اطبع هذه الصفحة


حكم لبس المحرم التبان

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم.
هل يجوز لبس التبان للمحرم حتى لا تنكشف عورته المغلظة أثناء النوم أو خلافه.
وجزاكم الله خيرا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يجب على المحرم إذا كان رجلا أن يتجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء على بدنه والسنة أن يكونا أبيضين. والمخيط المنهي عنه هو كل لباس فصل على عضو من الأعضاء سواء كان لباسا قصيرا أو طويلا فيدخل في ذلك التبان والسروال والفانيلة والقميص والعباءة ما تسمى البشت والجاكيت والبالطو والبرنس والطاقية والعمامة والجورب ونحوها فكل لباس مفصل حرام لبسه على المحرم. وليس المراد بالمخيط كل لباس فيه خياطة كما يظنه العامة فهذا فهم غلط مخالف للأدلة الشرعية ومنصوص الفقهاء. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين). وقال ابن عبد البر: (وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم). وقال ابن تيمية: (وكذلك التبان أبلغ من السراويل). فعلى هذا يحرم على المحرم لبس التبان السروال القصير لدلالة العموم والقياس المعتبر ولم يرد في الشرع ما يدل على الرخصة في لبسه مع وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الحاجة للبسه وعدم التنصيص عليه لا يدل على جوازه. ولا دليل على إباحته فيما ورد عن عائشة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما في الترخيص به لأن أهل العلم حملوه على حال الضرورة التي يلحق المحرم فيها حرج ومشقة. ومع ذلك فلا تعارض السنة الصحيحة باجتهاد أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
ومن اضطر للبس التبان لمرض في العورة أو جراحة أو انطلاق بول أو خشية انكشاف العورة في حال خاصة جاز له لبس التبان ووجبت عليه الفدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام والفدية إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة لقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
فعلى هذا لا يجوز للمحرم لبس التبان في الحال المعتادة وعليه أن يتحرز من انكشاف عورته حال النوم وغيره فإن انكشفت عورته من غير تفريط منه فلا حرج عليه شرعا. أما إذا اضطر للبسه جاز له ذلك وفدى. أما القول بجواز لبس التبان مطلقا فقول شاذ مهجور عند عامة أهل العلم.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
11/9/1431


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية