اطبع هذه الصفحة


إمامة امرأة..!!.

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

 
في الشهر الفائت: حدث أمر غير مسبوق في تاريخ المسلمين. فقد أقدمت امرأة مسلمة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية على: الإمامة والخطبة لصلاة الجمعة. وقد رفضت المساجد كلها هذا الحدث واستنكرته بشدة، فاضطرت لإقامتها في كنيسة، تحت حماية مشددة، ولم تكن هذه السابقة لوحدها، بل انضاف إليها: صلاة الرجال والنساء جميعا، في صف واحد. كما زيد على ذلك: أن بعضهن صلين كاشفات الشعر، من غير جلباب يستر البدن، بل بملابس يصف العورة ويجسمها..!!.
فهذا الحدث انطوى على خمس بدع هي:
- الأولى: إمامة المرأة الرجال في الصلاة.
- الثانية: خطبتها الجمعة.
- الثالثة: إقامة الجمعة: صلاة، وخطبة في كنيسة.
- الرابعة: صلاة الرجال والنساء جميعا، في صف واحد.
- الخامسة: صلاة بعض النساء كاشفات الشعر، من غير جلباب.
كل واحدة من هذه الخمسة لم تعرف في تاريخ الأمة، ولم يدل عليها دليل، ولو بالإشارة، فكيف بها مجتمعة..؟!!.

***

هذه الخطوة المحدثة نالت استحسان جهات غير إسلامية. يدل عليه: إقامتها في كنيسة، مع توفير الحماية. وأما المسلمون فقد استنكروها، واستهجنوها، ورفضوها، وحرمها العلماء، وحكموا ببطلان الصلاة والجمعة، ومنعوا المرأة من الإمامة والخطبة، إلا شذاذا، تعلقوا برأي منفرد سابق..!!، وهذا ديدن بعض الناس، يكفيه لتجويز شيء يهواه: أن يبحث عن قائل به متقدم. كي يتخذه ذريعة لاستحسان القول ونشره، دون اعتبار مخالفته لإجماع، أو موافقته لمذهب فاسد..؟!!.

***

والمهم في الأمر:
أن المسلمين بشقيهم: الموجبون تغطية وجه المرأة، والمجوزون: اتفقوا على تحريم إمامة المرأة.
لكن السؤال الأهم، الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة:
إذا كان هذا موقف المسلمين من هذه المسألة، قديما وحديثا، فمن أين نبت هذا القول؟، وما دواعي ظهوره ؟، وأي شيء ذاك الذي أغرى هذه المرأة ومن معها للإقدام على هذه الخطوة..؟!.
هل الداعي مؤامرة محضة، صنعتها الكنيسة، وأيدٍ لا تخفى..؟.
أم أن لآراء بعض المسلمين يد في إحداث هذا الرأي..؟.
أما كونها مؤامرة، وتخطيط لإضلال المسلمين: فليس غريبا. والأمثلة معروفة من قديم. لكن الشأن في كونها أثرا لآراء بعض المسلمين. فإذا صح هذا الظن، فما تلك الآراء التي شجعت، وأوحت لهؤلاء بالإقدام على ابتداع هذه البدعة، وإحداث هذه الفتنة في صفوف المسلمين..؟.

***

أصل هذه البدعة:
القول بكشف الوجه قديم، قال به جمع، غير أنه قول مقيد بأمن الفتنة، فالفتنة موجبة للتغطية، وذلك في أحوال:
- أن تكون المرأة حسناء.
- أو يافعة.
- أو زمن يكثر فيه الفساق.
ومقيد أيضا بأفضلية التغطية، هكذا هو قول العلماء السابقين.
لكن ظهر في هذا القرن، من يقول بجواز الكشف من غير قيد؛ أي بإطلاق لكل النساء، من غير فرق بين حسناء وغير حسناء، ولا يافعة ومسنّة، ومن غير اعتبار لأحوال الناس..!!. وأضافوا إلى هذه المخالفة لأقوال من سبق: أنهم ساووا بين التغطية والكشف، بل بعضهم فضل الكشف، وآخرون بدّعوا التغطية، وجعلوه من تشددا، وتقاليد، وعادات..؟!!، فظهر قول جديد في حجاب المرأة، لم يعرف في تاريخ المسلمين، يخرج الإجماع، يقول: للنساء الكشف مطلقا، من غير قيد، بل ويستحسن ذلك في حقهن. وزادوا البدعة بدعة، حينما زعموا: أن هذا هو قول الأئمة القائلين بالكشف..؟!!.
ولما كان هذا القول محدثا، غير مسبوق، فقد ظهر من آثاره ما يؤيد بدعيته، مما هو جديد على الأمة:
- فصار أصحابه ينادون في الأمة بخروج النساء، لمشاركة الرجل في صنع الحياة، وكأنها وهي في بيتها لم تكن تشارك في صنع الحياة، مدة أربعة عشر قرنا، كان فيها المسلمون أعزاء الجانب..!!.
- واستساغوا لأجله التعليم المختلط، والعمل المختلط، وأن تلج المرأة على الدوام مجامع الرجال، وتكون معهم سواء بسواء، لا بحسب الضرورة.
- وادعوا أن هذا كان حال العهد النبوي، وأن العزل بين الجنسين بدعة محدثة..!!.
فقلّبوا الأمور، ونشروا الفتنة، وحرفوا الكلم عن مواضعه.
ولما كان قولهم: جواز الكشف بإطلاق. وكانوا في مبتدعين. وكان قولهم: تفضيل الكشف، وجواز الاختلاط: ترتب على ذلك تجويزهم شتى أنواع المشاركات النسائية في مجامع الرجال:
- فأجازوا غناء المرأة بمحضر الرجال.
- والتمثيل مع الرجال الأجانب.
- والمشاركة في الألعاب الرياضية معهم: أن تسبح، وتجري، وتلعب الكرة.. إلخ.
- وأجازوا أن تكون قاضية، ووالية ولاية صغرى، وبعضهم حتى العظمى.
وهكذا نفوا الفروق بينها وبين الرجل في هذه الأمور، ولم يكن حينئذ ثمة فرق بين قولهم وقول العلمانيين والمستغربين، إلا أنهم قالوا: كل ذلك إنما يكون وهي بحجابها..!!..
فاعجب لحجاب كيف يحجب..!!، وماذا يحجب..!!، وهي: تسبح، وتعدو، وتلعب الكرة، وتغني، وتمثل، وتصاحب الرجل في عمله، والطالب في مدرسته؟!..
كان هذا مبلغ فهمهم لحد الحجاب، وحدوده..!!.
ولم يقفوا عند هذا، بل هاجموا من أوجب على المرأة غطاء الوجه، والقرار في البيت، والمنع من الاختلاط بالأجانب، ورعاية الأولاد، والزوج، وأهل البيت، وتقديم هذا العمل على كل عمل خارج البيت، واتهموه بالتشدد، واتباع العادات، والتقاليد، والتخلف عن مقتضيات العصر، ولم يشفع له قوله بجواز عملها خارج بيتها، بشرط عدم الاختلاط بالأجانب، فزعموا: أنه يريد حبسها..!!.
فما كانوا في هذا منصفين، ولا بالعدل عاملين، ولا لأهل العلم متبعين..؟!!.
ولما فتحوا الباب عسر عليهم إغلاقه..!!، فإنهم أسسوا لمشاركة كاملة للمرأة مع الرجل، من غير حاجز، ولا فصل، بدعوتهم إلى الكشف عن الوجه، والخروج للعمل مع الرجل، حتى صار جمع النساء إلى نوع من اللباس سموه زورا: حجابا. فظهرن بقميص ضيق، وبنطلون ضيق يصف العورة، والمرأة كلها عورة، كما نص الأثر. ويضعن المكياج على الوجه، والأحمر على الشفاه، والكحل والألوان حول العين، ولأجل أنهن غطين الرأس والعنق: صرن محجاب، وهذا هو الحجاب..؟!!.
فلم يعد للأمر بإدناء الجلباب في قوله تعالى:
- { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}.
أي معنى، وأي أثر..!!.
ولا للأمر باتخاذ الحجاب حين سؤال المرأة في قوله تعالى:
- {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
أية فائدة، ولا غاية..!!.
صار الحجاب على أيديهم، وبسبب أقوالهم له معنى آخر، ووصف مستحدث، لم يعرف أبدا في تاريخ المسلمين..!!: حجاب لا يمنع من النظر، ولا يقي العورة من الوصف، ولا قوام المرأة من الوضوح في تفاصيله. فأفسدوا معنى الحجاب، وغاية الحجاب، وعلة الحجاب..!!.
- فأي معنى للحجاب، وأية فائدة له: إذا قامت المرأة تغني في محضر الرجال..؟!.
- وأي معنى للحجاب، وأية فائدة: إذا شاركت الرجال بالتمثيل، فعاملتهم كزوج، ومحرم ؟!.
- وأي معنى له، وأية فائدة: إذا غدت أمام الرجال، تسبح، وتجري، وتلعب الكرة، لا تستتر منها مفاتنها ؟!.
- وأي معنى له: إذا صارت مع الأجنبي في العمل، يراها تروح وتجيء أمامه، كل يوم، كمحرمها، فتجلس معه دون حذر، وكأن ثمة صديق أو صاحب ؟!!.
- وأية فائدة له: إذا صارت قاضية ووالية، تحكم وتفصيل بين المتخاصمين، يأتون إليها، فتجلس معهم، لا فرق بينهم وبين أبيها، وأخيها، وابنها، ومحارمها ؟!!.
؟.. هل هكذا كان حجاب أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة رضوان الله عليهن ؟.
؟.. هل كان فيهن القاضية، والوالية، والمعلمة للذكور، وهنّ أهل، لكنهن وقفات عند حدود الله ؟.
؟.. هل كان فيهن من تحضر حلق الرجال للعلم والتعلم، تزاحمهن بالركب ؟.
؟..هل كان فيهن من تخالط صفوف الرجال في الصلاة والجمع ؟.
؟..هل كان فيهن فتاة تعمل في دكان أحد الصحابة، أو تسافر في تجارته ؟.
- أم كن قارات في البيوت، لا يخرجن إلا لضرورة، امتثالا لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}، هذه الآية الصريحة في مقامهن، هي أيضا مما نالته الأيدي بالعبث والتحريف، حيث زعموا أنها خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقهم إلى هذا أحد من علماء المسلمين..؟!!.
- أم كن يلبس الجلباب من فوق الرؤوس، ويبدين عينا واحدة، كما ذكر ابن عباس، وعبيدة السلماني،ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون ..؟!!.
- أم كن إذا سألن أو سئلن فمن وراء حجاب..؟!!.
- أم كن يغطين وجوههن، كما هو ثابت عن الأمهات والصحابيات..؟!!.
لكن هؤلاء يستندون إلى المتشابهات:
امرأة وضيئة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى سفعاء الخدين، وثالثة أضافت النبي، ورابعة دخلت وعليها ثياب رقاق، فأمرها بتغطية بدنها سوى الوجه والكف.
لا يفرقون بين ما هو ثابت وغير ثابت.. ولا بين ظني الدلالة وقطعي الدلالة.. ولا بين ما قبل الحجاب وما بعده.. ولا بين ما كان ضرورة، وما لم يكن كذلك..!!. لا يفرقون بين المتفرقات، فيجمعون بين المتناقضات، ويبطلون لأجلها دلالات النصوص، ويهتكون الأصول، ويعطلون العمل بها، وهذه هي الفتنة والزيغ، الذي حذرنا الله منه بقوله:
- { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب}.
وليسوا كلهم طلاب زيغ وفتنة، بل فيهم طلاب حق، لكنهم مخطئون في اتباعهم المتشابه، ونسيانهم المحكمات، ومن المحكمات:
أن الحجاب هو الفاصل والحاجز بين الجنسين. فلا تقارب، ولا التقاء، إلا في حدود الضرورة الشرعية، فإذا انتفت الضرورة رجع الحكم إلى الفصل، ولا يصح أن توضع الضرورة موضع الأصل، دع عنك إبطال الأصل كليا، وإحلال حكم آخر مكانه، ما أنزل الله به من سلطان..!!.

***

ولما كان هذا قولهم وتقريرهم: فإنه لم يكن غريبا أن تأتي امرأة فتقدم على إمامة الناس وخطبتهم. فإن ما فعلته منسجم تماما مع قولهم ومذهبهم في: حجاب المرأة، ووظيفتها؛ فإنه لا نص مباشر يمنع من ذلك، إلا النصوص العامة في: القرار، والحجاب، والمنع من الاختلاط. وهي مانعة حقيقة، لكنهم أهدروها، وأفسدوها بما أحدثوه من أقوال وأراء غير مسبوقة..!!، أبطلوها برأيهم المحدث في صفة الحجاب، وبتجويزهم الاختلاط، فصار لزاما عليهم أن يقبلوا بهذه الخطوة المستحدثة في الإسلام..!!.
- فليست إمامة المرأة وخطبتها بأعجب من غنائها، وتمثيلها بمحضر الرجال..!!.
- وليست هذه بأعجب من سباحتها، وعدوها، ورياضتها بمحضر الرجال..!!.
- وليست بأعجب من ولايتها وقضائها..!!.
- وليست بأعجب من عملها بين الرجال..!!.
فمن أجاز كل هذه، فما باله يتوقف عند الأخرى، أليست كلها من بعض ؟!!.
- إن قالوا: لا يدل على إمامة المرأة وخطبتها نص من القرآن أو السنة.
قيل لهم: وكذا الغناء، والتمثيل، ليس فيها نص.
- وإن قالوا: هذه أمور مباحات والأصل فيها الجواز، وتلك عبادة، والأصل فيها المنع.
قيل لهم: هذه التي تسمونها مباحات، تتعارض مع أوامر إلهية بغض البصر، وبلزوم الحجاب، فلا يمكن تحصيل الغض من البصر، ولزوم الحجاب: في الغناء والتمثيل؛ إذاً ليست مباحات، بل محرمات. لكن أنتم تجعلونها مباحات برأيكم، وتهدرون لأجلها أوامر كالشمس في حق المرأة.
ثم يقال لهم أيضا: كذا القضاء والولاية ليس فيها نص بالإذن، بل جاء فيها المنع صريحا، في قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )، ومع كونه صريحا، إلا أنكم أولتموه، وحرفتم معناه، حتى عطلتم دلالته، كي يتناسب مع آرائكم المحدثة في المرأة.
- وإن قالوا: إذا صلت المرأة أمام الرجل: أذهبت خشوعه، بركوعها، وسجودها، بما يبدي من مفاتنها.
قيل لهم: وأين أنتم مما يكون حين: سباحتها، وجريها، وتمثيلها.. أليس يحدث فيه أعظم مما يحدث في ركوعها، وسجودها ؟.. وهل يغنيها حجابها المحدث، المصنوع على أيديكم..؟!!.
بل للمعارض أن يقول: الصلاة أولى بالجواز؛ لأن النفوس ما جاءت تطلب الفتنة، بل التوبة والخشوع.
- وإن قالوا: هذه من ضرورات العصر.
قيل لهم: والإمامة والخطابة للمرأة، من ضرورات العصر. وليس لكم أن تتحكموا فتجعلوا ما أردتم من ضرورات العصر، دون ما لم تريدوه.
- وإن قالوا: ذلك أمر لم يفعله المسلمون قط.
قيل لهم: وكل ما أحدثتموه من الرياضة، والتمثيل، والقضاء، والولاية: لم يفعله أحد من المسلمين. ولا يوجد لكم دليل عليه، إلا أدلة توردونها، في بعض هذه الأمور، في غير محل النزاع.
وهكذا ما من حجة يظنونها لهم، إلا وهي عليهم؛ لذا يلزمهم قبول تجويز الإمامة والخطابة للمرأة، طردا لمذهبهم وقولهم، في صفة الحجاب، ووظيفة المرأة. ومن هنا فإن بعضهم فهم هذا، فتناسب مع نفسه وقوله، فطرد قوله، فأجاز ذلك كله، ولم يمتنع. ومع أن مذهبه باطل أصلا وفرعا، إلا أنه لم يتناقض، حيث بنى باطلا على باطل، أما الآخرون فإنهم راموا بناء صحيح على باطل، وأنى لهم هذا..؟!! فالصحيح لا يبنى إلا على صحيح.. فمنع المرأة من الإمامة والخطابة لا يبنى إلا على منعها في الأصل من الخلطة بالرجال، وعلى الفصل بين الجنسين، لا العكس. أما الإذن بذلك فهو مبني على تجويز الاختلاط، وتوليها القضاء والولاية.. فلما سمعوا بهذه الواقعة: حاروا جوابا. فرجعوا يقولون:
- المرأة فتنة، فكيف تصلي أمام الرجل.؟.
- وهذا أمر لم يفعله المسلمون.
- ولم تثار هذه القضية في هذا الوقت بالذات، إلا إرادة التفريق بين المسلمين.
وكل هذه الأعذار لو تأملتها: وجدتها في كل ما أباحوه، وانفردوا به عن سائر العلماء في تاريخ الأمة.!!.
ولم يسلم من هذه الفتنة والمزلق إلا الذين كانوا قولهم منذ البداية:
- أن الأصل في المرأة: أن تقر في بيتها.
- وألا تخرج إلا لضرورة، ملتزمة حجابا كاملا، يغطي كامل بدنها، من فوق رأسها.
- وأنها ليست كالرجل في السعي والخروج من البيت.
- ولها أن تعمل، لكن في بيئة غير مختلطة بالأجانب.
- فهذا الأصل، والضرورات لها أحكامها، وتقدر بقدرها.
ملتزمين في ذلك النصوص، وقّافين عند حدودها، دون محاباة أو تأويل بدعي.
لقد أظهر هذا الحدث: ظهور قولهم، وأنه الحق، الذي لا يلزم عنه باطل، ولا يتناقض مع نفسه في شيء، ولا يفضي إلا تعطيل نص من النصوص المقدسة. أما لوازم قول الآخرين: أصحاب الحجاب المحدث، والقول المبتدع في مشاركة المرأة: كثيرة وخطيرة، ليست أقلها إمامتها وخطبتها الجمعة.

 

د.لطف الله خوجة
  • محمد صلى الله عليه وسلم
  • المرأة
  • التصوف
  • الرقاق
  • الآخر
  • معالجة
  • وصية
  • قطرة من الروح
  • الصفحة الرئيسية