اطبع هذه الصفحة


الفرق بين الحنابلة والشافعية في علم الفرائض والمواريث

خبَّاب بن مروان الحمد


سمعت أنكم كتبتم شيئا مفيدا في الفروق بين الحنابلة والشافعية في علم الفرائض والمواريث؟ بارك الله فيك..

هذا ما كتبته :
[الفروق الفرائضية بين الحنابلة والشافعية].
منها:
1. الإمام أحمد يرى تقديم نفقات التجهيز على الديون بجميع أنواعها خلافا للجمهور إذ يرون تقدم الديون العينية على التجهيز.
2. الحنابلة يرون ان ديون العباد وحقوق الله بمرتبة واحدة خلافا للشافعية إذ يقدمون حقوق الله على ديون العباد.
3.ترتيب الحقوق عند الحنابلة يقدم التجهيز ثم الديون العينية ثم الديون العادية سواء كانت لله ام للعباد.
خلافا للشافعية في تقديمهم الديون العينية ثم التجهيز ثم دين الله ثم دين العباد.
4.اثر الموت على اجل الدين حيث يرى الشافعية ان الاجل يحل بموت المدين خلافا للحنابلة ان الديون المؤجلة لا تحل بموت المدين الا ان وثق الدين برهن او كفيل.
5.الصبي المميز تصح وصيته عند الحنابلة خلافا للشافعية.
6. الشافعية يرون القتل بجميع انواعه يمنع الميراث خلافا للاصحاب اذ يرون ان القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل المضمون بقصاص او دية او كفارة ويشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ ويشمل التسبب والقتل الصادر من غير المكلف اما القتل الذي لا يمنع من الميراث فهو القتل غير المضمون بشيء الذي سبق وأن ذكرته ويشمل القتل قصاصا وحدا ودفاعا عن النفس والقتل في حالة البغي والقتل بشهادة حق..
7.الشافعية يرون ان الكافر ان اسلم بعد وفاة المورث قبل قسمة التركة فلا يرث منه خلافا للحنابلة اذ يرونه يرث.
8.التوارث بين اهل الملتين عند الشافعية واقع وعند الاصحاب لا يورثون اهل الملتين.
9.عند الشافعية فإن اختلاف الدارين مانع من التوارث بين غير المسلمين فلا يرث ذكي حربيا وعند الاصحاب من الحنابلة لا مانع من التوارث بين الذمي والحربي .
10. ترتيب الورثة عند الحنابلة مغاير للشافعية فعند الشافعية اصحاب الفروض فالعصبات فبيت المال فإن لم يوجدوا يصرف لذوي الارحام.
اما الاصحاب الحنابلة فالترتيب اصحاب الفروض فالعصبات فالرد على اصحاب الفروض وهي اشهر الروايتين عن احمد ثم المولى المعتق ثم ذوي الارحام.
11.ان تعددت الجدات فعند احمد التوريث لثلاث جدات فقط خلافا للشافعي الذي يورث الجدة الصحيحة مهما بلغت درجتها.
12. عند الشافعية ميراث ذوي الارحام لا يرثون وما فضل بعد اصحاب الفروض من التركة لبيت مال المسلمين، خلافا للحنابلة الذين يورثونهم.
13. ان كان الحمل (الجنين) غير معلوم من حيث الذكورة والانوثة ومن حيث العدد فالشافعية ذهبوا الى حجز اوفر نصيب ولا يتقدر بعدد خلافا للاصحاب الذين قدروا الحمل باثنين ذكرين او انثيين ايهما اكثر ميراثا.
14.ميراث الخنثى عند الحنابلة يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى عملا بالشبهين والشافعي ولا ادري ان كان مذهبه يرى الى اعطائه اقل النصيبين وهو القدر المتبقي له ثم يوقف الباقي الى اتضاح حاله او ان يتصالح الورثة على نصيب معين.
 

خباب الحمد