بسم الله الرحمن الرحيم

ضع وتعجل


50 بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى " المجمع " بخصوص موضوع : " البيع بالتقسيط " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر :

الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أم المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا *

انتهى

قلت : وهو ما سمعته من الشيخ ابن عثيمين في أحد دروس الحرم .
والله أعلم
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق