اطبع هذه الصفحة


حكم الاحتفاظ بالصور ولعب الأطفال

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف

 
فضيلة الشيخ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
نعلم من الحديث النبوي الشريف أن الملائكة لا تدخل بيتًا تعلق فيه التصاوير و الصور الفوتوغرافية لأحياء ، بشرًا أو حيوانات .
فما ضابط الاحتفاظ بصور أقارب العائلة الفوتوغرافية و الصور الموجودة في الصحف و المجلات … الخ ؟
و كذلك لعب الأطفال مثل العرائس و خرق الحيوانات ؟
أتمنى أن يكون جوابكم - أكرمكم الله-  من القرآن و الحديث .
بارك الله فيكم .
 و السلام عليكم


الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
 
التصوير نوعان : أحدهما باليد و الآخر بالآلة ( آلة التصوير ) .
       
أما التصوير باليد : فهو حرام بل هو كبيرة من الكبائر ، لأن النبي  صلى الله عليه وسلم   لعن فاعله و لا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراحج لعموم الحديث .
      عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاماً ، فقال إن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم و ثمن الكلب و كسب البغي و لعن آكل الربا و موكله و الواشمة و المستوشمة و المصور .[1] 
 
أما التصوير بالآلة و هي الكاميرا ، آلة التصوير فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها  و منهم من أجازها .
و الاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المشابهات و من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه .
عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه و سلم  : إن الحلال بيّن و الحرام بيّن و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و لعرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعـى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا و إن لكل ملك حمى و إن حمى الله محارمه ) [2] 
 و لكن لو احتاج للتصوير لأغراض معينة كإثبات الشخصية أو لإخراج  جواز سفر أو ما شابه ، فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة ، و المفسدة لم تحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها .
 
و أما اقتناء الصور فعلى نوعين :
النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام و قد نقل ابن عربي الإجماع عليه نقله عنه ابن حجر قال : هذا الإجماع محله في غير لعب البنات .[3]
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي  صلى الله عليه وسلم  و كان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم   إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي .[4]
 
 النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة فهذه أقسام :
1- أن تكون معلقة على سبيل التعظيم الإجلال مثل ما يعلق من صور العظماء من ملوك و رؤساء و علماء و نحوها ، فهذا حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق .
 وعن عائشة أن أم حبيبة و أم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها   تصاوير  لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  - أي عيسى - فقال رسول الله  صلى الله عليه و سلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا  و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق [5].
2- أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلق صور والده و ولده  و أصدقائه ، فهذه محرمة أيضاً للحديث الوارد في صحيح  البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : أنها اشترت ممزقة فيها تصاوير ، فقام النبي  صلى الله عليه وسلم  في الباب فلم يدخل ، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت ، قال : ما هذه النمرقة ، قلت لتجلس عليها و توسدها ، قال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم و إن الملائكة تدخل بيتاً فيه الصور ) . [6]
3- أن تكون معلقة على سبيل التجميل و الزينة فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة قالت : قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من سفر و قد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله  صلى الله عليه وسلم   هتكه و قال : ( أشد الناس عذباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) قالت فجعلته و سادة أو وسادتين .[7]
4- أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط المستعمل كمداس لا كالذي يوضع للزينة على الحائط و الفراش فهذا حرام أيضاً .
 أما الممتهنة فجائز اقتناؤها و لا تدخل ضمن المحرمات على شرط استعمالها فيما وضعت لـه لا وضعها موضع إجلال و تكريم على الحائط و الفراش كما يفعل بعض الناس .
 و نقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة و التابعين جواز اقتناء البسط و نحوها و إن حملت تصاوير إذا كانت ممتهنة .
5- أن تكون مما تعم به البلوى و يشق التحرز منه كالصور المنقوشة على النقود و غيرها مما ابتليت به الأمة . فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده من غير قصد .
 
أما سؤالك عن لعب الأطفال مثل العرائس و غيرها من المجسمات .
فيستثنى لعب الأطفال من الحرمة و الكراهة على أن تكون معدومة الملامح أي ليس فيها تلك العيون و الشفاه و الأنوف كما هو مشاهد الآن في لعب الأطفال فأرى تجنب هذه اللعب الآن و الاقتصار على النوع المعهود من قبل .[8] 
و الله المستعان .

---------------------------
[1]  -  صحيح البخاري ج5/2223 .
[2]  - مسند أبي عوانة ، ج3/397.
[3] -  فتح الباري ص 388ج 10.
[4] -رواه البخاري برقم 5779ومسلم برقم 2440.
[5]  - صحيح مسلم ، ج1/375.
[6] - روا ه البخاري في صحيحه ، ج5/2223.
[7] - رواه البخاري برقم 5610ومسلم برقم 2107.
[8] -انظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص661-663-679.
 

مسلم اليوسف
  • بحوث علمية
  • بحوث نسائية
  • مقالات ورسائل
  • فتاوى واستشارات
  • الصفحة الرئيسية