اطبع هذه الصفحة


الطريقة،، لو استقاموا عليها !!. (2) التطبيقات

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه


بسم الله الرحمن الرحيم

(2)
الطريقة لو استقاموا عليها
التطبيقات
 

في حكم المرتد، تدرس المسألة - منهجا صحيحا - كما يلي:

تجمع كافة النصوص فيها، ثم يحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، إن أمكن الجمع، وإلا فالنسخ إن علم التاريخ، ثم التطبيقات.

فآية الإكراه: { لا إكراه في الدين}، مطلقة أو عامة، يقابلها حديث التبديل: (من بدل دينه فاقتلوه). وهذا مقيد أو خاص بالمسلمين، يدل عليه:

التطبيقات النبوية، حيث قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن أبي السرح لردته، لولا شفاعة عثمان، بضمان إسلامه من جديد.

وتطبيقات الصحابة: أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ وأبي موسى. أقاموا حد الردة على مسلمين كفروا بعد إسلامهم.

وأن النبي وأصحابه لم يطبقوا إكراها ولا قتلا على نصراني بدل دينه إلى اليهودية، أو العكس، أو غير ذلك.

فما أشكل من النصوص، وتعذر الجمع بينها في ذاتها، يحل بعمل القرون المفضلة.

وتنتهي المشكلة، دون حرج، ولا جدال عقيم.

هكذا الطريقة النبوية هي، تختصر الطريق، وتصل إلى الحلول بيسر وسهولة.

لكن ماذا تفعل الطرائق المختلفة، والسبل الجانحة ؟.

لما لم يعجب الحكم أناسا، عمدوا إلى ضرب النصوص بعضها ببعض، ومعنى الضرب: أي خلق معارضة بينها، معارضة تورث الأخذ ببعضها، وإسقاط الأخرى وتركها.

فناس قصروا دراستهم على القرآن، وأعرضوا صفحا عن السنة، لما وجدوا من دلالة صريحة فيها على قتل المرتد. كـ حللي في: "حرية الاعتقاد في القرآن".

وغيرهم عمدوا إلى الطعن في صحيح البخاري، واتهامه بإدخال الإسرائيليات فيها، ومنها هذا الحديث، كـ طه جابر علواني، في: "إشكالية الردة والمرتدون".

وآخرون أخذوا من التطبيقات ما رأوا أنه صالح لإثبات قصر الحكم على الردة السياسية، التي تعني الخروج على الدولة، وهذ يوجب القتل في كافة القوانين الدولية، وليس وفي الإسلام فقط، وفيه إلماحة إلى حرصهم على التوافق مع القانون الدولي، أكثر من غيره. كـ العوا وغيره.

وتغافلوا عن حوادث لا علاقة لها بالردة السياسية، مثل قتل معاذ وأبي موسى للمرتد في اليمن، وحكاية عمر، وعلي الذي حرق جماعة السبأية، وكانت ردتهم دعما سياسيا له، وليس العكس، كما أشار إلى هذا الملحظ اللطيف الدكتور جعفر شيخ إدريس.

{أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}.

وقد يسع الجميع أن يقرروا المسألة وحكمها في ظل قانون الشريعة وأصول الفقه والدين، وبه يخرجون من حرج - يدّعونه - أمام العالم الحر ؟!!..

ففي الإسلام لا يكلف الله نفسا، ولا أمة، ولا حاكما إلا وسعه..

فإذا كان تطبيق حكم الردة، يجلب على الأمة فتنة وشرا فوق طاقتها، وهي ضعيفة، فإنه كأكل الميتة حين الضرورة، وكالكفر مع الإكراه، لا يؤاخذ الله به.

فهذا مخرج من تطبيق أي حكم يعجز عنه المسلمون عجزا حقيقيا..

هذا التخريج متسق مع منهج الإسلام والسنة، هو أحسن من منهج ينتج تعطيل كليا لأحكام صريحة واضحة، تطبيقاتها شتى..

وفرق كبير بين من يعتذر بالتعذر، ومن يغير أحكام الملة تعللا بأحكام العصر، أو يتخذ طريقة التأويل المرجوح، أو يعرض عن منهج السلف الصالح.

وفي عمل المرأة كاشيرا..


تدرس المسألة بمحل نزاعها، لا بعيدا.

فالمعترض لم يعترض على سعي المرأة في سد حاجتها، ولم يمنع من حملها شيئا من المتاع لتبيعه على من تشاء.

بل اعتراضه على أمرين لا ثالث لهما، هما عندهم يقين كالشمس:
الأول: الاختلاط المنظم الممنهج، المقصود لذاته، والذي يجري بتسارع في كل المجالات التي تفتح للمرأة.
الثاني: أنه حدث غير معزول، بل حلقة في سلسلة كاملة، يقصد به: خلق وضع جديد كلي للمرأة، تنتفي معه القوامة، والحجاب، والقرار.

فمن قصد البحث في موضوع عملها، وأراد الموضوعية، والوصول إلىى الحقيقية، فعليه بالنظر والجدل في محل النزاع المذكور، لا أن ينقل المعركة الفكرية الجدلية إلى ساحة: العمل نفسه، او الحاجة والفقر.

فاقتحام ساحة الفكر دون استيعاب لما يجري، يخلق ضوضاء وغوغائية، تحجب الحقيقة.

ولا ينبغي لمن عرف وفهم لب المسألة، وجمع أطرافها، أن ينازل غرا لم يتفقه، ومبتدئا لم يدرك، بسيوف الكلام، ورماح الأحكام.

إنما يتلطف معه، ويترقق لعله يدرك الأمر، فيستحي أن يقتحم وهو لما يستوعب.

وإن أكثر ما يضر بالحقيقة: أن يدخل فيها من لم يفهم منها إلا نصفها.

  تابع الموضوع ...
 

د.لطف الله خوجة
  • محمد صلى الله عليه وسلم
  • المرأة
  • التصوف
  • الرقاق
  • الآخر
  • معالجة
  • وصية
  • قطرة من الروح
  • الصفحة الرئيسية