صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







متى يبدأ الطفل بالصيام

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف

 
فضيلة الشيخ في أي سن يجب أن يبدأ الطفل في الصيام ، و هل يمكننا أن نعطي الفقراء المال بدلاً من الصيام أو كلاهما إذا لم نستطيع تعويض كل المرات التي لم نصمها ؟

أقول مستعيناً بالله تعالى :
يشترط لوجوب صيام رمضان أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً خالياً من الأعذار من الصوم أو المبيحة للفطر .
فإذا بلغ الطفل الحلم و كان عاقلاً خالياً من الأعذار المانعة من الصوم أو المبيحة للفطر وجب عليه صوم رمضان .
و دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل ) رواه أو داود .

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال :
فالجواب يختلف باختلاف سبب الفطر :
1- المسافر و المريض : من فاته شئ من رمضان – لسفر مشروع أو مرض يرجى برؤه – وجب عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها ، ولا يجوز أن يبدل الصوم بالفدية مادام قادراً على الصوم .
2- الكبير العاجز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه : إذا اضطر الشيخ المسن إلى الفطر وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد و هو ما يساوي 600 غ تقريباً .
روى الإمام البخاري عن عطاء : سمع ابن عباس رضي الله يقرأ ( و على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ) سورة البقرة ، الآية 184.
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة و هو الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً .
هذا و مما يجب أن يعلم أن المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم المسن الذي لا يقدر على الصوم فيفطر و يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد أي 600غ تقريباً .
3- الحامل و المرضع : إذا أفطرت الحامل و المرضع ، فهي إما أن تفطر خوفاً على نفسها أو على طفلها أو جنينها . فإن أفطرت خوفاً من حصول ضرر بالصوم على نفسها وجب عليها القضاء فقط .
روى الترمذي و أبو داود و غيرهما عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحامل أو المرضع الصوم ) . أي خفف بتقصير الصلاة ، و رخص بالفطر مع القضاء .
و إن أفطرت خوفاً على طفلها كأن تخاف الحامل من إسقاط حملها إن صامت أو أن تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك رضيعها إن صامت و جب عليها التصدق بـ 600 غ من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته لهذا السبب .
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصة للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة و هما يطيقان الصوم أن يفطرا و يطعما كل يوم مسكيناً و الحبلى و المرضع إذا خافتا – يعني على أولادهما – أفطرتا و أطعمتا ).
و هكذا فعلى السائل أن ينظر من أي الأصناف هو فيطبق حكم الله عليه .
و الله الهادي إلى سواء السبيل .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
مسلم اليوسف
  • بحوث علمية
  • بحوث نسائية
  • مقالات ورسائل
  • فتاوى واستشارات
  • الصفحة الرئيسية