اطبع هذه الصفحة


هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ السلام عليكم
رجل عليه جنابة فاغتسل ولم يتوضأ وصلى هل تصح صلاته.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. من اغتسل للجنابة ولم يتوضأ أجزأه ذلك وصحت طهارته لأن غسل الجنابة بنيته يكفي عن الوضوء ويرفع حدثه الأصغر والأكبر لعموم قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). فالقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال وإذا اغتسل جاز له فعل الصلاة ولم يوجب عليه الوضوء ولا نيته وهذا مذهب جمهور أهل العلم ولأن الحدث الأصغر يتداخل مع الحدث الأصغر في النية والفعل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة) :إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين). رواه مسلم. واشتراط نية الوضوء مع نية الغسل ليس عليه دليل وفيه تكلف ظاهر ومشقة على العامة ولا طائل فيها ما دام أن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر وإن كان الأكمل والأفضل أن يتوضأ الجنب ثم يغتسل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يواظب على ذلك.
أما إذا اغتسل الإنسان غسلا مباحا للتبرد وغيره أو غسلا مسنونا كغسل الجمعة فلا يرفع هذا الغسل الحدث الأصغر ولو نواه ويجب عليه الوضوء ولا تصح طهارته وصلاته إلا به لأنهما طهارتان متغايرتان في النية والحكم.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
12/9/1334

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية