اطبع هذه الصفحة


كيفية صلاة المسافر خلف المقيم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم يا شيخ
كنت في سفر فصليت خلف إمام يتم الصلاة فأدركته في الركعة الثالثة فصليت ركعتين فقط قصرا فهل تصح صلاتي أم لا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. السنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر كما ثبت في جملة من الأحاديث الصحاح في مناسبات متعددة وهو مذهب عامة أهل العلم. لكن إن صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه عند أكثر الفقهاء إتمام الصلاة كإمامه لأن حكم صلاته حينئذ حكم صلاة إمامه وهو تابع له لا يجوز له مخالفته في عدد الركعات كما يمنع من مخالفته في الهيئات والحركات. ولأن قصره للصلاة والحالة هذه ترك للائنمام الواجب شرعا. ولما ثبت في صحيح مسلم عن نافع قال : (كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين). وفي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال: )ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم(. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا يأتم بمقيم، فقال: (تلك السنة). وقال ابن قدامة: (وإذا دخل مع مقيم، وهو مسافر ائتم. وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. قال الأَثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر، يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعا . وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجماعة من التابعين. وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي). ولا حجة لمن أباح للمسافر القصر في هذه الحالة لاعتماده على أن الأصل في صلاة المسافر القصر لأننا أوجبنا عليه الإتمام متابعة للإمام المقيم فثبتت الزيادة لهذا السبب ولهذا لما صلى ابن مسعود رضي الله عنه في منى خلف الخليفة عثمان رضي الله عنه أتم متابعة له وقال إن الخلاف شر. فالصحابة كانوا يتمون خلف المقيم ولا يعرف عن أحد منهم القصر. ولما كانت الوفود تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة وتصلي خلفه لم ينقل أنه رخص لهم في القصر ولو كان مباحا لرخص لهم رفقا بهم. والحاصل أن القول بقصر الصلاة خلف المقيم مطلقا قول مهجور عند عامة أهل العلم فيه مخالفة لظاهر السنة وعمل الصحابة ومقتضى الأدلة الشرعية. ولا وجه للتفريق بين إدراك المسافر ركعة أو أقل من ركعة فيجب الإتمام مطلقا لعموم الأدلة.

فلا يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين سواء أدركه في أول الصلاة أم في آخرها حتى لو أدركه في التشهد الأخير فيجب عليه إتمام الصلاة في جميع الأحوال ما دام أنه ارتبط بإمام مقيم. فإن صلى ركعتين عامدا بطلت صلاته وإن صلى ركعتين جاهلا أو ساهيا ثم علم وتذكر في الحال أتم وبنى على صلاته ركعتين ثم سجد للسهو. أما إذا طال الفصل عرفا بحيث ذهب زمن كثير عرفا أو خرج من المسجد فصلاته تبطل بذلك ويجب عليه حينئذ أداء الصلاة مرة أخرى ويصليها حينئذ تماما لأنها وجبت في ذمته تامة فوجب أداؤها على هذه الصفة الواجبة لأن القضاء يحكي الأداء كما هو مقرر في الأصول.
أما إذا أم المسافر جماعة من المقيمين فالسنة أن يخبرهم أنه مسافر ثم يصلي ركعتين قصرا ويسلم ثم يقوموا ويتموا لأنفسهم ركعتين ويسلموا.
فعلى هذا صلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادة الصلاة من جديد لتبرا ذمتك وليس عليك جناح لجهلك.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:21/7/1431

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية