو يغلب جانب براءة الذمة فهو مخير إن شاء التقطها وسلمها للجهة المختصة بالأمن إذا كان يغلب على ظنه أمانتها وإلا تركها ولم يلتقطها.
وهذا الحكم خاص باللقطة التي تتطلع نفوس الناس إليها ويرغبون في تملكها من الفلوس والأجهزة والحلي وغيرها أما اللقطة التافهة الثمن التي لا قيمة لها عند المتوسطين ولا يتطلعون إليها ولا يحرصون على تملكها كالمال اليسير وسقط المتاع فهذه لا تأخذ حكم اللقطة من ضبطها وتعريفها وانتظار صاحبها بل تملك ويتصرف فيها في الحال ولا حرج في حيازتها لأن الشارع سهل فيها ولم يجعل لها حرمة كما جاء في حديث جابر قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل). رواه أبو داود.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:11/11/1429


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية