قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
:
أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده
على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح
دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ، …
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 407 ) .
سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
هل جائز شرعاً أن أودع مالي وأخذ فائدة
عليه ، وأعطي الفائدة للمجاهدين مثلاً ؟
فأجاب :
حيث عرف أن هذه البنوك تتعاطى الربا ،
فإن الإيداع عندها : فيه إعانة لها على الإثم والعدوان ، ننصح بعدم التعامل
معها .
لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد مصرفاً أو بنكاً إسلاميّاً : فلا بأس بالإيداع
عندها ، ويجوز أخذ هذا الجعل الذي يدفعونه كربح أو فائدة ! لكن لا يدخله في
ماله ، بل يصرفه في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم ، فهو
أفضل من تركه لمن يَصرفه على الكنائس والدعاة إلى الكفر والصد عن الإسلام . "
فتاوى إسلامية " ( 2 / 408 ، 409 ) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
كيف أتخلص من الفوائد الربويَّة شرعاً ؟
فأجاب :
أرى وأستحسن أخذها من البنوك ، وصرفها
في وجوه البر وفي الأعمال الخيرية من مساجد ومدارس خيرية في بلاد إسلامية
محتاجة لذلك بدلاً من أن يأكلها أهل البنط وهم السبب ، فيدخل في حديث " لعن
الله آكل الربا وموكله " . " فتاوى إسلامية " ( 2 / 409 ) .