الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فقد نقل بعض الإخوة كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فيه تبديع
الصلاة على سجادة في الصلاة في المسجد ! ولما كان ظاهر كلام شيخ الإسلام قد
يفهم منه هذا : فقد رأيت أن أجمع مادة هذا البحث قدر الوسع والطاقة ، ومن باب
حسن ظننا بفقه شيخ الإسلام وكمال عقله فقد نفينا أن يكون هذا هو حقيقة معنى
كلام شيخ الإسلام ، وهذا الذي تبين لنا بعد جمع كلامه .
والله الموفق
أولاً :
وردت أحاديث صحيحة متعددة تبين جواز
الصلاة على سجادة أو حصيرة ، سواء في المسجد أو في البيت .
1.
عن عبد الله بن شداد قال : سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يصلي على خمرته ، إذا سجد أصابني بعض ثوبه .
رواه البخاري ( 326 ) ومسلم ( 513 ) .
2.
عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له
فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلِّ لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ
من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففتُ واليتيم
وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين
ثم انصرف .
رواه البخاري ( 373 ) ومسلم ( 658 ) .
وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب الصلاة على الحصير .
3.
عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك ، وكان
رجلاً ضخماً ، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى منزله فبسط له
حصيراً ونضح طرف الحصير ، فصلَّى عليه ركعتين ، فقال رجل من آل الجارود لأنس بن
مالك : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها إلا
يومئذ .
رواه البخاري ( 639 ) .
وفي لفظ آخر ( 5730 ) :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من
الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على
بساط فصلى عليه ودعا لهم .
4.
عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلُقا ، وكان لي أخ يقال
له أبو عمير ، قال : أحسبه فطيما ، وكان إذا جاء قال : يا أبا عمير ما فعل
النغير ؟ - نغر كان يلعب به - فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط
الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا .
رواه البخاري ( 5850 ) .
5.
عن جابر قال : حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال
: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه ، قال : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به .
رواه مسلم ( 519 ) .
6.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيراً بالليل
فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه .
رواه البخاري ( 5524 ) .
ثانياً :
معنى الخمرة ، والحصيرة ، وفقد الأحاديث
السابقة .
1. قال الحافظ ابن حجر :
والخُمرة : بضم الخاء والمعجمة وسكون
الميم ، قال الطبري : هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل , سمِّيت بذلك لسترها
الوجه والكفين من حر الأرض وبردها , فإن كانت كبيرة سميت حصيراً , وكذا قال
الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم , وزاد في النهاية :
ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار , قال : وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها
، وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي . "
فتح الباري " ( 1 / 430 )
.
قلت : واستدل الخطابي على قوله بحديث على ما ذكره من معنى " الخمرة " ، لكنه لا
يصح .
2. قال النووي :
فيه : جواز الصلاة على الحصير وسائر ما
تنبته الأرض , وهذا مجمع عليه , وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا
محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض . وفيه : أن الأصل في الثياب
والبسط والحصر ونحوها الطهارة , وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته .
" شرح مسلم " ( 5 / 163 )
.
3. قال النووي :
قوله : " فرأيته يصلي على حصير يسجد " فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول
بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك , وسواء نبت من الأرض أم لا .
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور , وقال القاضي رحمه الله تعالى : أما ما نبت من
الأرض فلا كراهة فيه , وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح
الصلاة فيه بالإجماع , لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما , لأن
الصلاة سرها التواضع والخضوع ، والله عز وجل أعلم .
" شرح مسلم " ( 4 / 233 ، 234 )
.
3. قال الحافظ ابن حجر :
حديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يحتجر حصيراً بالليل ويصلي عليه " ... وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه
ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ أنه : " سأل عائشة : أكان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول : ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ؟
فقالت : لم يكن يصلي على الحصير " ، ويمكن الجمع بحمل النفي على المداومة , لكن
يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية .
" فتح الباري " ( 10 / 314 )
.
4. قال الحافظ ابن حجر :
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء
الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي
بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه , ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في
التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن
الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض , وكذا روى عن غير عروة , ويحتمل
أن يحمل على كراهة التنزيه , والله أعلم .
" فتح الباري " ( 1 / 488 )
.
ثالثاً :
ولا فرق بين كون المسجود عليه من الأرض
أم من القطن أم الكتان أم الصوف .
قال البخاري – رحمه الله - :
باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال
الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه .
وروى تحته :
عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع النبي
صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود .
رواه البخاري ( 378 ) ومسلم ( 620 )
.
قال الحافظ ابن حجر :
قوله : " باب السجود على الثوب في شدة
الحر " التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث , وإلا فهو في البرد كذلك ,
بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة .
قوله : " وقال الحسن : كان القوم " أي الصحابة كما سيأتي بيانه .
قوله : " والقلنسوة " بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو ,
وقد تبدل ياء مثناة من تحت , وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة , وقد
تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في
شرح الفصيح , وقال ابن هشام : هي التي يقال لها العمامة الشاشية , وفي المحكم :
هي من ملابس الرأس معروفة , وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم
وتستر من الشمس والمطر , كأنها عنده رأس البرنس .
قوله : " ويداه " أي : يد كل واحد منهم , وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل
واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا , لكن في كل حالة
كان يسجد ويداه في كمه ، ووقع في رواية الكشميهني " ويديه في كمه " وهو منصوب
بفعل مقدر , أي : ويجعل يديه .
" فتح الباري " ( 1 / 493 ) .
قال النووي :
قوله : " فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن
جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " فيه : دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه
المتصل به , وبه قال أبو حنيفة والجمهور , ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث
وشبهه على السجود على ثوب منفصل .
" شرح مسلم " ( 5 / 121 ) .
