اطبع هذه الصفحة


حكم بيع النقود مؤجلا

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من العراق وأعمل في التجارة ولا املك رأس المال الكافي لعملي هذا واضطر إلى شراء الدولار من مكاتب الصيرفة على أن أسدد لهم بالأجل ولكن أسدد لهم بالدينار العراقي ويفرضون علي سعر أعلى من سعر الدفع يد بيد فهل يجوز هذا التعامل أم لا؟
أفيدونا جزأكم الله.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بيع النقود بعضها ببعض يأخذ حكم المصارفة التي وردت في السنة فأي نوع من النقود والفلوس إذا بيع بغيره يدخل في هذا الباب. ولبيع النقود حالتان:
الأولى: أن يكون النقد المبيع من جنس النقد المشترى به كريال بريال أو دينار بدينار أو دولار بدولار فهذا يشترط فيه شرطان:
1- التساوي في العدد بين الثمن والمثمن فلا تجوز الزيادة في أحد العوضين.
2- القبض في نفس المجلس بحيث لا يتفرقا إلا وقد قبض جميع الثمن والمثمن.
لما في الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وفيهما عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا).

الثانية: أن يكون النقد المبيع مخالفا للنقد المشترى به في الجنس كريال بدولار أو جنيه بدرهم أو دولار بدينار عراقي كما في السؤال فيشترط في هذه الحالة شرط واحد: وهو التقابض في نفس المجلس بحيث لا يتفرق الطرفان قبل قبض جميع الثمن والمثمن ويجوز الزيادة في العدد ولا يشترط التماثل فيبيعه دولار بخمسة دنانير أو أكثر حسب الإتفاق.
لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).

فعلى هذا لا يجوز لك مطلقا أن تأخذ دولارا على أن تدفع ثمنه دينارا عراقيا في المستقبل مؤجلا بل هذا هو عين ربا النسيئة الذي نهى عنه الشرع وهو من كبائر الذنوب والواجب عليك أن تدفع الثمن حالا في نفس مجلس البيع.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
8/8/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية