الحمد لله :
قال شيخ الإسلام:
لعاب الكلب إذا أصاب الصيدَ لم يجب
غسله ، في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنَّ النَّبيَّ
صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عُفي عن لعاب الكلب في موضع
الحاجة ، وأمر بغسـله في غير موضع الحاجة، فدلَّ على أنَّ الشارع راعى مصلحة
الخلق ، وحاجتهم. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/620] . وانظر [19/25-26]).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال :
«إِذَا وَلَغَ» ، ولم يقل : «إذا عضّ »، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء
، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ
مرَّاتٍ ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً ؛ زال ضرَرُه قَدَراً
. فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر،
والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.
فالصحيح:
أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده ، لما تقدم، ولأنَّ صيد الكلب
مبنيٌّ على التيسير. ا.هـ (الشرح الممتع [1/357]).
قال الحافظ ابن حجر :
واستُدلَّ به على طهارة سؤر كلب الصيد
دون غيره مِن الكلاب ، للإذن في الأكل مِن الموضع الذي أكل منه ، ولم يذكر
الغسل، ولو كان واجباً ؛ لبيَّنه ؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى البيان.
وقال بعض العلماء:
يعفى عن مَعضِّ الكلب ، ولو كان نجساً ، لهذا الحديث.
وأجاب مَن قال بنجاسته:
بأنَّ وجوب الغسل كان قد اشتُهر عندهم ، وعُلم، فاستُغني عن ذكره.
وفيه نظرٌ؛ وقد يتقوَّى القول بالعفو ، لأنَّه بشدة الجري يجف ريقه، فيؤمن
معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضِّ. ا.هـ (الفتح [9/752]).
والله أعلم
تعليق
عبدالله الدوسري
الأخ الفاضل إحسان العتيبي أحسنت وجزاك الله خيرا : الأخ الفاضل يسأل عن
الكلاب المعلمة . وهل هي نجسة ام لا ؟
يعني يقصد الكلاب المعلمة والمعلمة تنقسم أنواع يا شيخ إحسان :
صيد
تربية
حراسة
الظاهر كلها نجسة من حيث اللمس .. عدا كلب الصيد في حال صيده للصيد .
يعني بالمختصر الكلاب كلها نجسة في اصلها ,الا صيد كلب الصيد المعلم
والله اعلم ..
إحسان العتيبي
أخي الفاضل :
لا يطلق لفظ " المعلمة " إلا على كلاب الصيد ، فتنبه
والأصل في الأشياء والبهائم : الطهارة
ولا دليل على نجاسة الكلب ، بل الدليل فقط على نجاسة لعابه
والله الهادي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على
ثلاثة أقوال:
أحدها:
أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثانـي:
نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث:
شعره طاهـر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين
عنه.
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك.
ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/530]).
وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة،
فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ }
[الأنعام/119].
وقال تعالى: { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم
حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ } [التوبة/115].
.. وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: " طُهُورُ إِنَاءِ
أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ
بِالتُّرَابِ " ، وفي الحديث الآخر : " إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. " فأحاديثُه
كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو
بالقياس..
وأيضاً فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية
والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل
والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن
الأمة. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/617 و 619]).