الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
1. معنى كلام الشيخ الفوزان :
المعروف أن أقل مدة للحمل : ستة شهور ،
وعليه فلا يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي جامعها – قطعا – في أقل من هذه
المدة .
- فإذا عقد رجل على امرأة ، وجامعها ، وبعد أربعة شهور – مثلا – أنجبت !! فإنه
يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
- والمعروف أن عدة المرأة الحامل – من الطلاق أو الوفاة - : وضع الحمل .
- وهذا الحمل يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
- وعليه:
- فيترتب عليها :
أ. حد الزنا.
ب. عدم نسبة الولد له .
ت. عدم اعتدادها بوضع الحمل ، ذلك أن حقه : هو العدة الشرعية الكاملة ، وهي لم
تكن عدتها كذلك ، بل جاءت به في أقل من المعتاد .
وفائدة هذه المسألة أيضاً :
= أنه لو كان قد طلقها ، وأراد أن
يعاقبها ويرجعها في الشهر السادس – مثلا – فإنه في الحال السابقة لا يتيسر له
ذلك لأنها ولدت في أربعة أشهر!!!
= ويقال في كونه عنينا أو صغيراً ما قيل فيما سبق من الوضع في أقل من ستة أشهر
، إذ القاسم المشترك بين كل ذلك : عدم لحوق ذلك الحمل به.
( وإذا قرأت نص الشيخ الفوزان الآن : استطعت فهم النص إن شاء الله ).
2. أما أكل الطعام المطيب
، أو شرب الشراب المزعفر – مثلا - : فإنه لا
يجوز للمرأة الحادة لكن بشرط أن يكون له رائحة ظاهرة .
وهو الذي قاله الشافعية ورجحه الأئمة : ابن باز رحمه الله ، وابن عثيمين رحمه
الله .
-وانظر "أحكام الإحداد" للشيخ خالد المصلح (ص101) ط الوطن .
3. يجوز للزاني أن يتزوج من المزني بها
، لكن بشرط :
أ. التوبة ، لقوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة …وحرم ذلك على
المؤمنين }.
فإن تابا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "التائب من الذنب كمن لا ذنب
له".
ب. اعتدادها بحيضة لمعرفة براءة الرحم ، حيث لا يمكن الجزم أنه لم يأتها غيره
!!
4. نعم . أميل إلى كفر الخوارج لظاهر أدلة
الشرع ومنها :
أ. "شر قتلى تحت أديم السماء".
ب. "لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد وثمود".
ت. "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه".
ث. " أينما لقيتموهم فاقتلوهم".
…. وغيرها من الأدلة ، وهو ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
5. لا يشترط في القذف وجود المرأة المقذوفة
وسماعها للقذف .
فإذا قذف أحدٌ أحداً بحضوره أو في غيبته
: فهو قذف . وكفارته التوبة والاستغفار وتكذيب نفسه أمام من سمعه .
6. بيع العينة
هو اتفاق بين اثنين على التحايل – عن
طريق البيع والشراء – للتوصل إلى قرض ربوي.
وصورته:
= يشتري المشتري من البائع سلعة بـ 1200
دينار على 12 شهر ، كل شهر 100 دينار.
== يبيع المشتري السلعة نفسها على البائع الأول بـ 1000 دينار نقداً !!!
=== استلم المشتري الـ 1000 ، وصار في ذمته :1200 . ورجعت البضاعة الوهمية
للبائع الأول.
==== في النهاية – والحقيقة – توصل البائع والمشتري إلى عقد قرض ربوي بالتحايل
على الشرع .
7. بيع السلم
= أن أبيع لك – مثلا – تمراً بنوع معين
ووزن معين وسعر معين وإلى أجل معين.
== البضاعة المباعة لك غير موجودة عندي ، بل هي في ذمتي أن أحضرها لك في الوقت
المتفق عليه ، والحجم والنوع المتفق عليه.
=== وأستلم منك الثمن نقداً ، ولا شك أنه سيكون ثمنا قليلاً ، لأن البضاعة
المباعة لك ليس في موسمها .
==== فيتيسر أمر البائع بالحصول على نقد ، وأمر المشتري بالحصول على بضاعة
رخيصة عند حلول موسمها.
ودليل جوازها الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا:
" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
8. نعم .
يجوز لك أن تشتري البيت لكن بشرط أن لا تكون معاملتك مع البنك ، تسدد لهم ، لأن
العقد مع البنك ربوي ! إذ قد تتأخر ويزيد عليك المبلغ .
أما إن سددت للبائع مباشرة : فلا بأس .
والله أعلم ، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.