الحمد لله
من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة
فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في
مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو
بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما
استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط"
( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج
من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق،
والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي
هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.
وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة
ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون
صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب:
نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب
الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب
الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد
في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى"
32/166وانظر (32/164-165.
وفي 32/170 قال :
وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا
الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها
إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.
ب- وقال ابن القيم رحمه الله :
وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من
بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض
القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد
البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها
في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ.
" "أعلام الموقعين" 1/312.
وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة
بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع
والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا
الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما
تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق.
أ.هـ.
والله أعلم
-------------------------------
( 1 ) علقه البخاري
بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 .
وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها
فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع
الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه.
( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا
يستقيم الكلام.