اطبع هذه الصفحة


طلقت امرأتي قبل الدخول فما الحكم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول وقد زرتها عدة زيارات في بيت أهلها في المجلس نتبادل الحديث فهل علي المهر كاملا وهل يلزمها عدة أم لا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل الدخول فيعتبر طلاقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه باتفاق أهل العلم كما حكاه ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقها رجعتها). وليس على المرأة عدة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا). فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعقد جديد وصداق جديد. وتستحق حينئذ نصف المهر لقوله تعالى: (وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقد فَرَضتم لهنَّ فَريضةً فنصفُ ما فَرَضتم إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفوَ الذي بيدِه عُقْدةُ النِّكاح). ويستحب للزوجين أن يعفوا ويتسامحا في أخذ المهر بإسقاطه كله أو بالتجاوز عن بعضه من باب الإحسان والعشرة بالمعروف.

لكن إن حصل بين الزوجين خلوة صحيحة وضابطها بأن ينفرد الزوج بزوجته في مكان يتمكن فيه غالبا من وطئها والاستمتاع بها ولو لم يحصل بينهما وطأ فحينئذ يثبت المهر كاملا للمرأة وتلزمها العدة لأن الخلوة مظنة الوطء فنزل منزلته ولأن الأمور لا تنضبط إلا بذلك ولأن الشارع أعمل أصل الاحتياط في باب الفروج وهو من العمل بالقرائن الصحيحة وقد قضى الخلفاء الراشدون بهذا لما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال:(قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة). وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ولكن تكون الخلوة معتبرة على الصحيح إذا كانت خالية من مانع حسي أو عرفي من الجماع فإن كان ثم مانع فلا يثبت الحكم لأن الوطء ممتنع حينئذ كأن يلتقيا في مسجد أو مكان عام أو يكون مرض أو صغر يمنع من الوطء حسا.

فعلى هذا إن كانت زيارتك في المجلس عابرة بحيث يكون الباب مفتوحا أو يتردد عليك أهل المرأة ونحو ذلك مما لا تأمنان فيه من الإطلاع عليكما فلا تتمكنان من الوطء عرفا فلا يعتبر ذلك خلوة شرعية مؤثرة ولا يكون في معنى الدخول فنبقى على الأصل وهو تنصيف المهر وعدم العدة على المرأة فلها أن تتزوج في الحال. أما إذا كنت تغلق باب المجلس معها ولا يطلع عليكما أحد أو تخرج بها إلى الفندق أو مكان مستتر ولو لم يحصل بينكما وطء فهذه خلوة في حكم الدخول يكون طلاقك رجعيا ويلزمك المهر كاملا وعليها العدة تعتد بثلاث حيض ولا يحل لها الزواج قبل انتهاء العدة. ويجوز لها الخروج نهارا لحاجة أثناء العدة ولا تمنع من الزينة كالمحادة وإنما يحرم عليها الخطبة مطلقا تصريحا وتعريضا لأنها في حكم الزوجات.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
24 /2/1431


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية