اطبع هذه الصفحة


الطلاق الاتفاقي

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف

 
الدكتور مسلم اليوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أنا متزوجة وفقاً لقانون الدولة وحسب الشريعة الإسلامية و زوجي تزوج ثانية من بلد آخر و لست متأكدة ما إذا كان تزوجها إسلامياً أم قانونياً . هل له الحق أن يطلب مني أن نحصل على طلاق بلا نزاع حتى يتمكن من جلب زوجته الثانية إلى هذا البلد و يتزوجها قانونياَ ( يصبحا متزوجين أمام القانون ) ؟


أقول مستعينا بالله تعالى :
أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى عدة أقسام:
القسم الأول – الطلاق العادي : و هو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج فقط .
القسم الثاني – الخلع : و هو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة ،إصراراً منها على ذلك .
القسم الثالث الطلاق القضائي : و هو الذي يقع بناءً على حكم المحكمة الشرعية بناء على تقرير الحكمين الشرعيين .
و حالتك أيتها الأخت الكريمة ينطبق عليها حكم القسم الأول من الطلاق ، لأن زوجك هو الذي يرغب بالطلاق – بعيداً عن أي سبب كان – و بالتالي فزوجك لا يحتاج إلى موافقتك ليوقع طلاقه بل كل ما عليه إن أوقع الطلاق أن يتحمل تبعاته . (1)
و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

---------------------------
[1]  - حاشية ابن القيم ، ج6/169- زاد الميعاد لابن القيم ج3/583- إعلام الموقعين ، ج1/224- مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ج33/73.
 

مسلم اليوسف
  • بحوث علمية
  • بحوث نسائية
  • مقالات ورسائل
  • فتاوى واستشارات
  • الصفحة الرئيسية