اطبع هذه الصفحة


تغريدات : من أحكام الصيام ج1

خالد ابراهيم الصقعبي
@KhaledAlSaqaby


١: يجب صيام رمضان بأحد أمرين هما :رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً

‏٢: يثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص واحد لقول ابن عمر( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)

‏٣:يشترط لقبول خبر من رأى الهلال أن يكون مسلماً مكلفاً - أي بالغاً عاقلاً - وأن يكون عدلاً

‏٤: تحري رؤية هلال رمضان شعيرة من شعائر الله فليحذر كل مسلم ومسلمة من إطلاق النكت حول هذه الشعيرة

‏٥: شروط وجوب الصيام هي : الإسلام ، والتكليف ، والقدرة على الصيام

‏٦: العجز عن الصيام لايخلو من حالين هما: عجز طاريء وهو الذي يرجى زواله فهذا يفطر ويقضي ، وعجز دائم وهو الذي لايرجى زواله فهذا يفطر ويطعم

‏٧:كيفية الإطعام له كيفيتان هما :التمليك يعطي كل مسكين مايكفيه من الطعام عرفاً، وإما أن يغدي أو يعشي عددا من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها

‏٨: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما على الراجح

‏٩:من نوى الصيام من الليل ثم جُن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية وهذا لايضاف للمجنون والمغمى عليه

‏١٠: من أغمي عليه أو جُن جميع النهار لكنه أفاق جزءاً منه وقد نوى الصيام من الليل صح صومه لصحة إضافة الإمساك إليه

‏١١: من نام جميع النهار فصيامه صحيح لأن النوم عادة لايزول معه الإحساس فهو في حكم الساهي والذاهل

‏١٢: وعلى القول بصحة صيام من نام جميع النهار ينبغي تحذير من ينامون عن الصلاة في رمضان بحجة مشقة الصيام وأي أثر يتحقق من صيام من لايصلي ؟

‏١٣: وقت النية للصيام الواجب جميع الليل للحديث ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )ولا فرق بين أوله ووسطه وآخره

‏١٤:إذا لم يعلم بدخول الشهر إلا في النهار ومثله الصبي إذا بلغ أثناء النهاروالكافر إذا أسلم في النهارصحت نيتهم من النهار وأمسكواولا قضاء عليهم

‏١٥: يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر مالم يقطعه لعذر كسفر ومرض ونحوهما فإن قطعه جدد النية مرة أخرى

‏١٦: لاينبغي التكلف في أمر النية فمن عمل شيئاً فقد نواه وعلى هذا مجرد القيام للسحور يعتبر نية

‏١٧: ومثل ذلك إذا خطر في قلبه أنه سيصوم كفى ذلك لأن النية محلها القلب

‏١٨: من نام قبل التأكد من دخول الشهر ونوى أنه سيصوم غداً إن كان الشهر قد دخل وهو غير متردد صحت نيته ولو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع الفجر

‏١٩: فرض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ماعليه جماهير السلف كعمر وابن عباس وعطاء وعوام أهل العلم

‏٢٠: من مسنونات الصيام : تعجيل الفطر وتأخير السحور ، الزيادة في أعمال الخير ، قوله لمن سابه أو شاتمه إني صائم ، الدعاء

‏٢١: تقدم أن من سنن الصيام السحور والسحور يحصل بأي شيء من أكل أو شرب لحديث جابر ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء)

‏٢٢: وقت بدء السحور الأقرب أنه من بدء السدس الأخير من الليل وأفضل وقت له تأخيره مالم يخش طلوع الفجر

‏٢٣: ويدل لما تقدم حديث أنس قال :( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية )

‏٢٤: من بركات السحور: الاستجابة لأمر الله ورسوله ، مخالفة أهل الكتاب للحديث ( فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر )

‏٢٥ومن بركاته:صلاة الله تعالى وملائكته على المتسحرين لحديث أبي سعيدوفي(فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)رواه أحمد وله طرق يقوي بعضهابعضا

‏٢٦: ومن بركات السحور : الذكر والدعاء عند القيام له ، ومدافعة سوء الخلق الذي ينشأ من الجوع والعطش عند عدم تسحره

‏٢٧: يجوز تناول المفطرات مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ولا يجوز الإفطار مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار

‏٢٨: من تناول مفطرا مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات : الأولى والثانية أن لايتبين له طلوع الفجر أو يتبين عدم طلوعه فهنا صومه صحيح

‏٢٩: الحالة الثالثة : أن يتبين أنه تناول مفطراً بعد طلوع الفجر فهنا صيامه صحيح على القول الراجح لأن الأصل بقاء الليل وهو قول ابن تيمية

‏٣٠: من أكل شاكاً في غروب الشمس إن تبين له عدم الغروب أو لم يتبين وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن تبين أنه أفطر بعد الغروب صح صومه

‏٣١: من أفطر شاكاً في غروب الشمس وجب عليه القضاء إن تبين أنه أفطر قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار

٣٢: وإن تبين أنه تناول مفطرا بعد الغروب صح صومه

‏٣٣:من أفطرمن غير عذر إن صام أول اليوم ثم أفطر من غير عذر فلاشك أنه ارتكب أمراً عظيماً ويجب عليه قضاءماأفطره مع التوبة والندم والعزم ألا يعود

‏٣٤: أما من أفطر من أول النهار من غير عذر أي أنه لم يصم أصلاً فهذا لايقضي عقوبة له ونكالاً هكذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

‏٣٥: ويمكن أن يؤخذ بالقول الآخر بوجوب القضاء عليه تشجيعاً له على التوبة وتعظيماً لشأن فطره من غير عذر

‏٣٦: الحائض والنفساء لايجوز لهما الصوم فبعض النساء وخاصة الحيّض ربما يصمن حياء من الفطر وهذا أمر لايجوز

‏٣٧:من نزل عليها دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب ولوبلحظة واحدة وجب عليها القضاء إما من أحست بتحرك الدم ولم ينزل إلا بعد الآذان فصومها صحيح

‏٣٨: الحائض إذا أذن المغرب وهي طاهرة فأفطرت فنزل عليها الدم قبل أن تصلي المغرب فصيامها صحيح

‏٣٩: من طهرت قبل طلوع الفجر ثم نوت الصيام ولم تغتسل من الحيض أو النفاس إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح

‏٤٠:ومثل ذلك من أصبح جنباً فتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ويصوم



إلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن الله
 

خالدالصقعبي
  • تغريدات
  • مقالات
  • كتب
  • مقاطع صوتية
  • الصفحة الرئيسية