قال الشوكاني :
وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على
الخمرة الجمهور ، قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم , وقد نسبه العراقي إلى
الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات , وقد
تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض ." نيل الأوطار "
( 1 / 151 ) .
رابعاً :
والمنقول عن الأئمة الثقات الأثبات لا
يخالف ما سبق من الأحاديث وفقهها الواضح البيِّن ، وما نٌقل عنهم فيجب فهمه على
وجهه الصحيح ، وهو على أنواع :
1.
المنع من الصلاة على السجاد إن كان ملوَّنا وذا رسوم ونقوش .
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها
نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم
فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى
الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني .
رواه البخاري ( 366 ) ومسلم ( 556 )
.
قال الشوكاني – في التعليق على حديث آخر
- :
وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من
نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العربي : وإنما كرهه من
جهة الزخرفة .
" نيل الأوطار " ( 2 / 147 )
.
قال الصنعاني – في التعليق على حديث
عائشة - :
وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن
الصلاة من النقوش ونحوها , مما يشغل القلب , وفيه مبادرته صلى الله عليه وسلم
إلى صيانة الصلاة عما يلهي , وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها . قال الطيبي :
فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة , والنفوس
الزكية , فضلا عما دونها ; وفيه كراهة الصلاة على المفارش , والسجاجيد المنقوشة
, وكراهة نقش المساجد , ونحوه .
" سبل السلام " ( 1 / 226 )
.
2.
المنع من الصلاة على السجاد للموسوسين من نجاسة الأرض أو السجاد تحتها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فإذا كان النبي وأصحابه يصلون في نعالهم
ولا يخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة
يفرشها على حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل
عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي شيئا من ذلك أمر بحبسه
وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة والله أعلم .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 192 )
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد
لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه :
أحدها : أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الأرض حذراً أن تكون نجسة ، مع أن
الصلاة على الأرض سنَّة ثابتة بالنقل المتواتر .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 179 ، 180 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون
على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها ، وهؤلاء كيف
يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض ؛ فإن النعال قد لاقت الطريق
التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع ، فإذا
كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف الأصل فيه
الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة : فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها
للطرقات التي تمشى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 177 )
.
وقال ابن قيم الجوزية – رحمه الله - :
فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا
على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير
ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود
لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة وقد صلى النبي على حصير قد
اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل
وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على
جبهته وأنفه وقال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا
يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري ولم يقل وتبول وهو عند أبي داود بإسناد صحيح
بهذه الزيادة .
إغاثة اللهفان ( ص 149 )
.
3.
المنع من الصلاة على السجاد لمن رأى استحباب ذلك وسنيته ، ورأى كراهة الصلاة
على غيرها ، واتخذ السجادة شعاراً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وإذا كان كذلك فإذا لم يكن عالماً
بالنجاسة : صحَّت صلاته باطناً وظاهراً ، فلا حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء
إن أبديت ساءته قد عفا الله عنها ، وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره
الصلاة إلا على سجادة ، بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماً فيمتنع منه امتناعه
من المحرم ، وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم
، فإن الذي لا يصلِّي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلِّي
إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن .
وأيضاً : فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين ، فيعدون ترك ذلك من قلة الدِّين ،
ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة ، فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به
من سلطان أكمل من هدى محمَّد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وربما تظاهر أحدهم
بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة ،
وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا
شعارهم .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 186 ، 187 )
.
4.
المنع لمن وضع لنفسه سجادة دون الناس ، وهو دال على كِبْر أو وسوسة .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :
فيمن يبسط سجادة في الجامع , ويصل عليها
: هل ما فعله بدعة أم لا ؟ .
الجواب : الحمد لله رب العالمين ، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي
ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم
بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على
الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها .
" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 60 )
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الوجه الثاني : أن هؤلاء يفترش أحدهم
السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد ،
فيزدادون بدعة على بدعتهم ، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن
النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا ، بل يعللون
أن هذه الحُصر يطؤها عامة الناس ، ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض
الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حُصر المسجد ، أو رأى عليه شيئاً من ذرق
الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس ، وقد عُلم بالتواتر أن المسجد الحرام
ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ،
وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من
المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى ثم إنه لم يكن النبي صلى الله
عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك ، فلو كان هذا
مستحبّاً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه
متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى
الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه ، فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة
والإجماع ، وأيضاً فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 183 ) .
5.
المنع من تخصيص الصلاة على السجاد دون غيرها من الأشياء .
قال ابن قيم الجوزية :
وكذلك ترى أحدهم لا يصلِّي إلا على
سجادة ، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه ،
بل كان يصلِّي على الأرض ، وربما سجد في الطين ، وكان يصلِّي على الحصير فيصلي
على ما اتفق بسطه ، فإن لم يكن ثمة شيء صلَّى على الأرض .
" إغاثة اللهفان " ( ص 126 ) .
6.
المنع من الصلاة على نوعية خاصة من البساط .
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا :
الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة .
وهو محمول على نوعية خاصة كما هو ظاهر ، والظاهر أنه بسبب خملته ، وهو يشبه
السجود الفرشة أو السجاد الخميل ، وهو وإن كان غير ظاهر منه في الشرع إلا أن من
منع لم يعمم الحكم .
7.
الصلاة على الأرض للمبالغة في التواضع ، وكراهة الصلاة على غيرها للتنزيه .
قال الحافظ ابن حجر :
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها – أي : الخمرة
- إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع لى الخمرة فيسجد
عليه .
ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع ، فلا يكون فيه مخالفة
للجماعة .
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض
، وكذا روي عن غير عروة ، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه .
" فتح الباري " ( 1 / 488 ) .
والله أعلم