اطبع هذه الصفحة


الأوراق النقدية يجري فيها الربا

سلطان بن عثمان البصيري

 
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :

فقد سمعت عدة تساؤلات من بعض الإخوة عن حكم الأوراق النقدية من حيث جريان الربا فيها ، وكذلك عن البنوك التقليدية والإسلاميّة ، وعلمتُ فيما بعد أن مسلسلاً عرضَ في إحدى حلقاته ما يُثير إشكالاً لدى الناس حول ما يتعلّق شرْعاً بالبنوك والأوراق النقدية ، ولإزالة الإشكال كتبت ما يلي بأسلوب أرجو أن يكون موضّحاً ، وسأُتبع كلامي بقرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ الصادر بشأن حكم الورق النقدي :

أولاً : الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه ، ولكن الحلقة أظهرت أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً ، وكان ذلك في السابق ، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب والفضة كما أظهرت الحلقة.

وعوداً على بدء أقول إن العلّة مطلق الثمنية سواء كانت الأوراق مغطّاة بالذهب أو غيره كما هو الحاصل الآن من عقار وأسهم وغير ذلك.

ثانياً : الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون ، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة ، فليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها ولا تجب فيها الزكاة كما أظهرت الحلقة.

ثالثاً : القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا ليس قول علماء المملكة العربية السعودية فقط كما أظهرت الحلقة ، بل علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي يقولون بهذا ، ومن الأمثلة على ذلك : فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ ، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406هـ ، وعام 1415 هـ ، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 هـ ، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403هـ

رابعاً : تنقسم الممتلكات باعتبار جريان الربا فيها إلى ربوية وغير ربوية ، فما ورد في الحديث أنه من أصناف الربا فهو من الأصناف الربوية ، والأصناف الواردة في الحديث الذي خرّجه مسلم في صحيحه هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، ومثله ما توجد فيه علّته كالأوراق النقدية ، ففيها علّة جريان الربا في الذهب والفضة وهي مطلق الثمنيّة كما تقدّم ، وأما الأصناف غير الربوية فهي التي لم ترد في الحديث وليس فيها علّة جريان الربا في الأصناف الواردة فيه مثل الغنم والقماش التي تُحِدّث عنها في الحلقة ، وبالمناسبة لا علاقة للغنم والقماش بالذهب والفضة ، فالغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية بخلاف الذهب والفضة ، ولا أدري أهو جهلٌ من معدّي الحلقة أم تجاهل حتى تُقاس الغنم وكذلك القماش على الذهب والفضة !!

خامساً : إذا كان من الفقهاء المتقدّمين من يرى أن الربا لا يجري في الفلوس المعدنية النحاسيّة ، فإنه لا يُمكن قياس الأوراق النقدية على الفلوس المعدنية النحاسيّة لأنه قياس مع الفارق ، ويتضح التفريق فيما يلي :

1 – أن الفلوس المعدنية إذا زال اعتبارها كنقد تعود كعرَض له قيمة ، أيْ مثل قطع الأثاث ، أما الورق النقدي فهو بخلاف ذلك.

2 – أن الفلوس المعدنية تستخدم لمحقرات السلع ، أيْ شيء حقير الثمن ، وما لا تبلغ قيمته درهم فضة فضلاً عن دينار ذهب ، بخلاف الورق النقدي الذي قد يُشترى به الشيء الثمين.

ولذا فإن إظهار الحلقة قياس الأوراق النقدية على الفلوس من باب التلبيس على الناس.

سادساً : أستغرب أن الحلقة كانت باستشارة من تخصص في الاقتصاد حيث ظهرت الحلقة بتسطيح المسألة اقتصادياً علاوة على الجهل الشرعي فيها ، حيث إن المحاضرة التي أُلْقيت في الحلقة خرّجت الأوراق النقدية على الفلوس وأظهرت أن هذا أمرٌ متقرّر ، في حين أن من علماء الاقتصاد الإسلامي من يُخرّج النقود الورقية على العروض ومنهم من يُخرّجها على سندات على جهة إصدارها ومنهم من يراها بدلاً عن الذهب والفضة ومنهم من يراها نقداً مستقلاً قائماً بذاته.

سابعاً : يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها جرّاء عمليات القروض كهدف لها ، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم ، مثل الفائدة من عملية القرض ولا شكّ أنها ربا ، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية ، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء ، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة.

ولا شكّ أن الحلقة أظهرت أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي ، كما أظهرت أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع ، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد ، فالقرض ليس مثل البيع.

ثامناً : لا شكّ أن الحلقة كانت ترجمة لفكرة تجرّ الناس إلى الربا ، وهي قديمة فقد سبق وأن نشر مستشار قانوني بإحدى الجهات بحثاً بعنوان : ( موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ) ينتهي إلى إباحة القرض بفائدة ، وقد رد عليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة عام 1408هـ بقرار فقهي.

تاسعاً : أرجو من كل مسلم يُشاهد مثل هذا أن يتأمّل قول الله تعالى : ( وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ ِفْي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعدُواْ مَعَهُمْ حَتّى يَخُوْضُوْا ِفيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ .. الآية ) سورة النساء (140) ، ليُقرّر عدم مشاهدته لهذا المسلسل الذي ليس له مادّة إلا الاستهزاء بدين الله ودلالة الناس على معصيته سبحانه بدعوى النقد.

عاشراً : على من شارك ولو برأيه في الحلقة أن يتوب إلى الله لأنه بذلك شارك في جرّ الناس إلى الربا ، ولا شك أن الربا حربٌ مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ .. الآية ) سورة البقرة ( 278-279 ).

حادي عشر : يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها ، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم ، ولا شكّ أن ذلك خطأ ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا ، ودونكم قرار هيئة كبار العلماء ( والخلاصة منه ما تحته خط ) :

قرار هيئة كبار العلماء

رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحـة سـير العمـل في الهيئـة التي تنـص علـى أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر، أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/1393هـ و17/4/1393هـ، وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً، أو عروضاً، أو فلوساً، أو بدلاً عن ذهب أو فضة، أو نقداً مستقلاً بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية – جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها:

وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم – فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي، وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية:

س1: هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاته أم تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملها، كما هو مُدوَّنٌ على كل فئة من فئات أوراق النقد السعودي، وإذا لم يرد معنى هذه العبارة، فما معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة، وهل يعني ذلك التعهد أن ورق النقد السعودي مغطى بريالات فضية أم لا؟

س 2: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدِّريها، وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط، وإذا كان غطاء للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية، وما هو الحد الأدنى لها؟

س 3: ما نوع غطاء العملات الورقية، وهل توجد عملة لأي دولة ما مغطاة بالفضة، وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية مطلقاً؟

س 4: المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها في ذاتها، وإنما قيمتها في أمر خارج عنها، فما هي مقومات هذه القيمة؟

س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة، وما هي مقومات اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولي والمحلي؟

س 6: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب، وإذا كان بالذهب وغيره فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له، وهل يكفي للغطاء ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟

س 7: ما يسمى بالدينار، والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي ديناراً أو جنيهاً رمزاً لما غطي به، ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة أم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعُمَلِ المتداولة فيما مضى بغض النظر عما هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟

س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى ارتفاع الذهب ارتفاعاً لم يسبق له نظير؟

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته، وقد توصلت بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي.

ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ((وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)). اهـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 29/251.

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث قال: ((ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)) اهـ المدونة الكبرى للإمام مالك ، 3/5.

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما – نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

والله أعلم،وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد،وآله وصحبه وسلم.

سلطان البصيري

 

سلطان البصيري
  • مقالات ورسائل
  • الصفحة الرئيسية