صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل يجوز للنصارى أن يُقيموا الصلاة يوم الأحد في المسجد، ريثما يكتمل ترميم كنيستهم؟

خبَّاب بن مروان الحمد


هل يجوز للنصارى أن يُقيموا الصلاة يوم الأحد في المسجد، ريثما يكتمل ترميم كنيستهم؟

علينا في البداية أن نستصحب قوله تعالى :(وأنّ المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً) فالمساجد لا تصلح لشيء من كلام الناس التافه أو الساقط؛ فكيف إن كان ذلك مِمّا فيه إقامة شعائرهم الكفرية.
وبشأن دخول الكافر للمسجد، فالمسألة فيها طرفان وواسطة والمذهب الذي توسط في الأقوال في حكم دخول الكافر المسجد هو مذهب أصحابنا الحنابلة والشافعية وقد توسطوا ما بين المبيحين لذلك كالحنفية والمانعين كالمالكية الا لضرورة قاهرة عندهم.
فقد قال المرداوي في الانصاف: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب…..(والرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب، قال في الشرح: جاز في الصحيح من المذهب.
قال في الكافي وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح).
وقال ابن قدامة في المغني: (فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها إلا بإذن المسلمين؛ فإن أذن لهم في دخولها جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم).
وفي اﻹقناع :( وليس لكافر دخول حرم مكة لا حرم المدينة ولا دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها).
وقد يحتج من يُبيح دخول الكفار في المسجد لإقامة صلواتهم بما رواه ابن إسحاق ، قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -المدينة - يعني : وفد نجران - ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات : جنب وأردية ، قال : يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فقاموا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( دعوهم )) ، فصلوا إلى المشرق .
وهذا الأثر وإن صحّحه ابن القيم وقال في زاد المعاد" فيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين، وفي مساجدهم أيضا، إذا كان ذلك عارضا، ولا يمكنون من اعتياد ذلك"إلاّ أنّ ابن رجب أعلّه وقال: "هذا منقطع ضعيف ، لا يحتاج بمثله ولو صح فإنه يحمل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تألفهم بذلك في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم ، وخشية لنفورهم عن الإسلام ، ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك لم يجز الإقرار على مثله .
ولهذا شرط عليهم عمر - رضي الله عنه - عند عقد الذمة إخفاء دينهم ، ومن جملته ألا يرفعوا أصواتهم في الصلاة ، ولا القراءة في صلاتهم فيما يحضره المسلمون".
والذي يظهر لي أن اثر ابن اسحاق شاذ ومُخالف للحديث الثابت في الصحيحين ولا يصلح أن يكون دليلا؛ فهو معارض بعدة أوجه للترجيح أصوليا..
ومنها: ضبط الراوي في البخاري على ما جاء في رواية غيره الشاذة كرواية ابن اسحاق.
ومنها: الترجيح بفقه الراوي فقد جاء اثر احتج به الفقهاء كابن قدامة: أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم؟ قال: إنه نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم. ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى".
وإن احتج أحد بجواز دخول الكافر المسجد لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد... الحديث.
فيقال: هذا مقيد إن كان هنالك حاجة لذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام، لكن أن يدخلها ليقيم فيها صلواته التي لا تخلو من شعائر الكفر؛فلا؛ إلا أن يُضطروا المسلمين لذلك!
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خباب الحمد
  • مقالات شرعية
  • حواراتي معهم
  • حواراتهم معي
  • وللنساء نصيب
  • تحليلات سياسية
  • مواجهات ثقافية
  • تحقيقات صحافية
  • البناء الفكري والدعوي
  • رصد الاستراتيجية الغربية
  • رمضانيات
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • قراءة في كتاب
  • بريد الكاتب
  • الصفحة الرئيسية