اطبع هذه الصفحة


حكم المصالحة على غرامة الخيانة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

اعمل بالخارج فى دولة ... ولى صديق مقيم معى فى نفس الغرفه وقد سرقت نقودى لى عدة مرات سابقه وفى وذات مره سرقت نقودى وكانت كل الادله ضده فواجهته انا واصدقائه ولكنه نكر واقسم باغلظ الايمان انه ليس هو السارق وعند تهديده باننى سابلغ الشرطه انهار واعترف انه السارق بالعلم ان السرقه كانت منظمه جدا (اقصد باحتراف ) فعندما سالته عن من سرق الفلوس السابقه انكر واقسم انه ليس هو فجلسنا انا واصحابى واصحابه فى السكن (جلسه عرب)وقد اختار احد اصدقائنا للحكم بيننا وقد رضيت بذلك فحكم بيننا بان يدفع هذا السارق مبلغ 1000 ريال بالاضافه الى المبلغ المسروق نظيرا لخيانته الامانه والصداقه وقد وافق هذا السارق بهذا الحكم وانا ايضا وافته فى هذا الحكم فهل هذه الغرامه المحكم بها لى الحق فى ان اخذها (حلال ام حرام؟) ؟
ارجو الافادة وجزاكم الله خير


الجواب :
الحمد لله. لقد أخطأ صاحبك في سرقة مالك ووقع في مغبة الخيانة ولا شك أن الذنب يكون جرمه عظيم إذا كان يتعلق بحق من له حق خاص من يرتبط مع الانسان بصحبة أو مصلحة أو مجاورة. والواجب على صاحبك التوبة الصادقة والندم على ما فات والعزم على عدم العودة مرة أخرى. وطلب الرزق لا يكون أبدا عن طريق الحرام والاستيلاء على أموال الغير.

ويجب عليه أيضا أن يرد جميع الأموال المسروقة لأنها واجبة في ذمته لا تبرأ إلا بذلك ولو مات قبل الوفاء اقتص منه يوم القيامة فالأمر جد خطير لا يتساهل فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). رواه البخاري.

ولا حرج في المصالحة فيما بينك وبينه في مقدار المال الذي يرده وفي طريقة السداد ونحو ذلك مما يتعلق برد المال المسروق وقدره وطريقة أدائه ويستحب التجاوز والعفو منك عن شيء من مالك إذا أظهر التوبة وكانت حالته صعبة أو معسرا. ولكن لا يجوز لك أبدا أن تأخذ منه مالا زائدا عن المال المسروق منك ولا أن ترضى بهذه الزيادة على أنها غرامة عن الخيانة التي وقع فيها ولا يجوز للمصلح أن يفرض هذه الغرامة لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل فهي غرامة محرمة لم يفرضها الشرع حال السرقة وإنما الواجب فقط على السارق رد المال المسروق ولا يجب عليه أمر زائد على ذلك بالإتفاق. وكونه قد رضي ذلك لا يحل الحرام لأن الرضى لا يعتبر به إذا كان مخالفا لحكم الشرع. والصلح الجائز في الشريعة هو الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). رواه أهل السنن إلا النسائي. فكل صلح أو شرط أو اتفاق يخالف الشرع لا عبرة به ولا يعمل به ولو تراضى عليه الطرفان. والواجب في الصلح العدل قال تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). وقبول الزيادة ظلم ليست من العدل.
فعلى هذا لا يجوز لك أن تقبل بهذه الزيادة ولو رضي بها صاحبك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
1/9/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية