اطبع هذه الصفحة


التبرع بالدم لا ينقض الوضوء

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

هل التبرع بالدم ينقض الوضوء.


الجواب :
الحمد لله. هذه السؤال مبني على مسألة خروج الدم من البدن من غير السبيلين هل يكون ناقضا للوضوء أم لا وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء. والصحيح أن خروج الدم مع كونه نجسا من غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا لأن الأصل براءة الذمة وعدم تكليف المسلم بأمر لم يرد في الشرع ولم يرد دليل صحيح صريح على كون الدم ناقضا للوضوء وما روي في ذلك فإما ضعيف صريح أو صحيح غير صريح ولا يصح قياسه على السبيل لوجود الفارق المؤثر في الحكم ولأن نجاسته لا تقتضي نقضه للوضوء كما أن لحم الجزور طاهرا ومع ذلك أكله ناقضا للوضوء على الصحيح فلا ارتباط بين حكم النجاسة وحكم النقض على القول المعتبر ولأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم يصلون وهم ينزفون دما كما روى مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه : (صلى وجرحه يثعب دماً). وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ). أخرجه البخاري. وهذا مذهب مالك والشافعي واختاره ابن تيمية وغيره.

فعلى هذا إذا تبرع الانسان بدمه أو فقده لسبب من الأسباب فلا ينقض وضوءه وطهارته باقية وتصح صلاته ولا يلزمه الإعادة لكن يشرع له إن شعر بنوع تعب وإجهاد الوضوء ليحصل له النشاط والقوة كما ورد في حديث أبي الدرداء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ). رواه الترمذي.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
29/2/1430
 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية