اطبع هذه الصفحة


الضابط في تحديد شكل الصليب

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

شيخ رأيت لكم فتوى
بخصوص أشكال الصليب
هذا الأمر محير جدا لي
فدولة مثل سويسرا تجعل علمها صليب وهو شكلة زائد في الرياضيات.
فكيف لا يعد هذا الرمز من شعارات أهل الكفر ؟

الجواب :

الحمد لله. الضابط في هذا الباب أن يقال الرمز الخاص الذي وضع للدلالة على الصليب فإنه يحرم صناعته واتخاذه وبيعه ووضعه على الملابس والأمتعة والأعلام وغير ذلك بإتفاق أهل العلم لأنه من التشبه بشعائر النصارى وفي سنن الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن). وقال ابن تيمية: (والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)).

أما الرموز المشتركة التي تدل على معاني متعددة ولا تفهم ابتداء على معنى خاص فلا تدل على الصليب أصالة ولا تأخذ حكمه شرعا كإشارة الزائد التي تستعمل غالبا على معنى الجمع في علم الرياضيات وغير ذلك من الرموز والأشكال ولذلك عامة المسلمين وغيرهم في أعرافهم لا يعتبرون هذا الرمز من الصلبان وحتى الكفار إذا استعملوا رمز الزائد في الرياضيات لا يقصدون به التبرك وعبادته وصورة الصليب المعهودة عند المسلمين هي الشكل المشهور خطان يتقاطعان ويكون الخط العمودي أطول من الخط الأفقي كصورة الخشبة التي يزعم النصارى لعنهم الله أن النبي عيسى عليه السلام صلب عليها وهذا هو الرمز المشهور عند أغلب النصارى ولكن تختلف أشكاله عندهم قال شيخنا ابن عثيمين: (أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا بكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان بشيء). وعامة الناس لا يفهمون من شكل التقاطع الواقع في الطرق والبنايات والأشكال الهندسية أنها صلبان وبعض الناس يتكلف جدا في تفسير الصور والأشكال على أنها صلبان ويبني حكمه على التوهم ولا شك أن التشديد في ذلك يوقع الناس في حرج ويعطل المصالح وقد جاءت الشريعة بنفي الحرج عن العباد وليس كل تقاطع يعد صليب وإذا اشتبه في معنى الرمز هل يعد صليب أو لا فالأصل عدم دلالته على الصليب ومن كره ذلك من باب الورع فتركه ولم يترتب على تركه مفسدة أو مشقة على غيره فالأمر واسع ولا حرج عليه.

لكن إذا دلت القرائن على أن هذا الرمز المشترك اتخذه قوم من النصارى صليبا لهم كأن يجعلونه في علمهم الخاص أو شعارا على كنيستهم أو رمزا في احتفالاتهم على سبيل التعظيم والتقرب له كما ذكرت عن أهل سويسرا فيحرم على المسلمين (لا سيما الذين يساكنونهم في بلادهم) أن يشاركوهم في استعمال هذا الرمز على هيئة التعظيم واتخاذه شعارا لهم وهم يعلمون أن النصارى يتقربون بهذا الرمز ويعدونه صليبا. أما إذا استعملوا هذا الرمز في غرض صحيح ولم يقصدوا به الصليب ولا التشبه بالكفار فلا حرج عليهم لأنهم لم يقصدوا به الدلالة على شعار النصارى والأصل براءة الذمة.

والحاصل أن الرمز الخاص المعهود للصليب هو المحرم استعماله على سبيل العموم سواء كان مفردا أو مقرونا بغيره من الأشكال أما الرمز المشترك فلا يحرم استعماله إلا إذا دلت القرينة على اعتباره صليبا وقصد به التشبه بالكفار فيحرم حينئذ استعماله ويجب تركه. وكذلك يحرم استعمال الرموز الخاصة الدالة على شعائر الكفار على اختلاف مللهم.

ومن البشائر للمسلمين أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو السيف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الفقير إلى الله
خالد سعود البليهد
bInbulihed@gmail.com
3/8/1441


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية