اطبع هذه الصفحة


والحاكم من يحاكمه ؟

د. بدر عبد الحميد هميسه


والحاكم من يحاكمه ؟ سؤال يتردد في ذهن كل عاقل حينما يرى أن الناس قد صاروا في حياتهم يحولون الهزل إلى جد والجد إلى هزل ,وللقارئ اللبيب أن يقارن بين ما نفعله في عالم الإنتاج والعمل وبين ما نفعله في عالم اللعب والرياضة , فتجد الناس قد حولوا عالم العمل والإنتاج إلى لعب وفوضى وحولوا عالم اللعب والرياضة إلى جد وحق , فاللاعب يجد من يحاسبه ويعاقبه إذا قصر في المباريات أو تواني , وكذا الحكم في المباريات إذا ما أخطأ وتسبب في هزيمة فريق ولو عن غير قصد فانه يجد من يحاكمه ويحاسبه على خطأه , بل ومن ينصب له المشانق .
في حين أن الحاكم يخطئ ليل نهار ولا يجد من يراجعه ولا من يحاسبه , وبخاصة في عالمنا الثالث , فالحكام عندنا آلهة لا يُسألون عما يفعلون أو أنهم أنبياء منزهون معصومون عن الأخطاء .

وذلك يطرح قضية تعد من أخطر القضايا وهي قضية محاكمة الحاكم أو الخروج عليه حينما يكون ظالما جائرا .
ولا بد بداية أن نفرق بين أمرين مهمين :
الأول : محاسبة الحاكم ومناصحته وتقويمه .
الثاني : الخروج عليه .

فلا خلاف بين العلماء في وجوب مناصحة الحاكم وتقويمه بل ومحاسبته على ما يقدم .
فالحاكم إذا ما أراد الله به خيرا رزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتقومه إذا اعوج .
ولقد أرشدنا الله تعالى في محكم كتابه الكريم إلى العدل في الحكم بين الناس فقال : \" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) سورة النساء .
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ:جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَنِى فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا وَيْحَكَ تَدْرِى مَنْ تُكَلِّمُ قَالَ إِنِّى أَطْلُبُ حَقِّى فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَقْرَضَتْهُ فَقَضَى الأَعْرَابِىَّ وَأَطْعَمَهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهُ لَكَ فَقَالَ : \" أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ\". أخرجه ابن ماجة 2426.

ولقد ضرب الخلفاء الأوائل أروع الأمثلة على ذلك , فها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول في أول كلام له بعد توليه الخلافة والحكم : \" قال: أيها الناس! لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، وما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . السيرة النبوية لابن حبان 419.
وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الجمعة بالناس، وكان قبل الجمعة يوم الخميس حين وزع عليهم ثوباً ثوباً، عندما أتته ثياب من اليمن اشتراها، فلما وصلت الثياب أعطى المسلمين, كل مسلمٍ ثوباً، وأخذ هو ثوباً واحداً، لكن عمر كان طويلاً, عملاقاً، كبير البنية، ما كفاه ثوبٌ واحد! فقال لابنه عبد الله : أعطني ثوبك مع ثوبي؛ لأني رجل طويل، ثوبك الذي هو حصتك مع المسلمين ألبسني إياه.
فقال عبد الله : خذ ثوبي, فلبس ثوبين -تغير الشكل، كيف يلبس ثوبين والمسلمون لبسوا من ثوب واحد- فبدأ الخطبة، وقال: أيها الناس! اسمعوا وعوا، فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: والله لا نسمع ولا نطيع، فتوقف واضطرب المسجد، وقال: ما لك يا سلمان ؟قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوباً ثوباً ونسمع ونطيع.قال عمر : يا عبد الله ! قم أجب سلمان ، فقام عبد الله يبرر لسلمان ، وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي، فبكى سلمان ، وقال: الآن قل نسمع, وأمر نطع، فاندفع عمر يتكلم. أعلام الموقعين لابن القيم 2 / 180 .
وابتاع ( أي اشترى ) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فرسًا من رجل من الأعراب ودفع له ثمنه ثم ركب فرسه ومضى به، لكنه ما كاد يبتعد بالفرس طويلاً حتى ظهر فيه عطب عاقه عن مواصلة الجري، فانثنى به عائدًا من حيث انطلق، وقال للرجل: خذ فرسك؛ فإنه معطوب، فقال الرجل: لا آخذه يا أمير المؤمنين وقد بعته منك سليمًا صحيحًا. فقال عمر: اجعل بيني وبينك حَكَمًا، فقال الرجل: يحكم بيننا شريح الكندي، فقال عمر: رضيت. فاحتكم عمر أمير المؤمنين وصاحب الفرس إلى شريح، فلما سمع شريح مقالة الأعرابي التفت إلى عمر وقال: هل أخذت الفرس سليمًا يا أمير المؤمنين؟. فقال عمر: نعم. فقال شريح: احتفظ بما اشتريتَ يا أمير المؤمنين أو رُد كما أخذت. ماذا كان موقف عمر عند ذلك؟؛ هل زمجر في وجهه وقال: كيف تحكم على أمير المؤمنين أو شيئًا من هذا القبيل؟!.. كلا، ولكن قال: وهل القضاء إلا هكذا؛ قول فصل، وحكم عدل؟!\". البداية والنهاية 11/402 , فقه الدعوة إلى الله : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 2/564.0.
فبذل النصح للحاكم وإرشاده إلى ما فيه الصلاح والفلاح واجب شرعي , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ِللهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِنَبِيِّهِ ، وَلأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ.- وفي رواية : إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ِللهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.
أخرجه \"أحمد\" 4/102(17064) و\"مسلم\" 1/53(107) و\"أبو داود\" 4944 و\"النَّسائي\" \"الكبرى\" 7773 .
وترك التناصح سبب لنزل العذاب عليهم , قال صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده، لتأمرنَّ بالمعروف، ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنَّه فلا يستجيب لكم ) رواه أحمد .
روى الترمذي في \"جامعه\" عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس: إنكم تقرؤون هذه الآية، وتتأولونها على غير تأويلها: { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب ) رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأما قضية الخروج على الحاكم فقد فصل فيها العلماء والفقهاء , ويقصد بالخروج على الحاكم: حمل السلاح، والقيام بالثورة المسلحة ضده، وهو الذي يسميه الفقهاء (البغي) ويسمون أصحابه (البغاة).
ويعرف الفقهاء (البغاة) بأنهم: الخارجون على الإمام (ولي الأمر الشرعي) بتأويل سائغ، ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم أمير مطاع.
وإنما سموا بغاة، لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. أخذوا من قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \". الحجرات:9.
فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة المشار إليها في تعريف (البغاة) أو الخارجين، بأن لم يخرجوا خروجا مسلحا، أو كان معهم سلاح وليس لهم شوكة لكونهم جمعا يسيرا لا وزن لهم، أو لم يخرجوا على إمام شرعي، أو خرجوا بلا تأويل، أو بتأويل غير سائغ ولا مقبول، فهؤلاء لا يعتبرون بغاة. بل يعتبر الخارجون بالسلاح على الناس بلا تأويل سائغ (قطاع طريق) تطبق عليهم أحكامهم.
لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جَوْر الأمراء وانحرافهم، حفاظا على وحدة الجماعة، وأمرنا بطاعة الأمراء إلا في المعصية.
روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \" من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتته جاهلية \" البخاري: الفتن (5/31) ح (7054) , ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55), واللفظ لمسلم.
وفي حديث ابن عمر مرفوعا: \" عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. أَخْرَجَهُ أحمد 2/17(4668) و\"البُخَارِي\" 4/60(2955) و\"مسلم\" 6/15(4791).
وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على جملة أمور، منها: ألا ينازعوا الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان \". أخرجه \"البُخَارِي\" 9/59(7055) و\"مسلم\" 6/16(4799) .
وللحديث الصحيح: \" من أتاكم وأمْرُكُم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم فاقتلوه \" رواه أحمد ومسلم.
وقد قاتل علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أهل النهروان الذين خرجوا عليه، فلم ينكره أحد.
قال الفقهاء: ويلزم الإمام مراسلة البغاة، وإزالة شبههم، وما يدَّعون من المظالم، لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به، والرجوع إلى الحق. ولأن عليا رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل، قبل الوقعة، وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال: إن هذا يوم من فلج منه فلج (غلب) يوم القيامة.
وروى عبد الله بن شداد أن عليا كرم الله وجهه لما اعتزله (الحرورية) بعث إليهم عبد الله بن عباس، فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف.
فإن رجعوا، فالحمد لله، وإلا لزمه قتالهم، ويجب على رعيته معاونته، استجابة لقول الله تعالى: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )الحجرات:9.
ولأن الصحابة قاتلوا ـ مع أبي بكر رضي الله عنه ـ مانعي الزكاة. وقاتل على رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام بصفين. وأبو بكر وعلي من الخلفاء الراشدين المهديين ـ بإجماع الأمة ـ الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ونعض عليها بالنواجذ.
وبهذا نرى تشديد الشرع في قضية سفك الدماء، لأن هؤلاء البغاة مسلمون، والأصل في دمائهم الحرمة، وأنها معصومة، فلا يجوز التوسع فيها بغير حق، كما يفعل الجبابرة من أهل السلطان.
وأما إن كان الخروج بمجرد إظهار رأي مخالف، والتعبير عنه باللسان أو القلم، فهذا من المعارضة المشروعة، ما دامت في إطار السلم.
ولا يجوز معارضة القلم أو اللسان بالسيف، وإنما تقابل الحجة بالحجة، والفكرة بالفكرة. أما مقابلة قوة المنطق بمنطق القوة، فلا يفيد إلا التمكين لأصحاب المنطق والحجة في قلوب الناس. ( دكتور : يوسف القرضاوى : إسلام أون لاين8 / 4 / 2001م ).

وأمَّا من خرج من السلف على الحكَّام الظلمة فقد تنوَّعت مذاهبهم ومنازعهم في خروجهم على الحكَّام:
فمنهم: من رأى الجور مبيحًا للخروج على الحاكم مسوّغًا لقتاله ليُقام للمسلمين إمامٌ عادلٌ أو إمامٌ من أهل البيت، وهذا ما وقع لجماعةٍ ممن خرج من أهل البيت وغيرهم زمن الدولة الأُمويَّةِ والدولة العباسية.
ومنهم: من رأى أنَّ الإمام القائم لم تنعقد له الإمامةُ ولم تصحّ أصلاً، فلم ير صحّة كونه إمامًا، وكان قتالهم لمنعه من الإمامة لا لإزالته عنها، وهذا ما كان من الحسين رضي الله عنه وأرضاه ومن خرج معه، ومن عبد الله بن الزبير الذي صحَّت له الإمامة بلا منازعٍ بعد نزول معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخلافة، حتى بغى مروان بن الحكم عليه وأخذ البيعة لنفسه.
ومنهم: من حكم بكفر الوالي الذي قاتله، كما كان من سعيد بن جبير وجماعةٍ ممن خرج مع ابن الأشعث من السلف حين كفّروا الحجَّاج، وخلعوه، ثمَّ تأوَّل بعضهم فقال: إن خلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد الملك بن مروان، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم تكفير عبد الملك وإنَّما كفّروا واليَه فخلعوه وخلعوا واليه.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال :\" سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله \"أخرجه الحاكم ( 3 / 195 )قال الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" 1 / 648 .
وحديث أبي سعيد الخدري : \" أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ\" أخرجه \"أحمد\" 3/7(11052) و\"ابن ماجة\" 2873 والتِّرْمِذِيّ\" 2191 .
وقد وقع من جماعةٍ من السلف التشديد على القول بالخروج على الجائر، وتكلّموا في بعض من يرى ذلك كالحسن بن صالح بن حي وغيره ، وتكلم أبو إسحاق الفزاري في أبي حنيفة لأجله، وشدَّد فيه الإمام أحمد حتى سمى من خرج على السلطان المسلم مبتدعًا، لظهورِ الأدلَّةِ في المسألة، ولما في الخروج من المفاسد.
أما إن كفر فأعظم المفاسد كفره وحكمه للمسلمين مع كفره، فيجب الخروج عليه عند القدرة، ومن اشترط رجحان المصلحة أو أمن المفسدة في هذا الموضع فما فهم الشريعة، ولا عقل منزلة التوحيد، وأعظم الفتنة والمفسدة الشرك، فمتى غلب على الظن إمكان إزالة الطاغوت وجب السعي فيه وإن اشتدّ الأمر.
فالمسلم إنسان ايجابي لا يقف من الظلم الذي يقع على الناس موقف المتفرج , بل يحاول أن يرفع الظلم عن المظلومين , ويدفع الأذى عن كل مصاب .


 

د. بدر هميسه
  • مقالات ورسائل
  • الكتب
  • وصية الأسبوع
  • سلسلة أحاديث وفوائد
  • واحة الأدب
  • الصفحة الرئيسية