اطبع هذه الصفحة


حج المرأة من مال زوجها

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

هل يجوز لي الحج من مال زوجي , مع العلم بأني امراة عامله؟؟؟
جزاكم الله خيرا.

الجواب :
الحمد لله. لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت غنية مستطيعة على الحج بمالها وبدنها. ولا حرج عليها أن تحج بمال زوجها أو قريبها إذا تبرع لها بنفقة الحج من سفر وإقامة وغيرها ولم يكن في ذلك منة عليها لأن حجها حينئذ صحيح لا محذور فيه فلا يشترط في مال الحج أن يكون مصدره من نفس الشخص الذي ينوي الحج وإن كان هذا هو الأصل. وظاهر حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي أن نفقتهن كانت من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن كن برفقته ويبعد مع كرم الرسول وجوده وحسن عشرته مطالبتهن بالنفقة.

ولا يجب على الزوج بذل نفقة الحج للمرأة لكن لا شك أن بذل ذلك من كمال المروءة وتمام العشرة والسخاء الذي يحمد عليه الرجل ويشكر له.

والأفضل للمرأة أن تجعل نفقة الحج وتكاليفه من حر مالها الخاص الذي اكتسبته من جهدها لأنها تؤجر في وضع المال في هذه الطاعة العظيمة ولأن في ذلك زيادة للثواب. وينبغي لها أن تعتذر عن قبول مال زوجها إذا كان مصدره حرام أو فيه شبهة ظاهرة لأنه يشترط في قبول الحج أن يكون المال حلالا والله طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
13/11/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية